responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 436
غَيْرَهُ لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِهِ هَذَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ فَإِنْ كَانَتْ بِإِذْنِهِ أَوْ أَمْرِهِ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ، كَمَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ فَيَضْرِبُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ أَرْشِهَا مَعَ الْغُرَمَاءِ وَعَلَى الْأَوَّلِ: إنْ فَضَلَ شَيْءٌ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ عَنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ رُدَّ عَلَى الْمَالِ.
(وَإِنْ لَمْ يَفِ) ثَمَنُهُ (بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ) فَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ لِمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ كَانَ الْجَانِي الْمُفْلِسَ فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ) فَيُضْرَبُ لَهُ مَعَهُمْ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ وَتَقَدَّمَ (ثُمَّ) يُبْدَأُ (بِمَنْ لَهُ رَهْنٌ لَازِمٌ) أَيْ مَقْبُوضٌ (فَيَخْتَصُّ بِثَمَنِهِ) إنْ كَانَ قَدْرَ دَيْنِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُفْلِسُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ الرَّهْنِ وَذِمَّةِ الرَّاهِنِ، بِخِلَافِ الْغُرَمَاءِ.
(وَإِنْ فَضَلَ لَهُ) أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ (فَضْلٌ) مِنْ دَيْنِهِ (ضُرِبَ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ) لِأَنَّهُ سَاوَاهُمْ فِي ذَلِكَ (وَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ، (فَضْلٌ) عَنْ دَيْنِهِ (رُدَّ عَلَى الْمَالِ) لِيُقْسَمَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّهُ انْفَكَّ مِنْ الرَّهْنِ بِالْوَفَاءِ فَصَارَ كَسَائِرِ مَالِ الْمُفْلِسِ (ثُمَّ) يُبْدَأُ (بِمَنْ لَهُ عَيْنُ مَالٍ) فَيَأْخُذُهَا بِشُرُوطِهِ لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ) لَهُ (عَيْنٌ مُؤَجَّرَةٌ) اسْتَأْجَرَهَا الْمُفْلِسُ مِنْهُ وَلَمْ يَمْضِ مِنْ مُدَّتِهَا شَيْءٌ، فَيَأْخُذُهَا كَمَا تَقَدَّمَ (أَوْ) لَهُ مَنْفَعَةُ عَيْنٍ هُوَ (مُسْتَأْجِرُهَا مِنْ مُفْلِسٍ، فَيَأْخُذُهَا) لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ.
(وَكَذَا مُؤَجِّرُ نَفْسِهِ) لِلْمُفْلِسِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ شَيْءٌ فَلَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ لِدُخُولِهِ فِيمَا سَبَقَ (وَإِنْ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ) بِأَنْ مَاتَتْ الْعَيْنُ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا مِنْ الْمُفْلِسِ وَعَجَّلَ لَهُ أُجْرَتَهَا (ضُرِبَ لَهُ) أَيْ لِلْمُسْتَأْجِرِ (بِمَا بَقِيَ) لَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ الَّتِي عَجَّلَهَا (مَعَ الْغُرَمَاءِ) كَسَائِرِ الدُّيُونِ، إنْ لَمْ تَكُنْ عَيْنُ الْأُجْرَةِ بَاقِيَةً وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ قَسْمِ مَالِهِ رَجَعَ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِحِصَّتِهِ.

(وَلَوْ بَاعَ) الْمُفْلِسُ (شَيْئًا أَوْ بَاعَهُ وَكِيلُهُ وَقَبَضَ) الْمُفْلِسُ أَوْ وَكِيلُهُ (الثَّمَنَ فَتَلِفَ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ، وَخَرَجْت السِّلْعَةُ مُسْتَحَقَّةٌ) وَحُجِرَ عَلَى الْمُفْلِسِ (سَاوَى الْمُشْتَرِي) بِمَا كَانَ دَفَعَهُ (الْغُرَمَاءُ) فَيُضْرَبُ لَهُ بِهِ مَعَهُمْ كَسَائِرِ الدُّيُونِ.
(وَإِنْ أَجَّرَ) الْمُفْلِسُ (دَارًا) بِعَيْنِهَا (أَوْ بَعِيرًا بِعَيْنِهِ، أَوْ) أَجَّرَ (شَيْئًا غَيْرَهُمَا بِعَيْنِهِ، ثُمَّ أَفْلَسَ لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ) بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ (بِالْفَلَسِ) لِلُزُومِهَا (وَكَانَ الْمُسْتَأْجِرُ أَحَقَّ بِالْعَيْنِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ فَإِنْ هَلَكَ الْبَعِيرُ) الْمُؤَجَّرُ (أَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ) الْمُؤَجَّرَةُ (قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ) لِفَوَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ.
(وَيَضْرِبُ) الْمُسْتَأْجِرُ (مَعَ الْغُرَمَاءِ بِبَقِيَّةِ الْأُجْرَةِ) إنْ كَانَ عَجَّلَهَا وَتَقَدَّمَ (وَإِنْ اسْتَأْجَرَ جَمَلًا) أَوْ نَحْوَهُ (فِي الذِّمَّةِ، ثُمَّ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست