responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 150
(اشْتَرَى اثْنَانِ) حَقَّ وَاحِدٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً (أَوْ اشْتَرَى الْوَاحِدُ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ) قُلْتُ: أَوْ الْوِلَايَةِ أَوْ بِهِمَا، بِأَنْ كَانَ وَكِيلًا لِأَحَدِهِمَا، وَوَلِيًّا عَلَى الْآخَرِ (حَقَّ وَاحِدٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ حَقِّ أَحَدِهِمَا) ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ مَعَ اثْنَيْنِ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ، فَيَكُونُ لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِهِمَا وَبِأَيِّهِمَا شَاءَ، وَكَذَا إذَا اشْتَرَى الْوَاحِدُ لِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ لِتَعَدُّدِ مَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدُ.

(وَإِنْ اشْتَرَى وَاحِدٌ حَقَّ اثْنَيْنِ) صَفْقَةً وَاحِدَةً (مَثَلًا أَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ شِقْصَيْنِ مِنْ أَرْضَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً، وَالشَّرِيكُ وَاحِدٌ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ أَحَدِهِمَا) أَيْ: أَحَدِ الشِّقْصَيْنِ مِنْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُسْتَحِقٌّ بِسَبَبٍ غَيْرِ الْآخَرِ، فَجَرَى الشَّرِيكَيْنِ؛ وَلِأَنَّ الشَّفِيعَ قَدْ يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ بِأَرْضٍ دُونَ أَرْضٍ (وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا) أَيْ: الشِّقْصَيْنِ مَعًا، وَإِنْ كَانَ الشَّرِيكُ مُتَعَدِّدًا أَخَذُوا الْجَمِيعَ وَقَسَمُوا الثَّمَنَ عَلَى الْقِيمَةِ وَلِمَنْ شَاءَ أَخْذُ حِصَّتِهِ بِقِسْطِهَا وَافَقَهُ الْآخَرُ أَوْ خَالَفَهُ.

(وَإِنْ بَاعَ اثْنَانِ نَصِيبَهُمَا مِنْ اثْنَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَالتَّعَدُّدُ وَاقِعٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ) إذْ لِلْبَائِعِ اثْنَانِ وَلِلْمُشْتَرِي اثْنَانِ (وَالْعَقْدُ وَاحِدٌ وَذَلِكَ) الْعَقْدُ (بِمَثَابَةِ أَرْبَعِ صَفَقَاتٍ، فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْكُلِّ، أَوْ أَخْذُ نِصْفِهِ وَرُبْعِهِ مِنْهُمَا، أَوْ أَخْذُ نِصْفِهِ مِنْهُمَا) فَيَبْقَى لَهُمَا نِصْفُهُ (أَوْ أَخْذُ نِصْفِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا) وَيَبْقَى نِصْفُهُ لِلْآخَرِ (أَوْ أَخْذُ رُبْعِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا) فَيَبْقَى لَهُ رُبْعُهُ وَلِلْآخَرِ نِصْفُهُ، وَإِنْ بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ شَرِيكِهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ أَوْ الْوِلَايَةِ شِقْصًا مِنْ وَاحِدٍ كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ لِتَعَدُّدِ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ الْعَقْدُ فَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِهِمَا وَبِأَحَدِهِمَا أَيُّهُمَا شَاءَ.

(وَإِنْ بَاعَ) إنْسَانٌ (شِقْصًا وَسَيْفًا) أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا لَا شُفْعَةَ فِيهِ (صَفْقَةً وَاحِدَةً) بِثَمَنٍ وَاحِدٍ (فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الشِّقْصِ) بِالشُّفْعَةِ (بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْعَقْدَ بِمَثَابَةِ عَقْدَيْنِ لِتَعَدُّدِ الْمَبِيعِ (فَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَتِهِمَا) أَيْ: الشِّقْصِ وَالسَّيْفِ، أَوْ نَحْوِهِ، فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الشِّقْصِ أَلْفًا وَقِيمَةُ السَّيْفِ مَثَلًا خَمْسَمِائَةٍ وَبِيعَا بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ، أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِثَمَانِمِائَةٍ.

(وَلَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ التَّفْرِيقِ) فِي هَذِهِ الصُّوَرِ لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ مَعْنًى.

(وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ) الْمَشْفُوعِ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ أَوْ فِعْلٍ آدَمِيٍّ (أَوْ انْهَدَمَ) بَيْتٌ مِنْ الدَّارِ الَّتِي بِيعَ مِنْهَا الشِّقْصُ (وَلَوْ بِفِعْلِ اللَّهِ) تَعَالَى كَالْمَطَرِ (فَلَهُ) أَيْ: الشَّفِيعِ (أَخْذُ الْبَاقِي) مِنْ الشِّقْصِ (بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ) أَيْ: ثَمَنِ جَمِيعِ الشِّقْصِ فَلَوْ كَانَ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ نِصْفًا مِنْ الدَّارِ، وَالْبَيْتُ الَّذِي انْهَدَمَ مِنْهَا نِصْفُ قِيمَتِهَا أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الدَّارِ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ (فَإِنْ كَانَتْ الْأَنْقَاضُ مَوْجُودَةً أَخَذَهَا) الشَّفِيعُ (مَعَ الْعَرْصَةِ) وَالْبَاقِي مِنْ الْبِنَاءِ (بِالْحِصَّةِ) أَيْ: حِصَّتِهِمَا مِنْ الثَّمَنِ.
(وَإِنْ كَانَتْ)

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست