responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 262
مَا يَرَاهُ مُطْلَقًا فَشَرْطٌ بَاطِلٌ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ) لِمُخَالَفَتِهِ الشَّرْعَ (قَالَ: وَعَلَى النَّاظِرِ بَيَانُ الْمَصْلَحَةِ) أَيْ: التَّثَبُّتُ، وَالتَّحَرِّي فِيهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (فَيَعْمَلُ بِمَا ظَهَرَ) لَهُ أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ (وَمَعَ الِاشْتِبَاهِ إنْ كَانَ) النَّاظِرُ (عَالِمًا عَادِلًا سَاغَ لَهُ اجْتِهَادُهُ وَقَالَ: لَوْ شَرَطَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ عَلَى أَهْلِ مَدْرَسَةٍ فِي الْقُدْسِ كَانَ الْأَفْضَلُ لِأَهْلِهَا أَنْ يُصَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَلَا يَقِفُ اسْتِحْقَاقُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْمَدْرَسَةِ، وَكَانَ يُفْتِي بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَغَيْرُهُ انْتَهَى) .
وَقَالَ: إذَا شَرَطَ فِي اسْتِحْقَاقِ رِيعِ الْوَقْفِ الْعُزُوبَةَ فَالْمُتَأَهِّلُ أَحَقُّ مِنْ الْمُتَعَزِّبِ إذَا اسْتَوَيَا فِي سَائِرِ الصِّفَاتِ وَقَالَ: إذَا وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَأَقَارِبُ الْوَاقِفِ الْفُقَرَاءُ أَحَقُّ مِنْ الْفُقَرَاءِ الْأَجَانِبِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْحَاجَةِ، وَإِذَا قُدِّرَ وُجُودُ فَقِيرٍ مُضْطَرٍّ كَانَ دَفْعُ ضَرُورَتِهِ وَاجِبًا، وَإِذَا لَمْ تَنْدَفِعْ ضَرُورَتُهُ إلَّا بِتَشْقِيصِ كِفَايَةِ أَقَارِبِ الْوَاقِفِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ تَحْصُلُ لَهُمْ تُعَيِّنُ ذَلِكَ (مَثَلًا وَإِنْ خَصَّصَ) الْوَاقِفُ (الْمَدْرَسَةَ بِأَهْلِ مَذْهَبٍ) كَالْحَنَابِلَةِ أَوْ الشَّافِعِيَّةِ تَخَصَّصَتْ (أَوْ) خَصَّصَ الْمَدْرَسَةَ بِأَهْلِ (بَلَدٍ أَوْ) خَصَّصَهَا ب (قَبِيلَةٍ تَخَصَّصَتْ، وَكَذَلِكَ الرِّبَاطُ وَالْخَانِقَاهُ كَالْمَقْبَرَةِ) إذَا خَصَّصَهَا بِأَهْلِ مَذْهَبٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ قَبِيلَةٍ تَخَصَّصَتْ إعْمَالًا لِلشَّرْطِ إلَّا أَنْ يَقَعَ الِاخْتِصَاصُ بِنَقَلَةِ بِدْعَةٍ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ.
(وَأَمَّا الْمَسْجِدُ فَإِنْ عَيَّنَ لِإِمَامَتِهِ) أَوْ عَيَّنَ ل (نَظَرِهِ أَوْ الْخَطَابَةِ) فِيهِ (شَخْصًا تَعَيَّنَ) فَلَا يَصِحُّ تَقْرِيرُ غَيْرِهِ، إعْمَالًا لِلشَّرْطِ (وَإِنْ خَصَّصَ الْإِمَامَةَ) فِي مَسْجِدٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ.
وَفِي نُسَخٍ أَوْ الْخَطَابَةَ (بِمَذْهَبٍ تَخَصَّصَتْ بِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ (مَا لَمْ يَكُنْ) الْمَشْرُوطُ لَهُ الْإِمَامَة (فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ مُخَالِفًا لِصَرِيحِ السُّنَّةِ أَوْ) مُخَالِفًا ل (ظَاهِرِهَا سَوَاءٌ كَانَ) خِلَافُهُ (لِعَدَمِ الِاطِّلَاعِ) عَلَى السُّنَّةِ (أَوْ) ل (تَأْوِيلٍ) ضَعِيفٍ إذْ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ مِثْلِ هَذَا قَالَهُ الْحَارِثِيُّ (وَإِنْ خَصَّصَ الْمُصَلِّينَ فِيهِ) أَيْ: الْمَسْجِدِ، وَنَحْوِهِ (بِمَذْهَبٍ لَمْ يَخْتَصَّ) بِهِمْ؛ لِأَنَّ إثْبَاتَ الْمَسْجِدِيَّةِ تَقْتَضِي عَدَمَ الِاخْتِصَاصِ، كَمَا فِي التَّحْرِيرِ، فَاشْتِرَاطُ التَّخْصِيصِ يُنَافِيهِ (خِلَافًا لِصَاحِبِ التَّلْخِيصِ)

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست