responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 250
(أَوْ) أَوْلَادِ زَيْدٍ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ أَبَدًا، وَنَحْوِهِ ف (انْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَى بَطْنٍ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، وَفِيهِمْ حَمْلٌ فَيَسْتَحِقُّ) مَعَهُمْ (بِوَضْعِهِ مِنْ ثَمَرٍ، وَزَرْعٍ مَا يَسْتَحِقُّ مُشْتَرٍ) عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ، وَالثِّمَارِ، وَنَقَلَ جَعْفَرٌ: يَسْتَحِقُّ مِنْ زَرْعٍ قَبْلَ بُلُوغِهِ الْحَصَادَ، وَمِنْ نَخْلٍ لَمْ يُؤَبَّرْ فَإِنْ بَلَغَ الزَّرْعُ الْحَصَادَ أَوْ أُبِّرَ النَّخْلُ لَمْ يَسْتَحِقَّ مِنْهُ شَيْئًا وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ، وَالْقَوَاعِدِ.
(وَلَا يَصِحُّ) الْوَقْفُ (عَلَى مَعْدُومٍ أَصْلًا) أَيْ: أَصَالَةً (ك) قَوْلِهِ: وَقَفْتُ هَذَا عَلَى (مَنْ سَيُولَدُ) لِي أَوْ لِفُلَانٍ (أَوْ) عَلَى مَنْ (يَحْدُثُ لِي أَوْ لِفُلَانٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَمْلِيكُ الْمَعْدُومِ (وَيَصِحُّ) الْوَقْفُ عَلَى الْمَعْدُومِ (تَبَعًا) كَوَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي، وَمَنْ سَيُولَدُ لِي، أَوْ عَلَى أَوْلَادِ زَيْدٍ، وَمَنْ يُولَدُ لَهُ، أَوْ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ أَبَدًا.
(وَلَا) يَصِحُّ الْوَقْفُ (عَلَى مَلَكٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ أَحَدُ الْمَلَائِكَةِ (كَجِبْرِيلَ، وَنَحْوِهِ وَلَا عَلَى بَهِيمَةٍ) لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ قَالَ: وَقَفْتُ كَذَا مَثَلًا وَسَكَتَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَصْرِفَهُ، فَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ) فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْمُمَلَّكِ (وَلِأَنَّ جَهَالَةَ الْمَصْرِفِ) مَعَ ذِكْرِهِ (مُبْطِلَةٌ، فَعَدَمُ ذِكْرِهِ أَوْلَى) بِالْإِبْطَالِ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ: الْوَقْفُ صَحِيحٌ عِنْدَ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعُوا بِهِ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَنَا، فَظَاهِرُهُ أَنَّ فِي الصِّحَّةِ خِلَافًا انْتَهَى وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّ صَاحِبَ الْإِنْصَافِ لَمْ يَطَّلِعْ فِيهِ عَلَى خِلَافٍ لِلْأَصْحَابِ، وَكَذَا لَمْ يَحْكِ الْحَارِثِيُّ فِي صِحَّتِهِ خِلَافًا بَيْنَ الْأَصْحَابِ قَالَ: وَلَنَا أَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكٍ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ، فَصَحَّ مُطْلَقًا كَالْأُضْحِيَّةِ، وَالْوَصِيَّةِ أَمَّا صُورَةُ الْمَجْهُولِ: فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْإِطْلَاقَ يُفِيدُ مَصْرِفَ الْبِرِّ، لِخُلُوِّ اللَّفْظِ عَنْ الْمَانِعِ مِنْهُ، وَكَوْنُهُ مُتَعَارَفًا فَالصَّرْفُ إلَيْهِ ظَاهِرٌ فِي مُطَابَقَةِ مُرَادِهِ وَلَا كَذَلِكَ التَّقْيِيدُ بِالْمَجْهُولِ فَإِنَّهُ قَدْ يُرِيدُ مُعَيَّنًا غَيْرَ مَا قُلْنَا مِنْ الْمُتَعَارَفِ فَيَكُونُ إذْنُ الصَّرْفِ إلَى الْمُتَعَارَفِ غَيْرَ مُطَابِقٍ لِمُرَادِهِ فَيَنْتَفِي الصَّرْفُ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَمْ يَصِحَّ.

الشَّرْطُ (الرَّابِعُ: أَنْ يَقِفَ نَاجِزًا) غَيْرَ مُعَلَّقٍ وَلَا مُؤَقَّتٍ وَلَا مَشْرُوطٍ بِنَحْوِ خِيَارٍ (فَإِنْ عَلَّقَهُ) أَيْ: الْوَقْفَ (بِشَرْطٍ غَيْرِ مَوْتِهِ لَمْ يَصِحَّ) الْوَقْفُ سَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيقُ لِابْتِدَائِهِ كَقَوْلِهِ: إذَا قَدِمَ زَيْدٌ، أَوْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ، أَوْ جَاءَ رَمَضَانُ، فَدَارِي وَقْفٌ عَلَى كَذَا، أَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ لِانْتِهَائِهِ، كَقَوْلِهِ: دَارِي وَقْفٌ عَلَى كَذَا إلَى أَنْ يَحْضُرَ زَيْدٌ أَوْ يُولَدَ لِي وَلَدٌ، وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ نَقْلٌ لِلْمِلْكِ فِيمَا لَمْ يَبِنْ عَلَى التَّغْلِيبِ، وَالسِّرَايَةِ، فَلَمْ يَجُزْ تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ فِي الْحَيَاةِ كَالْهِبَةِ.
(وَإِنْ قَالَ: هُوَ وَقْفٌ بَعْدَ مَوْتِي صَحَّ) ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مَشْرُوطٌ بِالْمَوْتِ فَصَحَّ كَمَا لَوْ قَالَ: قِفُوا دَارِي بَعْد مَوْتِي عَلَى كَذَا، وَاحْتَجَّ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست