responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 133
ابْنُ عَقِيلٍ (أَوْ) كَسَرَ أَوْ شَقَّ (إنَاءً فِيهِ خَمْرٌ مَأْمُورٌ بِإِرَاقَتِهَا) وَهِيَ مَا عَدَا خَمْرَ الْخِلَالِ وَخَمْرَ الذِّمِّيِّ الْمُسْتَتِرَةَ لَمْ يَضْمَنْ إنَاءَهَا تَبَعًا لَهَا.
(وَلَوْ قَدَرَ عَلَى إرَاقَتِهَا بِدُونِهِ) أَيْ: بِدُونِ كَسْرِ الْإِنَاءِ أَوْ شَقِّهِ «لِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَسْرِ دِنَانِهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَمْرِهِ بِشَقِّ زِقَاقِهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ.

(أَوْ أَتْلَفَ) إنْسَانٌ (آلَةَ لَهْوٍ) بِكَسْرٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (وَلَوْ) كَانَتْ (مَعَ صَغِيرٍ) ، وَآلَةُ اللَّهْوِ (كَعُودٍ وَطَبْلٍ) غَيْرَ طَبْلِ حَرْبٍ.
(وَ) كَ (دُفٍّ بِصُنُوجٍ أَوْ حَلَقٍ) لَمْ يَضْمَنْهُ بِخِلَافِ دُفٍّ لَا حَلَقَ فِيهِ وَلَا صُنُوجَ وَطَبْلِ حَرْبٍ فَيَضْمَنُهُمَا مُتْلِفُهُمَا لِإِبَاحَتِهِمَا (أَوْ) كَ (نَرْدٍ أَوْ شِطْرَنْجٍ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الشِّطْرَنْجَ مِنْ آلَةِ اللَّهْوِ قِيلَ: بَلْ هِيَ مِنْ أَعْظَمِهَا وَقَدْ عَمَّ الْبَلَاءُ بِهَا.

(أَوْ) أَتْلَفَ بِحَرْقٍ أَوْ غَيْرِهِ (آلَةَ سِحْرٍ أَوْ تَعْزِيمٍ أَوْ تَنْجِيمٍ أَوْ) أَتْلَفَ (صُوَرَ خَيَالٍ أَوْ) أَتْلَفَ أَوْثَانًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ أَتْلَفَ (كُتُبَ مُبْتَدِعَةٍ مُضِلَّةٍ أَوْ) أَتْلَفَ (كُتُبَ أَكَاذِيبَ أَوْ سَخَائِفَ لِأَهْلِ الْخَلَاعَةِ وَالْبَطَالَةِ أَوْ) أَتْلَفَ (كُتُبَ كُفْرٍ) لَمْ يَضْمَنْهَا لِعَدَمِ احْتِرَامِهَا (أَوْ حَرَقَ مَخْزَنَ خَمْرٍ) قَالَ فِي الْهَدْيِ: يَجُوزُ تَحْرِيقُ أَمَاكِنَ الْمَعَاصِي وَهَدْمُهَا كَمَا حَرَقَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسْجِدَ الضِّرَارِ وَأَمَرَ بِهَدْمِهِ (أَوْ) أَتْلَفَ (كِتَابًا فِيهِ أَحَادِيثُ رَدِيئَةٌ) أَيْ: تَفَرَّدَ بِهَا وَضَّاعٌ أَوْ كَذَّابٌ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى: وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ: مَا قَالَهُ فِي الْفُنُونِ وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ إعْدَامُ الْآيَةِ مِنْ كُتُبِ الْمُبْتَدِعَةِ لِأَجْلِ مَا هِيَ فِيهِ وَإِهَانَةً لِمَا وُضِعَتْ لَهُ وَلَوْ أَمْكَنَ تَمْيِيزُهَا.

(أَوْ) كَسَرَ (حُلِيًّا مُحَرَّمًا عَلَى ذَكَرٍ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ) أَيْ: يَتَّخِذْهُ (يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ لَمْ يَضْمَنْهُ) لِعَدَمِ احْتِرَامِهِ، وَأَمَّا إذَا أَتْلَفَهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مُحَرَّمَ الصِّنَاعَةِ يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ وَزْنًا وَتُلْغَى صِنَاعَتُهُ قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى: وَلَا يَجُوزُ تَخْرِيقُ الثِّيَابِ الَّتِي عَلَيْهَا الصُّوَرُ وَلَا الرُّقُومُ الَّتِي تَصْلُحُ بُسُطًا وَمَضَارِجَ وَتُدَاسُ وَلَا كَسْرُ الْحِلِّيِّ الْمُحَرَّمِ عَلَى الرَّجُلِ إنْ صَلَحَ لِلنِّسَاءِ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ الرِّجَالُ.

(وَإِنْ تَلِفَتْ حَامِلٌ) أَوْ تَلِفَ (حَمْلُهَا مِنْ رِيحِ طَبِيخٍ عَلِمَ رَبُّهُ ذَلِكَ عَادَةً ضَمِنَ) مَا تَلِفَ بِسَبَبِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ عَادَةً لَهَا فَلَا ضَمَانَ قُلْت: وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي عَدَم الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ لَكِنْ إنْ طَلَبَتْ وَامْتَنَعَ ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَعْلَمُ مِنْ قِبَلِهَا.

(قَالَ الشَّيْخُ: وَلِلْمَظْلُومِ الِاسْتِغَاثَةُ بِمَخْلُوقٍ) أَيْ: فِي دَفْعِ الْمَظْلِمَةِ عَنْ نَفْسِهِ (فَ) اسْتِعَانَتُهُ (بِخَالِقِهِ أَوْلَى) مِنْ اسْتِعَانَتِهِ بِالْمَخْلُوقِ (وَلَهُ) أَيْ: الْمَظْلُومِ (الدُّعَاءُ بِمَا آلَمَهُ) أَيْ: بِسَبَبِ مَا آلَمَهُ (بِقَدْرِ مَا يُوجِبُهُ أَلَمُ ظُلْمِهِ) وَ (لَا) يَجُوزُ لَهُ الدُّعَاءُ (عَلَى مَنْ شَتَمَهُ أَوْ أَخَذَ مَالَهُ بِالْكُفْرِ) ؛ لِأَنَّهُ فَوْقَ مَا يُوجِبُهُ أَلَمُ ظُلْمِهِ.
(وَلَوْ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست