responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 284
بُدُوِّ صَلَاحِهَا أَوْ الْقِثَّاءَ وَنَحْوَهَا الظَّاهِرَةَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ (ثُمَّ أَخَّرَهُ) أَيْ الْقَطْعَ (حَتَّى بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ) أَوْ اشْتَدَّ الْحَبُّ (أَوْ طَالَتْ الْجُذَّةُ) الرَّطْبَةُ وَنَحْوُهَا، أَوْ كَبُرَتْ اللَّقْطَةُ مِنْ الْقِثَّاءِ وَنَحْوِهَا (أَوْ اشْتَرَى عَرِيَّةً لِيَأْكُلَهَا رُطَبًا) بِشُرُوطِهَا السَّابِقَةِ (فَأَخَّرَ) أَخْذَهَا (حَتَّى أَثْمَرَتْ) أَيْ صَارَتْ تَمْرًا (أَوْ) أَخَّرَ (الزَّرْعَ) الْأَخْضَرَ إذَا اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ (حَتَّى اشْتَدَّ) الزَّرْعُ (بَطَلَ الْبَيْعُ) فِيمَا ذُكِرَ (بِمُجَرَّدِ الزِّيَادَةِ) لِأَنَّ صِحَّةَ ذَلِكَ يُجْعَلُ ذَرِيعَةً إلَى الْحَرَامِ وَوَسَائِلُ الْحَرَامِ حَرَامٌ كَبَيْعِ الْعِينَةِ وَقَدْ عَاقَبَ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَ السَّبْتِ بِصَنِيعِهِمْ.
(وَ) إذَا بَطَلَ الْبَيْعُ فَ (الْأَصْلُ) مِنْ الثَّمَرَةِ وَالزَّرْعِ وَالْجُذَّةِ وَاللَّقْطَةِ عَلَى الْبَائِعِ (وَالزِّيَادَةُ) الطَّارِئَةُ بَعْدَهُ (لِلْبَائِعِ) كَأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يُوجَدْ (لَكِنْ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهَا) أَيْ يَسِيرِ الزِّيَادَةِ (عُرْفَا كَ) تَرْكِهِ الْقَطْعَ (الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ) فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِذَلِكَ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ.

(وَإِنْ تَلِفَتْ) الثَّمَرَةُ الْمَبِيعَةُ دُونَ أُصُولِهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ (بِجَائِحَةٍ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ أَخْذِهِ) أَيْ الثَّمَرِ، أَنَّثَ أَوَّلًا، وَذَكَّرَ ثَانِيًا لِأَنَّ اسْمَ الْجِنْسِ يَجُوزُ تَأْنِيثُ ضَمِيرِهِ وَتَذْكِيرُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} [الحاقة: 7] {نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} [القمر: 20] (ضَمِنَهُ) أَيْ الثَّمَرَ (بَائِعٌ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ تَلِفَتْ بَعْدَ تَمَكُّنِ الْمُشْتَرِي مِنْ أَخْذِهَا (فَعَلَى مُشْتَرٍ) أَيْ فَتَفُوتُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِهَا.

(وَلَوْ بَاعَ شَجَرًا فِيهِ) أَيْ الشَّجَرِ (ثَمَرٌ لَهُ) أَيْ الْبَائِعِ بِأَنْ كَانَ نَخْلًا تَشَقَّقَ طِلْعُهُ، أَوْ شَجَرًا ظَهَرَتْ ثَمَرَتُهُ (وَنَحْوُهُ) بِأَنْ بَاعَ مَا فِيهِ زَهْرٌ أَوْ قِطْنٌ خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ، وَأُصُولِ قِثَّاءٍ وَنَحْوِهَا بَعْدَ ظُهُورِ ثَمَرَتِهَا (وَلَمْ يَأْخُذْهُ) أَيْ: لَمْ يَأْخُذْ الْبَائِعُ الثَّمَرَ الَّذِي لَهُ وَنَحْوَهُ (حَتَّى حَدَثَتْ ثَمَرَةٌ أُخْرَى) وَاخْتَلَطَتْ بِهَا (فَلَمْ تَتَمَيَّزْ، فَهُمَا) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي (شَرِيكَانِ) فِي الثَّمَرَةِ (بِقَدْرِ ثَمَرَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) فَيَقْسِمَانِهَا كَذَلِكَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى حِنْطَةً فَانْهَالَتْ عَلَيْهَا أُخْرَى (فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهَا) أَيْ قَدْرَ الثَّمَرَةِ الْحَادِثَةِ (اصْطَلَحَا) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي عَلَى الثَّمَرَةِ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ لِذَلِكَ إذْ لَا طَرِيقَ لِمَعْرِفَةِ حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا (وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ) فَلَا يَبْطُلُ بِالِاخْتِلَاطِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي اخْتِلَاطِ الْحِنْطَةِ الْمَبِيعَةِ بِغَيْرِهَا.

(وَإِنْ أَخَّرَ) الْمُشْتَرِي (قَطْعَ خَشَبٍ) اشْتَرَاهُ (مَعَ شَرْطِهِ) أَيْ الْقَطْعِ (فَنَمَا) الْخَشَبُ (وَغَلُظَ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ) لَا

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست