responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 286
بَنَاهُمَا الْقَاضِي عَلَى الْخِلَافِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَقَالَ الْمُوَفَّقُ: الْأَوْلَى الدُّخُولُ لِوُجُودِ الشَّرْطَيْنِ.

(الشَّرْطَانِ وَيُجَدَّدُ حَقُّ حَمْلٍ بِوَضْعِهِ) فَلَا اسْتِحْقَاقَ لَهُ قَبْلَ انْفِصَالِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَنْ لَا يُسَمَّى وَلَدًا (مِنْ ثَمَرٍ، وَزَرْعٍ كَمُشْتَرٍ) فَيَسْتَحِقُّ مِنْ ثَمَرٍ لَمْ يَتَشَقَّقْ، وَمِنْ أُصُولٍ نَحْوِ بَقْلٍ بِخِلَافِ ثَمَرٍ تَشَقَّقَ، وَزَرْعٍ لَا يُحْصَدُ إلَّا مَرَّةً فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَّبِعُ أَصْلَهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ التَّشَقُّقِ؛ لِأَنَّهَا تَتْبَعُ أَصْلَهَا فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقُّ الْأَصْلِ (، وَتَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ، وَيُشْبِهُ الْحَمْلَ) فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ زَرْعٍ، وَثَمَرٍ (إنْ قَدِمَ) إنْسَانٌ (إلَى ثَغْرٍ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ فِيهِ أَوْ خَرَجَ مِنْهُ إلَى بَلَدٍ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ فِيهِ وَقِيَاسُهُ مَنْ نَزَلَ فِي مَدْرَسَةٍ، وَنَحْوِهِ) وَقَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ: يَسْتَحِقُّ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُغَلِّ، وَمَنْ جَعَلَهُ كَالْوَلَدِ فَقَدْ أَخْطَأَ وَلِلْوَرَثَةِ مِنْ الْمُغَلِّ بِقَدْرِ مَا بَاشَرَ مُوَرِّثُهُمْ انْتَهَى قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، وَاعْلَمْ أَنْ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ هَهُنَا إنَّمَا هُوَ إذَا كَانَ اسْتِحْقَاقُهُ بِصِفَةٍ مَحْضَةٍ، مِثْلِ كَوْنِهِ وَلَدًا أَوْ فَقِيرًا، وَنَحْوَهُ.

أَمَّا إنْ كَانَ اسْتِحْقَاقُهُ الْوَقْفَ عِوَضًا عَنْ عَمَلٍ وَكَانَ الْمُغَلُّ كَالْأُجْرَةِ فَيُقَسَّطُ عَلَى جَمِيعِ السَّنَةِ، كَالْمُقَاسَمَةِ الْقَائِمَةِ مَقَامَ الْأُجْرَةِ حَتَّى مَنْ مَاتَ فِي أَثْنَائِهِ اسْتَحَقَّ بِقِسْطِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّرْعُ قَدْ وُجِدَ قَالَ: وَبِنَحْوِ ذَلِكَ أَفْتَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَأَفْتَى الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ أَبِي عُمَرَ: بِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ بِسَنَةِ الْمُغَلِّ دُونَ السَّنَةِ الْهِلَالِيَّةِ فِي جَمَاعَةٍ مُقَرَّرِينَ فِي قَرْيَة حَصَلَ لَهُمْ حَاصِلٌ فِي قَرْيَتِهِمْ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِمْ، فَطَلَبُوا أَنْ يَأْخُذُوا مَا اسْتَحَقُّوهُ عَنْ الْمَاضِي، وَهُوَ مَغَلُّ سَنَةِ خَمْسٍ، وَأَرْبَعِينَ مَثَلًا، فَهَلْ يَصْرِفُهُ إلَيْهِمْ النَّاظِرُ بِحِسَابِ سَنَةِ خَمْسٍ الْهِلَالِيَّةِ، أَوْ بِحِسَابِ سَنَةِ الْمُغَلِّ مَعَ أَنَّهُ قَدْ تَنْزِلُ بَعْدَ هَؤُلَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ جَمَاعَةٌ شَارَكُوا فِي حِسَابِ سَنَةِ الْمُغَلِّ فَإِنْ أَخَذَ أُولَئِكَ عَلَى حِسَابِ السَّنَةِ الْهِلَالِيَّةِ لَمْ يَبْقَ لِلْمُتَقَرِّرِينَ إلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ؟ أَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يُحْتَسَبُ إلَّا بِسَنَةِ الْمُغَلِّ دُونَ الْهِلَالِيَّةِ، وَوَافَقَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ.

(مَثَلًا وَشَجَرُ الْحُورِ الْمَوْقُوفُ إنْ أَدْرَكَ أَوَ إنْ قَطَعَهُ فِي حَيَاةِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ فَهُوَ لَهُ) أَيْ: لِلْبَطْنِ الْأَوَّلِ (وَإِنْ مَاتَ) الْبَطْنُ الْأَوَّلُ.
(وَبَقِيَ) الْحُورُ (فِي الْأَرْضِ مُدَّةً حَتَّى زَادَ) الْحُورُ (كَانَتْ الزِّيَادَةُ حَادِثَةً مِنْ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ الَّتِي لِلْبَطْنِ الثَّانِي، وَمِنْ الْأَصْلِ الَّذِي لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ، فَإِمَّا أَنْ تُقْسَمَ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَتَيْنِ، وَإِمَّا أَنْ يُعْطَى الْوَرَثَةُ أُجْرَةَ الْأَرْضِ لِلْبَطْنِ الثَّانِي) وَالْأَوَّلُ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي بِيعَ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ.
(وَإِنْ غَرَسَهُ) أَيْ: الْحُورَ (الْبَطْنُ الْأَوَّلُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ وَلَمْ يُدْرِكْ) أَوْ إنْ قَطْعَهُ (إلَّا بَعْدَ انْتِقَالِهِ إلَى الْبَطْنِ الثَّانِي فَهُوَ لَهُمْ) أَيْ: لِلْبَطْنِ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست