responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 286
لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.

(وَإِنْ تَعَيَّبَتْ) الثَّمَرَةُ (بِهَا) أَيْ الْجَائِحَةِ الْمَذْكُورَةِ (مِنْ غَيْرِ تَلَفٍ خُيِّرَ) الْمُشْتَرِي (بَيْنَ مَضَاءِ) الْبَيْعِ (مَعَ) أَخْذِ (أَرْشِ) الْعَيْبِ (وَبَيْنَ رَدِّ وَأَخْذِ الثَّمَنِ كَامِلًا) لِأَنَّ مَا ضَمِنَ تَلَفَهُ بِسَبَبٍ فِي وَقْتٍ كَانَ ضَمَانُ تَعْيِيبِهِ فِيهِ بِذَلِكَ أَوْلَى.

(وَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي (فِي التَّالِفِ) أَيْ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ: لَمْ يُتْلَفْ شَيْءٌ وَقَالَ الْمُشْتَرِي: بَلْ تَلِفَ (أَوْ) اخْتَلَفَا فِي (قَدْرِهِ) أَيْ التَّالِفِ (فَقَوْلُ بَائِعٍ) لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِي وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ.

(وَمَحَلُّ) وَضْعِ (الْجَائِحَةِ) عَنْ الْمُشْتَرِي (مَا لَمْ يَشْتَرِهَا مَعَ أَصْلِهَا) لِحُصُولِ الْقَبْضِ التَّامِّ وَانْقِطَاعِ عَلَقِ الْبَائِعِ عَنْهُ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّهَا لَوْ بِيعَتْ وَحْدَهَا لِمَالِكِ الْأَصْلِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلَمْ أَجِدَهُ مَنْقُولًا (أَوْ يُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِ أَخْذِهَا) الْمُعْتَادِ (فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ) التَّأْخِيرُ عَنْ الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ (فَ) الثَّمَرَةُ التَّالِفَةُ (مِنْ ضَمَانِ مُشْتَرٍ) لِتَفْرِيطِهِ (وَمَا لَهُ أَصْلٌ يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ، كَقِثَّاءٍ وَخِيَارٍ وَبَاذِنْجَانٍ وَشِبْهِهَا كَشَجَرٍ) فِيمَا تَقَدَّمَ (وَثَمَرَةِ كَثَمَرِ) شَجَرٍ كِبَارٍ (فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ) وَضْعِ (جَائِحَةٍ وَغَيْرِهَا) عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ.

(وَإِنْ أَتْلَفَهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الثَّمَرِ (آدَمِيٌّ مُعَيَّنٌ أَوْ) أَتْلَفَهُ (عَسْكَرُ لُصُوصٍ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْنَ فَسْخِ) الْبَيْعِ وَيَرْجِعُ بِمَا دَفْعَهُ.
(وَ) بَيْنَ (إمْضَاءٍ وَمُطَالَبَةِ مُتْلِفٍ) بِالْبَدَلِ كَالْمَكِيلِ إذَا أَتْلَفَهُ آدَمِيٌّ قَبْلَ الْقَبْضِ.

(وَإِنْ تَلِفَ الْجَمِيعُ) أَيْ جَمِيعُ الْمَبِيعِ مِنْ الثَّمَرَةِ (بِالْجَائِحَةِ بَطَلَ الْعَقْدُ) فَلَا تَخْيِيرَ لِلْمُشْتَرِي (وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِجَمِيعِ الثَّمَنِ) عَلَى الْبَائِعِ إنْ كَانَ دَفَعَهُ لَهُ، وَإِلَّا سَقَطَ عَنْهُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.

(وَفِي الْأَجْوِبَةِ الْمِصْرِيَّةِ) لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ (لَوْ اسْتَأْجَرَ بُسْتَانًا أَوْ أَرْضًا وَسَاقَاهُ عَلَى الشَّجَرِ بِجُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ إذَا أُتْلِفَ الثَّمَرُ بِجَرَادٍ وَنَحْوِهِ مِنْ الْآفَاتِ السَّمَاوِيَّةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ وَضْعُ الْجَائِحَةِ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ) صُورَةَ (الْمُشْتَرِي) حَقِيقَةً (فَيَحُطُّ عَنْهُ مِنْ الْعِوَضِ بِقَدْرِ مَا تَلِفَ مِنْ الثَّمَرَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا أَوْ صَحِيحًا) لِعُمُومِ حَدِيثِ جَابِرٍ السَّابِقِ وَلِأَنَّ فَاسِدَ الْعُقُودِ كَصَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ.

(وَإِنْ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَتَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ) سَمَاوِيَّةٍ (بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ قَطْعِهَا فَ) هِيَ (مِنْ ضَمَانِهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي لِتَفْرِيطِهِ (وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ) الْمُشْتَرِي مِنْ قَطْعِهَا حَتَّى تَلِفَتْ (فَ) هِيَ (مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ السَّابِقِ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّ الْحَبَّ إذَا اشْتَرَاهُ وَتَلِفَ أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ كَالثَّمَرَةِ.

(وَإِنْ اسْتَأْجَرَ) إنْسَانٌ (أَرْضًا فَزَرَعَهَا

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست