responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 272
الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ فَيَكُونُ مُقَابِلًا لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَلَهُ) أَيْ: النَّاظِرِ (الْأُجْرَةُ مِنْ وَقْتِ نَظَرِهِ فِيهِ) أَيْ: الْوَقْفِ؛ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَتِهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ إلَّا بِقَدْرِهِ (فَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ) أَيْ: النَّاظِرِ (مِنْ وَاقِفٍ هُوَ) أَيْ: النَّاظِرُ (فَاسِقٌ) حَالَ الْوِلَايَةِ (أَوْ عَدْلٌ فَفَسَقَ صَحَّ) كَوْنُهُ نَاظِرًا (وَضُمَّ إلَيْهِ أَمِينٌ) سَوَاءٌ كَانَ أَجْنَبِيًّا أَوْ بَعْضَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ كَمَا قَدَّمْتُهُ.

(وَإِنْ كَانَ النَّظَرُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إمَّا بِجَعْلِ الْوَاقِفِ النَّظَرَ لَهُ) بِأَنْ قَالَ: وَقَفْتُهُ عَلَى زَيْدٍ وَنَظَرُهُ لَهُ (أَوْ لِكَوْنِهِ أَحَقَّ بِهِ لِعَدَمِ نَاظِرٍ) شَرَطَهُ الْوَاقِفُ (فَهُوَ) أَيْ: الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ (أَحَقُّ بِهِ بِذَلِكَ) أَيْ: بِالنَّظَرِ (إذَا كَانَ مُكَلَّفًا رَشِيدًا رَجُلًا كَانَ) الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ (أَوْ امْرَأَةً عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا؛ لِأَنَّهُ) يَمْلِكُ الْوَقْفَ فَهُوَ (يَنْظُرُ لِنَفْسِهِ) مُقْتَضَاهُ: وَلَوْ كَافِرًا كَمَا مَالَ إلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى.

(وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ لِجَمَاعَةٍ) مَحْصُورِينَ (رَشِيدِينَ فَالنَّظَرُ لِلْجَمِيعِ لِكُلِّ إنْسَانٍ) مِنْهُمْ يَنْظُرُ (فِي حِصَّتِهِ) فِي الطَّلْقِ وَقَالَ الْحَارِثِيُّ: إنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ فِي حَالِ الشَّرْطِ لَا يَسْتَقِلُّ بِحِصَّتِهِ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ مُسْنَدٌ إلَى الْجَمِيعِ فَوَجَبَ الشَّرْطُ فِي مُطْلَقِ النَّظَرِ فَمَا مِنْ نَظَرٍ إلَّا وَهُوَ مُشْتَرَكٌ (فَإِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ صَغِيرًا أَوْ سَفِيهًا أَوْ مَجْنُونًا) وَلَمْ يَشْتَرِطْ النَّظَرَ لِغَيْرِهِ (قَامَ وَلِيُّهُ فِي النَّظَرِ مَقَامَهُ) ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ فَهُوَ (كَمِلْكِهِ الطَّلْقِ وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ لِغَيْرِهِ) مِنْ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ (ثُمَّ عَزَلَهُ لَمْ يَصِحَّ عَزْلُهُ) كَإِخْرَاجِ بَعْضِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ (إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ) أَيْ: عَزْلَ النَّاظِرِ الْوَاقِفَ (لِنَفْسِهِ) فَإِنْ اشْتَرَطَهُ مَلَكَهُ بِالشَّرْطِ.
(فَإِنْ شَرَطَ) الْوَاقِفُ (النَّظَرَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ جَعَلَهُ) أَيْ: النَّظَرَ (لِغَيْرِهِ أَوْ أَسْنَدَهُ أَوْ فَوَّضَهُ) أَيْ: النَّظَرَ (إلَيْهِ) بِأَنْ قَالَ: جَعَلْتُ النَّظَرَ أَوْ فَوَّضْتُهُ أَوْ أَسْنَدْتُهُ إلَى زَيْدٍ (فَلَهُ) أَيْ: الْوَاقِفِ (عَزْلُهُ) أَيْ: الْمَجْعُولِ أَوْ الْمُفَوَّضِ أَوْ الْمُسْنَدِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ أَشْبَهَ بِالْوَكِيلِ.
(وَلِنَاظِرٍ بِالْأَصَالَةِ، وَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ) الْمُعَيَّنُ (وَالْحَاكِمُ) فِيمَا وُقِفَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْوَاقِفُ غَيْرَهُ (نَصْبُ نَاظِرٍ، وَعَزْلُهُ) قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: أَيْ: نَصْبُ وَكِيلٍ عَنْهُ، وَعَزْلُهُ، انْتَهَى لِأَصَالَةِ وِلَايَتِهِ، أَشْبَهَ الْمُتَصَرِّفَ فِي مَالِ نَفْسِهِ (وَأَمَّا النَّاظِرُ الْمَشْرُوطُ فَلَيْسَ لَهُ نَصْبُ نَاظِرٍ وَلَا الْوَصِيَّةُ بِالنَّظَرِ) ؛ لِأَنَّ نَظَرَهُ مُسْتَفَادٌ بِالشَّرْطِ وَلَمْ يُشْرَطْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (مَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا لَهُ) أَنْ يُنَصِّبَ مَنْ شَاءَ أَوْ يُوصِي لَكِنْ لَوْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ هُوَ الْمَشْرُوطُ لَهُ، فَالْأَشْبَهُ أَنَّ لَهُ النَّصْبَ لِأَصَالَةِ وِلَايَتِهِ، إذْ الشَّرْطُ كَالْمُؤَكِّدِ لِمُقْتَضَى الْوَقْفِ عَلَيْهِ.

(وَلَوْ أَسْنَدَ) الْوَاقِفُ (النَّظَرَ إلَى اثْنَيْنِ) مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَوْ غَيْرِهِمْ (فَأَكْثَرَ أَوْ جَعَلَهُ) أَيْ: النَّظَرَ (الْحَاكِمُ أَوْ النَّاظِرُ)

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست