responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 390
وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ تَلِفَ بِتَفْرِيطِهِ أَوْ غَيْرِهِ انْتَهَى.
وَفِي الْفُرُوعِ: وَالتَّالِفُ مِنْ عَمْرٍو أَيْ: مُدَّعِي الْوَكَالَةِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى، وَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْهُ فِي الْأَصَحِّ.

(أَوْ قَالَ) الْمَدِينُ لِرَبِّ الدَّيْنِ (أَحَلْتُك بِدَيْنِي، أَوْ) أَحَلْتُك (بِالْمَالِ الَّذِي قِبَلَ فُلَانٍ وَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا الْوَكَالَةُ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ) أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهَا الْوَكَالَةُ فَقَوْلُ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ، لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ وَلَا مَوْضِعَ لِلْبَيِّنَةِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يَخْتَلِفَا فِي لَفْظٍ يُسْمَعُ، وَلَا فِعْلٍ يُرَى وَإِنَّمَا يَدَّعِي أَحَدُهُمَا بِنِيَّتِهِ وَهَذَا لَا تَشْهَدُ بِهِ الْبَيِّنَةُ نَفْيًا وَلَا إثْبَاتًا (وَإِنْ قَالَ) الْمَدِينُ لِرَبِّ الْحَقِّ: (أَحَلْتُكَ بِدَيْنِكَ، وَاتَّفَقَا عَلَى) صُدُورِ (ذَلِكَ) اللَّفْظِ بَيْنَهُمَا (وَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الْوَكَالَةَ فَقَوْلُ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ) ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ بِدَيْنِهِ لَا تَحْتَمِلُ الْوَكَالَةَ فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ مُدَّعِيهَا.

وَمَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ فَطَالَبَهُ بِهِ، فَقَالَ: أَحَلْتُك بِهِ فُلَانًا الْغَائِبَ وَأَنْكَرَ رَبُّ الْحَقِّ فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَيُعْمَلُ بِالْبَيِّنَةِ.

[بَابُ الصُّلْحِ وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ]
(بَابُ الصُّلْحِ وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ) بِكَسْرِ الْجِيمِ، مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمُجَاوَرَةِ وَأَصْلُهُ الْمُلَازَمَةُ؛ لِأَنَّ الْجَارَ يَلْزَمُ جَارَهُ فِي الْمَسْكَنِ (الصُّلْحُ) لُغَةً (التَّوْفِيقُ وَالسَّلْمُ) بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا، أَيْ: قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ.
(وَهُوَ) أَيْ: الصُّلْحُ شَرْعًا (مُعَاقَدَةٌ يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى مُوَافَقَةٍ بَيْنَ مُخْتَلِفِينَ) أَيْ: مُتَخَاصِمِينَ وَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] وَقَوْلِهِ: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128] وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

(وَهُوَ) أَيْ: أَصْلُ الصُّلْحِ (أَنْوَاعٌ) تَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهَا فِي كَلَامِهِ (وَمِنْ أَنْوَاعِهِ: الصُّلْحُ) بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ (فِي الْأَمْوَالِ وَهُوَ الْمُرَادُ) بِالتَّرْجَمَةِ (هُنَا) فِي هَذَا الْبَابِ (وَلَا يَقَعُ) الصُّلْحُ (فِي الْغَالِبِ إلَّا عَنْ انْحِطَاطٍ مِنْ رُتْبَةٍ إلَى مَا دُونَهَا، عَلَى سَبِيلِ الْمُدَارَاةِ لِبُلُوغِ بَعْضِ الْغَرَضِ)

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست