responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 518
أَوْ حِنْطَةٍ ابْتَلَّتْ (أَوْ نَزَلَ السِّعْرُ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ) أَيْ الْمُضَارِبِ (فِيهِ) أَيْ فِي رَأْسِ الْمَالِ (جُبِرَتْ الْوَضِيعَةُ مِنْ رِبْحِ بَاقِيهِ قَبْلَ قِسْمَتِهِ، نَاضًّا أَوْ تَنْضِيضِهِ مَعَ الْمُحَاسَبَةِ) ؛ لِأَنَّهَا مُضَارَبَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ إلَّا بَعْدَ كَمَالِ رَأْسِ الْمَالِ.

(وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُ رَأْسِ الْمَالِ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ) أَيْ الْعَامِلِ (فِيهِ انْفَسَخَتْ فِيهِ) أَيْ التَّالِفِ (الْمُضَارَبَةُ وَكَانَ رَأْسُ الْمَالِ) هُوَ (الْبَاقِي خَاصَّةً) ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ هَلَكَ عَلَى جِهَتِهِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ أَشْبَهَ التَّالِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَفَارَقَ مَا بَعْدَ التَّصَرُّفِ؛ لِأَنَّهُ دَارَ فِي التِّجَارَةِ وَشَرَعَ فِيمَا قَصَدَ بِالْعَقْدِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْمُؤَدِّيَةِ لِلرِّبْحِ.

(وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ) قَبْلَ التَّصَرُّفِ (ثُمَّ اشْتَرَى) الْمُضَارِبُ (سِلْعَةً فِي ذِمَّتِهِ لِلْمُضَارَبَةِ فَهِيَ) أَيْ السِّلْعَةُ (لَهُ) أَيْ لِلْمُضَارِبِ.
(وَثَمَنُهَا عَلَيْهِ) سَوَاءٌ (عَلِمَ) الْمُضَارِبُ (تَلَفَ الْمَالِ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ أَوْ جَهِلَهُ) ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا فِي ذِمَّتِهِ وَلَيْسَتْ مِنْ الْمُضَارَبَةِ لِانْفِسَاخِهَا بِالتَّلَفِ فَاخْتَصَّتْ بِهِ وَلَوْ كَانَتْ لِلْمُضَارَبَةِ لَكَانَ مُسْتَدِينًا عَلَى غَيْرِهِ وَالِاسْتِدَانَةُ عَلَى الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا تَجُوزُ (إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ رَبُّ الْمَالِ) فَيَكُونَ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ سِلْعَةً فِي ذِمَّتِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ.

(وَإِنْ تَلِفَ) مَالُ الْمُضَارَبَةِ (بَعْدَ الشِّرَاءِ قَبْلَ نَقْدِ ثَمَنِهَا) أَيْ السِّلْعَةِ (بِأَنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ) لِلْمُضَارَبَةِ سِلْعَةً فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ تَلِفَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ قَبْلَ إقْبَاضِهِ (أَوْ تَلِفَ هُوَ) أَيْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ.
(وَالسِّلْعَةُ فَالْمُضَارَبَةُ) بَاقِيَةٌ (بِحَالِهَا) ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِفَسْخِهَا هُوَ التَّلَفُ، وَلَمْ يُوجَدْ حِينَ الشِّرَاءِ وَلَا قَبْلَهُ (وَالثَّمَنُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ) ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ كَالْمُوَكِّلِ (وَيَصِيرُ رَأْسُ الثَّمَنِ دُونَ التَّالِفِ) لِفَوَاتِهِ (وَلِصَاحِبِ السِّلْعَةِ مُطَالَبَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ (بِالثَّمَنِ) لِبَقَاءِ الْإِذْنِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ، وَلِمُبَاشَرَةِ الْعَامِلِ فَإِنْ غَرِمَهُ رَبُّ الْمَالِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ (وَيَرْجِعُ بِهِ الْعَامِلُ) إنْ غَرِمَهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِمَا تَقَدَّمَ.

(فَلَوْ كَانَ) رَأْسُ (الْمَالِ مِائَةً فَخَسِرَ عَشَرَةً ثُمَّ أَخَذَ رَبُّهُ عَشَرَةً لَا يَنْقُصُ رَأْسُ الْمَالِ بِالْخُسْرَانِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْبَحُ فَيُجْبَرُ الْخُسْرَانُ) مِنْ الرِّبْحِ (لَكِنَّهُ) أَيْ رَأْسَ الْمَالِ (يَنْقُصُ بِمَا أَخَذَهُ رَبُّ الْمَالِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ وَقِسْطُهَا مِنْ الْخُسْرَانِ، وَهُوَ دِرْهَمٌ وَتُسْعُ) دِرْهَمٍ (وَيَبْقَى رَأْسُ الْمَالِ ثَمَانِيَةً وَثَمَانِينَ وَثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَ) رَبُّ الْمَالِ (أَخَذَ نِصْفَ التِّسْعِينَ الْبَاقِيَةِ) وَهُوَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ (بَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ خَمْسِينَ) دِرْهَمًا؛ لِأَنَّهُ أَيْ رَبَّ الْمَالِ (أَخَذَ نِصْفَ الْمَالِ، فَسَقَطَ نِصْفُ الْخُسْرَانِ وَإِنْ كَانَ) رَبُّ الْمَالِ (أَخَذَ خَمْسِينَ بَقِيَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَأَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ) ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ خَمْسَةَ أَتْسَاعِ الْمَالِ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست