responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 442
لِتَعَلُّقِ حُقُوقِهِمْ بِهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ فَلَمْ يَجُزْ، كَالْمَرْأَةِ تَحْلِفُ، لِإِثْبَاتِ مِلْكِ زَوْجِهَا لِتَعَلُّقِ نَفَقَتِهَا بِهِ.

[فَصْلٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ انْقِطَاعُ الْمُطَالَبَةِ عَنْ الْمُفْلِس]
(فَصْلٌ الْحُكْمُ الرَّابِعُ الْمُتَمِّمُ لِأَحْكَامِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ انْقِطَاعُ الْمُطَالَبَةِ عَنْهُ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280] وَقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِغُرَمَاءِ مُعَاذٍ «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ثُمَّ لَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ» (فَمَنْ أَقْرَضَهُ شَيْئًا أَوْ بَاعَهُ) شَيْئًا لَمْ (يَمْلِكْ مُطَالَبَتَهُ) بِبَدَلِهِ (حَتَّى يَنْفَكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ) لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَتْلَفَ مَالَهُ بِمُعَامَلَةِ مَنْ لَا شَيْءَ مَعَهُ لَكِنْ إنْ وَجَدَ الْمُقْرِضُ أَوْ الْبَائِعُ أَعْيَانَ مَالِهِمَا فَلَهُمَا أَخْذُهَا كَمَا سَبَقَ إنْ لَمْ يَعْلَمَا بِالْحَجْرِ.

[فَصْلٌ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ]
(فَصْلٌ: الضَّرْبُ الثَّانِي) حَجْرُ (الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ) أَيْ حَظِّ الْمَحْجُورِ نَفْسِهِ (وَهُوَ الصَّبِيُّ) أَيْ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى.
(وَالْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ) لِأَنَّ فَائِدَةَ الْحَجْرِ عَائِدَةٌ عَلَيْهِمْ كَمَا سَبَقَ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِمْ عَامٌّ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ وَنَحْوِهِ (فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُمْ) أَيْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ (فِي أَمْوَالِهِمْ وَلَا ذِمَمِهِمْ قَبْلَ الْإِذْنِ) ؛ لِأَنَّ تَصْحِيحَ تَصَرُّفِهِمْ يُفْضِي إلَى ضَيَاعِ مَالِهِمْ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ (وَمَنْ دَفَعَ إلَيْهِمْ) أَوْ إلَى أَحَدِهِمْ (مَالَهُ بِبَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ رَجَعَ فِيهِ مَا كَانَ بَاقِيًا) لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ.
(وَإِنْ أَتْلَفُوهُ أَوْ أُتْلِفَ فِي أَيْدِيهِمْ) بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ أَوْ لَا (لَمْ يَضْمَنُوا وَكَانَ مِنْ ضَمَانِ مَالِكِهِ) لِأَنَّهُ سَلَّطَهُمْ عَلَيْهِ بِرِضَاهُ، سَوَاءٌ (عَلِمَ بِالْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ) لِتَفْرِيطِهِ (وَإِنْ جَنَوْا) عَلَى نَفْسٍ أَوْ طَرْفٍ أَوْ جُرْحٍ (فَعَلَيْهِمْ أَرْشُ الْجِنَايَةِ) لِأَنَّهُ لَا تَفْرِيطَ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مَعَ الصِّغَرِ وَالْجُنُونِ بِشَرْطِهِ.
(وَيَضْمَنُونَ) أَيْ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ (مَا لَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِمْ إذَا أَتْلَفُوهُ) لِأَنَّهُ لَا تَفْرِيطَ مِنْ الْمَالِكِ وَالْإِتْلَافُ يَسْتَوِي فِيهِ الْآهِلُ وَغَيْرُهُ وَحُكْمُ الْمَغْصُوبِ كَذَلِكَ، لِحُصُولِهِ فِي يَدِهِمْ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست