responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 216
النَّاسِ كَالْأَسْوَاقِ، وَالْحَمَّامَاتِ، وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إشَاعَةُ ذِكْرِهَا.

(وَيُكْرَهُ) النِّدَاءُ عَلَيْهَا (فِيهَا) أَيْ: فِي الْمَسَاجِدِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا أَدَّاهَا اللَّهُ إلَيْك فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» ، وَالْإِنْشَادُ دُونَ التَّعْرِيفِ فَهُوَ أَوْلَى.

(أَوْلَى وَيَكْثُرُ مِنْهُ) أَيْ: التَّعْرِيفِ (فِي مَوْضِعِ وُجْدَانِهَا) ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ طِلَبِهَا (وَ) يَكْثُرُ أَيْضًا مِنْهُ (فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَلِي الْتِقَاطَهَا) ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَطْلُبُهَا عَقِبَ ضِيَاعِهَا، فَالْإِكْثَارُ مِنْهُ إذَنْ أَقْرَبُ إلَى وُصُولِهَا إلَيْهِ.

، وَيَكُونُ التَّعْرِيفُ (حَوْلًا كَامِلًا) لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ (نَهَارًا) ؛ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ النَّاسِ، وَمُلْتَقَاهُمْ (كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً أُسْبُوعًا) أَيْ: سَبْعَةَ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّ الطَّلَبَ فِيهِ أَكْثَرُ (ثُمَّ) لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهَا بَعْدَ أُسْبُوعٍ مُتَوَالِيًا بَلْ عَلَى عَادَةِ النَّاسِ قَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَ فِي التَّرْغِيبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهَا (مَرَّةً مِنْ كُلِّ أُسْبُوعٍ مِنْ شَهْرٍ ثُمَّ مَرَّةً فِي كُلِّ شَهْرٍ) حَتَّى يَتِمَّ الْحَوْلُ.

(وَلَا يَصِفُهُ) أَيْ: لَا يَصِفُ مَا يُعَرِّفُهُ (بَلْ يَقُولُ: مَنْ ضَاعَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ مَنْ ضَاعَ مِنْهُ نَفَقَةٌ) قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ.
وَفِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ فَيَقُولُ: مَنْ ضَاعَ مِنْهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ أَوْ ثِيَابٌ، وَنَحْوُ ذَلِكَ انْتَهَى، لَكِنْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِفُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَدَّعِيَهَا بَعْضُ مَنْ سَمِعَ صِفَتَهَا فَتَضِيعَ عَلَى مَالِكِهَا، وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ: لَا يَصِفُهَا أَنَّهُ لَوْ وَصَفَهَا فَأَخَذَهَا غَيْرُ مَالِكِهَا بِالْوَصْفِ ضَمِنَهَا الْمُلْتَقِطُ لِمَالِكِهَا كَمَا لَوْ دَلَّ الْوَدِيعُ عَلَى الْوَدِيعَةِ مَنْ سَرَقَهَا.

(وَإِنْ سَافَرَ) الْمُلْتَقِطُ فِي حَوْلِ التَّعْرِيفِ (وَكَّلَ مَنْ يُعَرِّفُهَا) عَنْهُ حَتَّى يَحْضُرَ، فَيَنُوبَ نَائِبُهُ مَنَابَهُ.

(فَإِنْ الْتَقَطَ) اللُّقَطَةَ (فِي صَحْرَاءَ عَرَّفَهَا فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ مِنْ الصَّحْرَاءِ) الَّتِي الْتَقَطَهَا فِيهَا؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ طَلَبِهَا.

(طَلَبُهَا وَأُجْرَةُ الْمُنَادِي عَلَى الْمُلْتَقِطِ) ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي الْعَمَلِ، فَكَانَتْ أُجْرَتُهُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ اكْتَرَى شَخْصًا يَقْلَعُ لَهُ مُبَاحًا (وَلَا يَرْجِعُ) الْمُلْتَقِطُ (بِهَا) أَيْ: بِأُجْرَةِ الْمُنَادِي عَلَى رَبِّ اللُّقَطَةِ وَلَوْ قَصَدَ حِفْظَهَا لِمَالِكِهَا خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ وَاجِبٌ عَلَى الْمُلْتَقِطِ فَأُجْرَتُهُ عَلَيْهِ.

(وَلَا تُعَرَّفَ كِلَابٌ) وَلَوْ مُعَلَّمَةٌ (بَلْ يُنْتَفَعُ بِالْمُبَاحِ مِنْهَا) فَيَجُوزُ الْتِقَاطُهُ كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي الْمَنْعِ وَلَيْسَ فِي مَعْنَى الْمَمْنُوعِ، وَفِي أَخْذِهِ حِفْظُهُ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ أَشْبَهَ الْأَثْمَانَ، وَأَوْلَى مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَيْسَ مَالًا فَيَكُونُ أَخَفَّ.

(وَإِنْ كَانَ لَا يُرْجَى وُجُودُ صَاحِبِ اللُّقَطَةِ) ، وَمِنْهُ لَوْ كَانَتْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ لَيْسَتْ بِصُرَّةٍ وَلَا نَحْوِهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي مُغْنِي ذَوِي الْأَفْهَامِ حَيْثُ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست