responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 279
أَيْ الزَّرْعَ بَائِعٌ وَنَحْوُهُ (قَبْلَ أَوَانِ الْحَصَادِ لِيَنْتَفِعَ بِالْأَرْضِ فِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ ذَلِكَ الزَّرْعِ (لَمْ يَمْلِكْ) الْبَائِعُ وَنَحْوُهُ (الِانْتِفَاعَ بِهَا) لِانْقِطَاعِ مِلْكِهِ عَنْهَا (كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا مَتَاعٌ لَا يُنْقَلُ فِي الْعَادَةِ إلَّا فِي أَشْهُرٍ فَتَكَلَّفَ) الْبَائِعُ (نَقْلَهُ فِي يَوْمٍ لِيَنْتَفِعَ بِالدَّارِ فِي غَيْرِهِ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ) لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ لِأَنَّ مِلْكَهُ قَدْ انْقَطَعَ عَنْهَا وَإِنَّمَا أُمْهِلَ لِلتَّحَوُّلِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ دَفْعًا لِضَرَرِهِ، حَيْثُ تَكَلَّفَهُ فَقَدْ رَضِيَ بِهِ.

[فَصْلٌ بَاعَ نَخْلًا قَدْ تَشَقَّقَ طِلْعُهُ]
فَصْلٌ (وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ تَشَقَّقَ طِلْعُهُ) بِكَسْرِ الطَّاءِ بِخِلَافِ الْعُنْقُودِ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ (وَلَمْ يُؤَبَّرْ) أَيْ يُلَقَّحْ وَالتَّلْقِيحُ وَضْعُ طِلْعِ الْفِحَالِ فِي طِلْعِ الثَّمَرِ (أَوْ) بَاعَ نَخْلًا فِيهِ (طِلْعُ فِحَالٍ تَشَقَّقَ يُرَادُ لِلتَّلْقِيحِ) صِفَةٌ لِطِلْعِ فِحَالٍ، أَوْ حَالٌ مِنْهُ (أَوْ صَالَحَ بِهِ) أَيْ بِالنَّخْلِ الْمَذْكُورِ (أَوْ جَعَلَهُ صَدَاقًا أَوْ) جَعَلَهُ (عِوَضَ خُلْعٍ) أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ (أَوْ) جَعَلَهُ (أُجْرَةً) أَوْ جِعَالَةً وَنَحْوَهُ (أَوْ رَهَنَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ أَخَذَهُ) تَبَعًا لِلْأَرْضِ (بِشُفْعَةٍ فَالتَّمْرُ فَقَطْ، دُونَ الْعَرَاجِينِ وَنَحْوِهَا) كَلِيفٍ وَجَرِيدٍ وَخُوصٍ (لِمُعْطٍ) مِنْ بَائِعٍ وَوَاهِبٍ وَمُصَدِّقٍ وَرَاهِنٍ وَنَحْوِهِمْ، لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ: إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالْحُكْمُ مَنُوطٌ بِالتَّشْقِيقِ وَإِنْ لَمْ يُؤَبَّرْ، لِصَيْرُورَتِهِ فِي حُكْمِ عَيْنٍ أُخْرَى وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى التَّأْبِيرِ لِمُلَازَمَتِهِ التَّشَقُّقَ غَالِبًا (مَتْرُوكًا) أَيْ الثَّمَرَ (فِي النَّخْلِ إلَى الْجُذَاذِ وَذَلِكَ حِينَ تَتَنَاهَى حَلَاوَةُ ثَمَرِهَا) وَلَا يَلْزَمُهُ قَطْعُهَا فِي الْحَالِ إذْ التَّفْرِيغُ جَارٍ عَلَى الْعُرْفِ.

(وَ) أَوَانُ الْجُذَاذِ (فِي غَيْرِ النَّخْلِ حَتَّى يَتَنَاهَى إدْرَاكُهُ) أَيْ الثَّمَرِ (سَوَاءٌ اسْتَحَقَّهَا) الْبَائِعُ وَنَحْوُهُ وَ (بِشَرْطِهِ) بِأَنْ بَاعَ وَنَحْوِهِ قَبْلَ التَّشَقُّقِ وَالظُّهُورِ، وَاشْتَرَطَهَا (أَوْ) اسْتَحَقَّهَا (بِظُهُورِهَا) بِأَنْ بَاعَ وَنَحْوِهِ بَعْدَ التَّشَقُّقِ وَنَحْوِهِ فَتُرِكَ إلَى أَوَانِ أَخْذِهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ (مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ بِأَخْذِهِ) أَيْ ثَمَرِ النَّخْلِ (بُسْرًا أَوْ كَانَ بُسْرُهُ خَيْرًا مِنْ رُطَبِهِ فَإِنَّهُ يَجُزَّهُ حِينَ تَسْتَحِكُمْ حَلَاوَةُ بُسْرِهِ) لِلْعَادَةِ (وَإِنْ قِيلَ إنَّ بَقَاءَهُ فِي شَجَرِهِ خَيْرٌ لَهُ أُبْقِيَ) كَمَا سَلَفَ.
وَفِي نُسَخٍ: وَأَبْقَى فَإِنْ وَصْلِيَّةٌ وَقَوْلُهُ: وَأَبْقَى، أَيْ إلَى أَنْ يَصِيرَ بُسْرًا (إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ) الْمُبْتَاعُ وَنَحْوُهُ (قَطْعَهُ وَلَمْ تَتَضَرَّرْ الْأُصُولُ بِبَقَائِهِ) .

(فَإِنْ شَرَطَ) الْمُبْتَاعُ وَنَحْوُهُ (قَطْعَهُ أَوْ تَضَرَّرَ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست