responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 244
الْمُشَاعَ مَسْجِدًا (لِتَعَيُّنِهَا طَرِيقًا لِلِانْتِفَاعِ بِالْمَوْقُوفِ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ: تَوْجِيهًا، وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.

(وَيَصِحُّ وَقْفُ الْحُلِيِّ لِلُّبْسِ وَالْعَارِيَّةِ) لِمَا رَوَى نَافِعٌ " أَنَّ حَفْصَةَ ابْتَاعَتْ حُلِيًّا بِعِشْرِينَ أَلْفًا حَبَسَتْهُ عَلَى نِسَاءِ آلِ الْخَطَّابِ فَكَانَتْ لَا تُخْرِجُ زَكَاتَهُ رَوَاهُ الْخَلَّالُ (وَلَوْ أَطْلَقَ) وَاقِفُ الْحُلِيِّ (وَقْفَهُ) فَلَمْ يُعَيِّنْهُ لِلُبْسٍ أَوْ عَارِيَّةٍ (لَمْ يَصِحَّ) وَقْفُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إلَّا بِاسْتِهْلَاكِهِ.

(وَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ فِي الذِّمَّةِ كَقَوْلِهِ: وَقَفْتُ عَبْدًا أَوْ دَارًا وَلَا وَقْفُ مُبْهَمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَأَحَدِ هَذَيْنِ) الْعَبْدَيْنِ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ (نَقْلُ مِلْكٍ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يَصِحَّ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْهِبَةِ، فَإِنْ كَانَ) الْمُعَيَّنُ مَجْهُولًا مِثْلُ أَنْ يَقِفَ دَارًا لَمْ يَرَهَا قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: مَنْعُ هَذَا بَعِيدٌ، وَكَذَلِكَ هِبَتُهُ.

(وَلَا) يَصِحُّ أَيْضًا وَقْفُ أُمِّ وَلَدٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا الْوَقْفُ عَلَيْهَا، وَيَأْتِي (فَإِنْ وَقَفَ عَلَى غَيْرِهَا) كَعَلَى زَيْدٍ (عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا) أَيْ: عَلَى أُمِّ وَلَدِهِ مِنْهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ أَوْ وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ مَثَلًا عَلَى أَنْ يَكُونَ (الرِّيعُ لَهَا) أَيْ: لِأُمِّ وَلَدِهِ (مُدَّةَ حَيَاتِهِ صَحَّ) الْوَقْفُ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْمَنْفَعَةِ لِأُمِّ وَلَدِهِ كَاسْتِثْنَائِهَا لِنَفْسِهِ.

(وَلَا) يَصِحُّ أَيْضًا (وَقْفُ كَلْبٍ وَحَمْلٍ مُنْفَرِدٍ وَمَرْهُونٍ وَخِنْزِيرٍ وَسِبَاع الْبَهَائِمِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ وَكَذَا جَوَارِح الطَّيْر) الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا وَلَا وَقْفُ مَنْفَعَة يَمْلِكُهَا كَخِدْمَةِ عَبْدٍ مُوصًى لَهُ بِهَا، وَمَنْفَعَةِ أُمِّ وَلَدِهِ فِي حَيَاتِهِ، وَمَنْفَعَةِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَمَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إلَى صِحَّتِهِ.

(وَيَصِحُّ وَقْفُ الْمُكَاتَبِ) ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ (فَإِذَا أَدَّى) مَا عَلَيْهِ عَتَقَ وَ (بَطَلَ الْوَقْفُ) ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ فَلَا تَبْطُلُ بِوَقْفِهِ كَبَيْعِهِ، وَهِبَتِهِ.

(وَ) يَصِحُّ (وَقْفُ الدَّارِ وَنَحْوِهَا وَإِنَّ لَمْ يَذْكُرْ حُدُودَهَا إذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً) لِلْوَاقِفِ، وَتَقَدَّمَ لَك كَلَامُ أَبِي الْعَبَّاسِ.

(وَلَا) يَصِحُّ (وَقْفُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَائِهِ دَائِمًا كَالْأَثْمَانِ) كَحَلَقَةِ فِضَّةٍ تُجْعَلُ فِي بَابِ مَسْجِدٍ، وَكَوَقْفِ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّنَانِيرِ لِيُنْتَفَعَ بِاقْتِرَاضِهَا؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ تَحْبِيسُ الْأَصْلُ، وَتَسْبِيلُ الثَّمَرَةِ، وَمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بِالْإِتْلَافِ لَا يَصِحُّ فِيهِ ذَلِكَ، فَيُزَكِّي النَّقْدَ رَبُّهُ بِبَقَائِهِ فِي مِلْكِهِ (إلَّا) إذَا وَقَفَ الْأَثْمَانَ (تَبَعًا كَفَرَسٍ بِسَرْجٍ وَلِجَامٍ مُفَضَّضَيْنِ فَيُبَاعُ ذَلِكَ) أَيْ: مَا فِي السَّرْجِ، وَاللِّجَامِ الْمُفَضَّضَيْنِ مِنْ الْفِضَّةِ؛ لِأَنَّ الْفِضَّةَ فِيهِ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا (وَيُنْفِقُ) مَا حَصَلَ مِنْ ثَمَنِهِ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْفَرَسِ الْحَبِيسِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ (نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْفَرَسِ الْحَبِيسِ) ذَكَرَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: وَإِنْ بِيعَ الْفِضَّةُ مِنْ السَّرْجِ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست