responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 422
تُثْبِتُ حَالَةً تَظْهَرُ وَتَقِفُ عَلَيْهَا بِالْمُشَاهَدَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَتْ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ وَلَا يَشْهَدُ بِهِ حَالَةٌ يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةٍ (وَيُكْتَفَى فِيهَا) أَيْ فِي الشَّهَادَةِ بِعُسْرَتِهِ (بِاثْنَيْنِ) كَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ (وَلَا يَحْلِفُ) مُدَّعِي الْإِعْسَارِ (مَعَهَا) أَيْ مَعَ بَيِّنَتِهِ الشَّاهِدَةِ بِعُسْرَتِهِ (لِأَنَّهُ تَكْذِيبٌ لِلْبَيِّنَةِ وَيَكْفِي فِي الْحَالَيْنِ) أَيْ فِي حَالِ شَهَادَتِهَا بِالتَّلَفِ وَحَالِ شَهَادَتِهَا بِالْإِعْسَارِ (أَنْ تَشْهَدَ بِالتَّلَفِ، أَوْ) أَنْ تَشْهَدَ بِ (الْإِعْسَارِ) .
وَفِي التَّلْخِيصِ: لَا يُكْتَفَى بِالشَّهَادَةِ بِالْإِعْسَارِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَةِ بِالتَّلَفِ وَالْإِعْسَارِ مَعًا.
وَفِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ: تَشْهَدُ بِذَهَابِهِ وَإِعْسَارِهِ لَا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا (وَتُسْمَعُ) الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ (قَبْلَ حَبْسِهِ وَبَعْدَهُ، وَلَوْ بِيَوْمٍ) لِأَنَّ كُلَّ بَيِّنَةٍ جَازَ سَمَاعُهَا بَعْدَ مُدَّةٍ جَازَ سَمَاعُهَا فِي الْحَالِ كَسَائِرِ الْبَيِّنَاتِ لَكِنْ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ: لَيْسَ لَهُ إثْبَاتُ إعْسَارِهِ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ حَبَسَهُ بِلَا إذْنِهِ وَإِذَا حَبَسَتْ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا لَمْ يَسْقُطْ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهَا شَيْءٌ فَلَهُ إلْزَامُهَا مُلَازَمَةَ بَيْتِهِ وَأَنْ لَا تُدْخِلَهُ أَحَدًا إلَّا بِإِذْنِهِ وَلَيْسَ عَلَى مَحْبُوسٍ قَبُولُ مَا يَبْذُلُهُ غَرِيمُهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْهُ فِيهِ وَلَوْ طَلَبَ مِنْ زَوْجَتِهِ الِاسْتِمْتَاعَ فِي الْحَبْسِ فَعَلَيْهَا أَنْ تُوفِيَهُ ذَلِكَ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.

(وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِلْمُفْلِسِ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ، فَأَنْكَرَ) الْمُفْلِسُ (وَلَمْ يُقِرَّ بِهِ) أَيْ بِالْمَالِ (لِأَحَدٍ، أَوْ قَالَ) الْمُفْلِسُ (هُوَ لِزَيْدٍ فَكَذَّبَهُ زَيْدٌ قُضِيَ مِنْهُ دَيْنُهُ) وَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمَدِينِ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّ الْبَيِّنَةَ هُنَا لَا يُعْتَبَر لَهَا تَقَدُّمُ دَعْوَى قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: أَيْ مِنْ الْمَالِكِ، بَلْ قَدْ تَحْتَاجُ إلَى دَعْوَى الْغَرِيمِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ قُدِّمَتْ لِإِقْرَارِ رَبِّ الْيَدِ.
وَفِي الْمُنْتَخَبِ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ وَلِابْنِ نَصْرِ اللَّهِ هُنَا: كَلَامٌ حَسَنٌ ذَكَرْتُهُ فِي حَاشِيَةِ الْمُنْتَهَى (وَإِنْ صَدَّقَهُ) أَيْ الْمُفْلِسَ (زَيْدٌ لَمْ يُقْضَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَالِ (الدَّيْنُ، وَيَكُونُ) الْمَالُ (لِزَيْدٍ) عَمَلًا بِإِقْرَارِ رَبِّ الْيَدِ (مَعَ يَمِينِهِ) أَيْ يَمِينِ زَيْدٍ لِاحْتِمَالِ الْمُوَاطَأَةِ مَعَهُ.

(وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْسِرِ أَنْ) يُنْكِرَ أَنْ لَا حَقَّ عَلَيْهِ وَأَنْ (يَحْلِفَ: أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ) أَيْ لِلْمُدَّعِي (وَيَتَأَوَّلَ) لِأَنَّهُ ظَالِمٌ لِلْمُدَّعِي بِذَلِكَ فَلَمْ يَنْفَعْهُ التَّأْوِيلُ.
وَفِي الْإِنْصَافِ: لَوْ قِيلَ بِجَوَازِهِ إذَا تَحَقَّقَ ظُلْمُ رَبِّ الْحَقِّ لَهُ وَحَبْسُهُ، وَمَنْعُهُ مِنْ الْقِيَامِ عَلَى عِيَالِهِ؛ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ انْتَهَى.

وَمَنْ سُئِلَ عَنْ غَرِيبٍ وَظَنَّ إعْسَارَهُ؛ شَهِدَ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.
وَفِي الرِّعَايَةِ: وَالْغَرِيبُ الْعَاجِزُ عَنْ بَيِّنَةِ إعْسَارِهِ يَأْمُرُ الْحَاكِمُ: مَنْ يَسْأَلُ عَنْهُ فَإِذَا ظَنَّ السَّائِلُ إعْسَارَهُ شَهِدَ بِهِ عِنْدَهُ.

(وَإِنْ كَانَ لَهُ) أَيْ الْمَدِينِ (مَالٌ لَا يَفِي بِدَيْنِهِ فَسَأَلَ غُرَمَاؤُهُ كُلُّهُمْ) الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ (أَوْ) سَأَلَ (بَعْضُهُمْ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست