responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 406
فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ) لِبَقَائِهَا تِلْكَ الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِالتَّبْقِيَةِ إلَّا عَلَى عِوَضٍ وَلَمْ يُسَلِّمْ لَهُ (وَصُلْحُ مَنْ مَالَ حَائِطُهُ) إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ (أَوْ) مَنْ (زَلَقَ خَشَبَهُ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ كَ) صُلْحِ رَبِّ (غُصْنٍ) مَعَ رَبِّ الْهَوَاءِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

(وَلَا يَجُوزُ) لِأَحَدٍ (أَنْ يُخْرِجَ إلَى طَرِيقٍ نَافِذٍ جَنَاحًا، وَهُوَ الرَّوْشَنُ) عَلَى أَطْرَافِ خَشَبٍ مَدْفُونَةٍ فِي الْحَائِطِ.
(وَلَا) أَنْ يُخْرِجَ (ظُلَّةً) أَيْ بِنَاءً يُسْتَظَلُّ بِهِ مِنْ نَحْوِ حَرٍّ (وَلَا) أَنْ يُخْرِجَ (سَابَاطًا وَهُوَ سَقِيفَةٌ بَيْنَ حَائِطَيْنِ تَحْتَهَا طَرِيقٌ وَلَا) أَنْ يُخْرِجَ (دُكَّانًا) بِضَمِّ الدَّالِ.
(وَهُوَ الدَّكَّةُ) بِفَتْحِ الدَّالِ (الْمَبْنِيَّةُ لِلْجُلُوسِ عَلَيْهَا وَلَا) أَنْ يُخْرِجَ (مِيزَابًا) لِأَنَّ ذَلِكَ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَغَيْرِ النَّافِذِ، وَسَوَاءٌ ضَرَّ بِالْمَارَّةِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَضُرَّ حَالًا فَقَدْ يَضُرَّ مَآلًا (إلَّا بِإِذْنِ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ) أَيْ فِي الْمِيزَابِ وَالْجَنَاحِ وَالسَّابَاطِ (ضَرَرٌ) فَتَجُوزُ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ لِأَنَّ الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ نَائِبُ الْمُسْلِمِينَ، فَإِذْنُهُ كَإِذْنِهِمْ وَلِمَا رَوَى أَحْمَدُ.
: «أَنَّ عُمَرَ اجْتَازَ عَلَى دَارِ الْعَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَقَدْ نَصَبَ مِيزَابًا إلَى الطَّرِيقِ فَقَلَعَهُ، فَقَالَ: تَقْلَعُهُ وَقَدْ نَصَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ؟ فَقَالَ: وَاَللَّهِ لَا تَنْصِبُهُ إلَّا عَلَى ظَهْرِي فَانْحَنَى حَتَّى صَعِدَ عَلَى ظَهْرِهِ فَنَصَبَهُ» وَلِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِهِ (وَانْتِفَاءُ الضَّرَرِ فِي السَّابَاطِ) وَالْجَنَاحِ وَالْمِيزَابِ (بِحَيْثُ يُمْكِنُ عُبُورُ مَحْمَلٍ وَنَحْوِهِ تَحْتَهُ) أَيْ السَّابَاطِ.
(قَالَ الشَّيْخُ وَالسَّابَاطُ الَّذِي يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ مِثْلَ أَنْ يَحْتَاجُ الرَّاكِبُ أَنْ يَحْنِيَ رَأْسَهُ إذَا مَرَّ هُنَاكَ) أَيْ تَحْتَهُ.
(وَإِنْ غَفَلَ) الرَّاكِبُ (عَنْ نَفْسه رَمَى) السَّابَاطُ (عِمَامَتَهُ أَوْ شَجَّ) السَّابَاطُ (رَأْسَهُ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَمُرَّ هُنَاكَ) أَيْ تَحْتَهُ (جَمَلٌ عَالٍ إلَّا كَسَرَ) السَّابَاطُ (قَتَبَهُ وَالْجَمَلُ الْمُحَمَّلُ لَا يَمُرُّ هُنَاكَ) أَيْ تَحْتَهُ (فَمِثْلُ هَذَا السَّابَاطِ لَا يَجُوزُ إحْدَاثُهُ عَلَى طَرِيقِ الْمَارَّةِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ) أَيْ السَّابَاطِ (إزَالَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ عَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ إلْزَامُهُ بِإِزَالَتِهِ، حَتَّى يَزُولَ الضَّرَرَ وَلَوْ كَانَ الطَّرِيقُ مُنْخَفِضًا) وَقْتَ وَضْعِ السَّابَاطِ بِحَيْثُ لَا ضَرَرَ فِيهِ إذْ ذَاكَ.
(ثُمَّ ارْتَفَعَ) الطَّرِيقُ (عَلَى طُولِ الزَّمَانِ وَجَبَ) عَلَى رَبِّهِ (إزَالَتُهُ) دَفْعًا لِضَرَرِهِ (إذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذُكِرَ) مِنْ أَنْوَاعِ الضَّرَرِ.
(وَقَالَ) الشَّيْخُ (وَمَنْ كَانَتْ لَهُ سَاحَةٌ يُلْقَى فِيهَا التُّرَابُ وَالْحَيَوَانُ) الْمَيِّتُ (وَتَضَرَّرَ الْجِيرَانُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يَدْفَعَ ضَرَرَ الْجِيرَانِ إمَّا بِعِمَارَتِهَا أَوْ بِإِعْطَائِهَا مَنْ يُعَمِّرُهَا أَوْ) بِأَنْ (يَمْنَعَ أَنْ يُلْقَى فِيهَا مَا يَضُرُّ بِالْجِيرَانِ وَقَالَ) الشَّيْخُ (لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست