responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 416
وَلَا يُمْكِنُ الْخُرُوجُ مِنْ عُهْدَةِ ذَلِكَ إلَّا بِإِعَادَتِهِ جَمِيعِهِ هَذَا كَلَامُهُمْ وَمُقْتَضَى، الْقَوَاعِدِ: أَنَّهُ يَضْمَنُ أَرْشَ نَقْصِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ.

(وَلَوْ اتَّفَقَا) أَيْ الشَّرِيكَانِ (عَلَى بِنَاءِ حَائِطِ بُسْتَانٍ فَبَنَى أَحَدُهُمَا) مَا عَلَيْهِ وَأَهْمَلَ الْآخَرُ (فَمَا تَلِفَ مِنْ الثَّمَرَةِ بِسَبَبِ إهْمَالِ الْآخَرِ ضَمِنَهُ) أَيْ ضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ مِنْهُ (الَّذِي أَهْمَلَ قَالَهُ الشَّيْخُ) لِتَلَفِهِ بِسَبَبِهِ.
(وَلَوْ كَانَ السُّفْلُ لِوَاحِدٍ وَالْعُلْوُ لِآخَرَ) وَتَنَازَعَا فِي السَّقْفِ وَلَا بَيِّنَةَ (فَالسَّقْفُ بَيْنَهُمَا) لِانْتِفَاعِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِهِ (لَا لِصَاحِبِ الْعُلْوِ) وَحْدَهُ وَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا.

[بَابُ الْحَجْرِ]
[الْحَجْرُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]
بَابُ الْحَجْرِ هُوَ لُغَةً الْمَنْعُ وَالتَّضْيِيقُ وَمِنْهُ: سُمِّيَ الْحَرَامُ حِجْرًا قَالَ تَعَالَى {وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا} [الفرقان: 22] أَيْ حَرَامًا مُحَرَّمًا وَسُمِّيَ الْعَقْلُ حَجْرًا لِأَنَّهُ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنْ ارْتِكَابِ مَا يُقْبَحُ وَتَضُرُّ عَاقِبَتُهُ.
(وَهُوَ) أَيْ الْحَجْرُ شَرْعًا (مَنْعُ الْإِنْسَانِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ) وَالْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ، قَوْله تَعَالَى {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5] أَيْ أَمْوَالَهُمْ لَكِنْ أُضِيفَتْ إلَى الْأَوْلِيَاءِ لِأَنَّهُمْ قَائِمُونَ عَلَيْهَا مُدَبَّرُونَ لَهَا وقَوْله تَعَالَى {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: 6] الْآيَةَ وَإِذَا ثَبَتَ الْحَجْرُ عَلَى هَذَيْنِ؛ ثَبَتَ عَلَى الْمَجْنُونِ مِنْ بَابِ أَوْلَى.

(وَهُوَ) أَيْ الْحَجْرُ (عَلَى ضَرْبَيْنِ) أَحَدُهُمَا (حَجْرٌ لِحَقِّ) أَيْ حَظِّ (الْغَيْرِ) أَيْ غَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ (كَحَجْرٍ عَلَى مُفْلِسٍ) لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ.
(وَ) عَلَى (مَرِيضٍ) مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ (عَلَى مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ) لِحَقِّ الْوَرَثَةِ.
(وَ) عَلَى (عَبْدٍ وَمُكَاتَبٍ) لِحَقِّ السَّيِّدِ (وَ) عَلَى (مُشْتَرَكٍ) فِي جَمِيعِ مَالِهِ (إذَا كَانَ الثَّمَنُ فِي الْبَلَدِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ الْمَبِيعَ) لِحَقِّ الْبَائِعِ (وَ) عَلَى (رَاهِنٍ) بَعْدَ لُزُومِ رَهْنٍ لِحَقٍّ مُرْتَهَنٍ.
(وَ) عَلَى (مُشْتَرٍ) فِي الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ (بَعْدَ طَلَبِ شَفِيعٍ) إنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ بِالطَّلَبِ،

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست