responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 354
أَكْبَرُهَا قَدْرًا.
(وَإِنْ قَالَ) قَالَ ضَعُوا عَنْهُ (أَكْثَرَهَا بِالْمُثَلَّثَةِ، وَضَعُوا عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِهَا فَإِنْ كَانَتْ النُّجُومُ خَمْسَةً وَضَعُوا) مِنْهَا (ثَلَاثَةً وَإِنْ كَانَتْ نُجُومُهُ سِتَّةً وَضَعُوا) مِنْهَا (أَرْبَعَةً) لِأَنَّ أَكْثَرَ الشَّيْءِ يَزِيدُ عَلَى نِصْفِهِ.
(وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِأَوْسَطِ نُجُومِهِ، وَكَانَتْ النُّجُومُ شَفْعًا مُتَسَاوِيَةَ الْقَدْرِ تَعَلَّقَ الْوَضْعُ بِالشَّفْعِ الْمُتَوَسِّطِ كَالْأَرْبَعَةِ) النُّجُومِ (الْمُتَوَسِّطُ مِنْهَا: الثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالسِّتَّةُ الْمُتَوَسِّطُ مِنْهَا الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ) لِأَنَّهُ الْأَوْسَطُ.
(وَإِنْ كَانَتْ) النُّجُومُ (وِتْرًا مُتَسَاوِيَةَ الْقَدْرِ وَالْأَجَلِ كَ) مَا لَوْ كَانَتْ النُّجُومُ (خَمْسَةً تَعَيَّنَ) النَّجْمُ.
(الثَّالِثُ أَوْ سَبْعَةً، فَ) النَّجْمُ (الرَّابِعُ) لِأَنَّهُ أَوْسَطُهَا (وَإِنْ كَانَتْ) النُّجُومُ ((مُخْتَلِفَةَ الْمِقْدَارِ فَبَعْضُهَا مِائَةٌ، وَبَعْضُهَا مِائَتَانِ، وَبَعْضُهَا ثَلَاثُمِائَةِ فَأَوْسَطُهَا الْمِائَتَانِ فَيَتَعَيَّنَ) وَضْعُهُ، وَإِنْ تَعَدَّدَ.
(وَإِنْ كَانَتْ مُتَسَاوِيَةَ الْقَدْرِ مُخْتَلِفَةَ الْأَجَلِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ) نَجْمَانِ (اثْنَانِ إلَى شَهْرٍ شَهْرٍ، وَ) نَجْمٌ وَاحِدٌ إلَى شَهْرَيْنِ، وَ) نَجْمٌ وَاحِدٌ إلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، تَعَيَّنَتْ الْوَصِيَّةُ فِي الَّذِي إلَى شَهْرَيْنِ لِأَنَّهُ الْأَوْسَطُ (وَإِنْ اتَّفَقَتْ هَذِهِ الْمَعَانِي) أَيْ: مَعَانِي الْأَوْسَطِ (فِي وَاحِدٍ) بِأَنْ اتَّفَقَ أَنَّهُ أَوْسَطُ فِي الْعَدَدِ وَالْقَدْرِ وَالْأَجَلِ (تَعَيَّنَ) وَضْعُهُ بِلَا إشْكَالٍ (وَإِنْ كَانَ لَهَا أَوْسَطُ فِي الْقَدْر، وَأَوْسَطُ فِي الْأَجَلِ، وَأَوْسَطُ فِي الْعَدَدِ، يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا رَجَعَ إلَى قَوْلِ الْوَرَثَةِ) فَيَتَعَيَّنُ مَا يَضَعُونَهُ عَنْهُ لِصِدْقِ الْكَلَامِ بِكُلٍّ مِنْهَا.
وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُكَاتَبُ وَالْوَرَثَةُ فِي مُرَادِ الْمُوصِي فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ (مَعَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ مَا أَرَادَ الْمُوصِي مِنْهَا) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ عِلْمِهِمْ بِهِ، وَلَوْ قَالَ: ضَعُوا مَا يَخِفُّ أَوْ مَا يَكْثُرُ أَوْ مَا يَثْقُلُ، اُعْتُبِرَ تَقْدِيرُ الْوَرَثَةِ لِأَنَّ الْقَلِيلَ كَثِيرٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا دُونَهُ وَالْكَثِيرَ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا فَوْقَهُ، فَهُوَ كَالْإِقْرَارِ بِمَالٍ عَظِيمٍ أَوْ جَلِيلٍ أَوْ قَلِيلٍ يُعْتَبَرُ لَهُ تَفْسِيرُ الْمُقِرِّ.
قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ الْمُقِرَّ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ فَتَفْسِيرُهُ مُعْتَبَرٌ وَتَقْدِيرُ الْوَارِثِ يَتَعَلَّقُ بِمُرَادِ غَيْرِهِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مُرَادَهُ بِدُونِ إعْلَامِهِ، وَإِعْلَامُهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ اللَّفْظُ مُحْتَمِلًا وَتَعَذَّرَ الْعِلْمُ بِالْمُرَادِ مِنْهُ، رَجَعَ إلَى تَقْدِيرِ الْوَرَثَةِ بِأَقَلَّ مَا يَحْتَمِلُهُ لِأَنَّهُ الْمُتَعَيَّنُ وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَإِنْ قَالَ: ضَعُوا عَنْهُ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ، وَمِثْلُ نِصْفِهِ بِذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ أَوْ أَدْنَى زِيَادَةٌ.
وَإِنْ قَالَ: ضَعُوا مَا عَلَيْهِ وَمِثْلَهُ فَذَلِكَ الْكِتَابَةُ كُلُّهَا وَزِيَادَةٌ عَلَيْهَا، فَتَصِحُّ فِي الْكِتَابَةِ، وَتَبْطُلُ فِي الزِّيَادَةِ لِعَدَمِ مَحَلِّهَا.

(وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَمُدَبَّرِهِ) لِصَيْرُورَتِهِ حُرًّا عِنْدَ لُزُومِهَا، فَيُقْبَلُ التَّمْلِيكُ (لَكِنْ لَوْ ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ الْمُدَبَّرِ وَعَنْ وَصِيَّتِهِ بُدِئَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست