responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 136
عِشْرِينَ.
(وَ) فِي (الثَّالِثَةِ) وَهِيَ مَا إذَا أَظْهَرَا أَنَّ الثَّمَنَ مِائَةٌ وَأَبْرَأَهُ مِنْ ثَمَانِينَ (عِشْرِينَ) ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا لَيْسَ مَقْصُودًا حَقِيقَةً (وَ) يَدْفَعُ (فِي) الصُّورَةِ (الرَّابِعَةِ) وَهِيَ مَا إذَا أَظْهَرَا التَّوَاهُبَ (مِثْلَ الثَّمَنِ الْمَوْهُوبِ لَهُ) أَيْ: لِلْبَائِعِ.
(وَ) يَدْفَعُ (فِي) الصُّورَةِ (الْخَامِسَةِ) وَهِيَ مَا إذَا بَاعَهُ بِصُبْرَةِ دَرَاهِمَ مُشَاهَدَةً مَجْهُولَةِ الْقَدْرِ حِيلَةً أَوْ بِجَوْهَرَةٍ وَنَحْوِهَا مَجْهُولَةِ الْقِيمَةِ حِيلَةً (مِثْلَ الثَّمَنِ الْمَجْهُولِ) مِنْ الدَّرَاهِمِ (أَوْ قِيمَتِهِ) إذَا كَانَ جَوْهَرَةً وَنَحْوَهَا (إنْ كَانَ) الثَّمَنُ (بَاقِيًا وَلَوْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ) مَعَ الْحِيلَةِ (بِتَلَفِ) الثَّمَنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (أَوْ مَوْتِ) الْعَبْدِ وَنَحْوِهِ الْمَجْعُولِ ثَمَنًا (دَفَعَ) الشَّفِيعُ (إلَيْهِ) أَيْ: الْمُشْتَرِي (قِيمَةَ الشِّقْصِ) الْمَشْفُوعِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ فِيهَا بِقَدْرِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ وَقَعَتْ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَكَانَتْ مُحَابَاةً وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا " تَتِمَّةٌ " فِي الْفَائِقِ قُلْت: وَمِنْ صُوَرِ التَّحَيُّلِ: أَنْ يَقِفَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ يَهَبَهُ حِيلَةً لِإِسْقَاطِهَا فَلَا تَسْقُطُ بِذَلك عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَيَغْلُطُ مَنْ يَحْكُمُ بِهَذَا مِمَّنْ يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ أَحْمَدَ وَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِدُونِ حُكْمٍ انْتَهَى قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَمْسِينَ: مِنْ الْأَظْهَرِ.

(وَإِنْ تَعَذَّرَ) عِلْمُ قَدْرِ الثَّمَنِ (مِنْ غَيْرِ حِيلَةٍ) فِي إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ (بِأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي: لَا أَعْلَمُ قَدْرَ الثَّمَنِ) وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ (فَقَوْلُهُ) أَيْ: الْمُشْتَرِي (بِيَمِينِهِ) أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ الثَّمَنِ (وَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ حِيلَةً) عَلَى إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ.

(وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ) حَيْثُ جَهِلَ قَدْرَ الثَّمَنِ بِلَا حِيلَةٍ كَمَا لَوْ عَلِمَ قَدْرَهُ عِنْد الشِّرَاءِ ثُمَّ نَسِيَ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُسْتَحَقُّ بِغَيْرِ بَدَلٍ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مَالًا يَدَّعِيهِ وَدَعْوَاهُ لَا تُمْكِنُ مَعَ جَهْلِهِ (فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ: الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ (هَلْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حِيلَةً) عَلَى إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ (أَوْ لَا) بِأَنْ قَالَ الشَّفِيعُ: وَقَعَ ذَلِكَ حِيلَةً وَأَنْكَرَهُ الْمُشْتَرِي (فَ) الْقَوْلُ (قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ) أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ حِيلَةً؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلِأَنَّهُ مُنْكِرٌ.
(وَتَسْقُطُ) الشُّفْعَةُ إذَا حَلَفَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ (وَإِنْ خَالَفَ أَحَدُهُمَا) أَيْ: الْمُتَعَاقِدَيْنِ (مَا تَوَاطَآ عَلَيْهِ) وَأَظْهَرَا خِلَافَهُ كَمَا لَوْ تَوَاطَآ عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ عِشْرُونَ وَأَظْهَرَاهُ مِائَةً (فَطَالَبَ) الْبَائِعُ (صَاحِبَهُ) أَيْ: الْمُشْتَرِي (بِمَا أَظْهَرَاهُ) أَيْ: الْمِائَةَ (لَزِمَهُ) دَفْعُ الْمِائَةِ (فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّوَاطُؤِ قُلْت: إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِالتَّوَاطُؤِ وَلَهُ تَحْلِيفُ الْبَائِعِ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَاطَأْ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ.
(وَلَا يَحِلُّ فِي الْبَاطِنِ لِمَنْ غَرَّ صَاحِبَهُ الْأَخْذُ) أَيْ: لَا يَحِلُّ بَاطِنًا لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي (بِخِلَافِ مَا تَوَاطَآ عَلَيْهِ) بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ زِيَادَةً

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست