responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 293
أَوْ رَدِيءٌ وَالرُّطَبُ كَالتَّمْرِ فِي هَذِهِ الْأَوْصَافِ إلَّا الْحَدِيثَ وَالْعَتِيقَ) لِأَنَّهُ يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ.

(وَلَهُ) أَيْ الْمُسْلِمِ فِي الرُّطَبِ (مِنْ الرُّطَبِ مَا أَرْطَبَ كُلُّهُ) لِانْصِرَافِ الِاسْمِ إلَيْهِ (وَلَا يَأْخُذُ) مَنْ أَسْلَمَ فِي رُطَبٍ (مُشَدَّخًا) كَمُعَظَّمٍ بُسْرٌ يُغْمَرُ حَتَّى يَنْشَدِخَ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ (وَلَا) يَأْخُذُ (مَا قَارَبَ أَنْ يَتْمُرَ) لِعَدَمِ تَنَاوَلْ الِاسْمِ لَهُ.

(وَهَكَذَا) أَيْ كَالرُّطَبِ فِي نَحْوِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ (مَا يُشْبِهُ مِنْ الْعِنَبِ وَالْفَوَاكِهِ) الَّتِي يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا (وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَجْنَاسِ) الَّتِي يُسْلَمُ فِيهَا (يَذْكُرُ فِيهَا مَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ) اخْتِلَافًا ظَاهِرًا (فَالْجِنْسُ وَالْجُودَةُ وَالرَّدَاءَةُ وَالْقَدْرُ شَرْطٌ فِي كُلِّ مُسْلَمٍ فِيهِ) مِنْ الْحُبُوبِ وَغَيْرِهَا.
(وَيُمَيِّزُ مُخْتَلِفَ نَوْعٍ وَ) يَذْكُرُ (سِنَّ حَيَوَانٍ) فَيَقُولُ مَثَلًا: بِنْتُ مَخَاضٍ أَوْ لَبُونٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
(وَ) يَذْكُرُ (ذُكُورِيَّتَهُ وَسِمَنَهُ وَرَاعِيًا وَبَالِغًا وَضِدَّهَا) وَهُوَ الْأُنُوثِيَّةُ وَالْهُزَالُ وَالْعَلَفُ وَالصُّغْرُ (وَيَذْكُرُ اللَّوْنَ إذَا كَانَ النَّوْعُ الْوَاحِدُ مُخْتَلِفًا) لَوْنُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي التَّمْرِ.

(وَيَرْجِعُ فِي سِنِّ الرَّقِيقِ إلَيْهِ) أَيْ الرَّقِيقِ (إنْ كَانَ بَالِغًا) لِأَنَّهُ أَدْرَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بَالِغًا (فَالْقَوْلُ قَوْلُ سَيِّدِهِ) فِي قَدْرِ سِنِّهِ لِأَنَّ قَوْلَ الصَّغِيرِ غَيْرَ مُعْتَدٍ بِهِ (فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ) سَيِّدُهُ سِنَّهُ (رَجَعَ فِي ذَلِكَ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ عَلَى) حَسَبِ (مَا يَغْلِبُ عَلَى ظُنُونِهِمْ تَقْرِيبًا) لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْيَقِينِ.

(وَيَصِفُ الْبُرَّ بِأَرْبَعَةِ أَوْصَافٍ: النَّوْعُ، فَيَقُولُ سَلَمُونِي وَالْبَلَد، فَيَقُولُ حُورَانِيٍّ أَوْ بِقَاعِيِّ) إنْ كَانَ بِالشَّامِ أَوْ بُحَيْرِيّ إنْ كَانَ بِمِصْرَ مَثَلًا (وَصِغَارُ الْحَبِّ أَوْ كِبَارُهُ، وَحَدِيثٌ أَوْ عَتِيقٌ وَإِنْ كَانَ النَّوْعُ الْوَاحِدُ يَخْتَلِفُ لَوْنُهُ ذَكَرَهُ) كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَلَا يُسْلِمُ فِيهِ) أَيْ الْبُرِّ (إلَّا مُصَفًّى) مِنْ تِبْنِهِ وَعُقَدِهِ (وَكَذَلِكَ الشَّعِيرِ وَالْقِطْنِيَّاتِ وَسَائِرِ الْحُبُوبِ) فَيَصِفهَا بِأَوْصَافِ الْبُرِّ (وَيَصِفُ الْعَسَلَ بِالْبَلَدِ) كَمِصْرِيٍّ (وَرَبِيعِيٍّ أَوْ صَيْفِيٍّ، أَبْيَضَ أَوْ أَشْقَرَ أَوْ أَسْوَدَ، جَيِّدٍ أَوْ رَدِيءٍ وَلَهُ مُصَفًّى) مِنْ الشَّمْعِ.

(وَيَذْكُرُ) إذَا أَسْلَمَ فِي صَيْدٍ (آلَةَ صَيْدٍ: أُحْبُولَةً أَوْ كَلْبًا أَوْ فَهْدًا أَوْ غَيْرَهَا) كَبَازٍ وَشَرَكٍ (لِأَنَّ الْأُحْبُولَةَ يُوجَدُ الصَّيْدُ فِيهَا سَلِيمًا وَنَكْهَةُ الْكَلْبِ أَطْيَبُ مِنْ) نَكْهَةِ (الْفَهْدِ) بَلْ أَطْيَبُ الْحَيَوَانَاتِ نَكْهَةً لِكَوْنِهِ مَفْتُوحَ الْفَمِ أَكْثَرَ الْأَوْقَاتِ قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَا يُشْتَرَطُ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ.

(وَيَذْكُرُ فِي الرَّقِيقِ قَدْرًا) فَيَقُولُ (خُمَاسِيٌّ أَوْ سُدَاسِيٌّ يَعْنِي خَمْسَةَ أَشْبَارٍ أَوْ سِتَّةَ أَسْوَدُ أَوْ أَبْيَضُ، أَعْجَمِيٌّ أَوْ فَصِيحٌ، وَكَحْلَاءُ أَوْ دَعْجَاءُ) وَالْكَحَلُ مُحَرَّكًا سَوَادُ الْعَيْنِ مَعَ سِعَتِهَا وَالدَّعَجُ أَنْ يَعْلُوَ الْأَجْفَانَ سَوَادٌ خِلْقَةً مَوْضِعَ الْكَحْلِ ذَكَرَهُ فِي الْقَامُوسِ (وَتَكَلْثُمُ وَجْهٍ) أَيْ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست