responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 275
يَتَنَاوَلهُ، وَلَا هُوَ مُتَّصِلٌ بِهَا وَلَوْ كَانَتْ الصِّيغَةُ الْمُتَلَفَّظُ بِهَا الطَّاحُونَةَ وَنَحْوَهَا دَخَلَ الْفَوْقَانِيُّ أَيْضًا.

(وَ) لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ دَارٍ وَأَرْضٍ (مَعْدِنٌ جَارٍ وَمَاءٌ نَبَعَ فِي بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ (لَا نَفْسُ الْبِئْرِ وَأَرْضُ الْعَيْنِ وَنَحْوِهِ) مِمَّا يَتَّصِلُ بِهَا (فَإِنَّهُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ) وَيَنْتَقِلُ لِانْتِقَالِهَا وَلِاتِّصَالِهِ بِهَا.

(فَإِنْ كَانَ فِيهَا) أَيْ فِي الدَّارِ (مَتَاعٌ لَهُ) أَيْ لِلْبَائِعِ (لَزِمَهُ نَقْلُهُ مِنْهَا بِحَسَبِ الْعَادَةِ) يُسَلِّمُهَا لِلْمُشْتَرِي فَارِغَةً (فَلَا يَلْزَمُهُ) النَّقْلُ (لَيْلًا وَلَا) يَلْزَمُهُ أَيْضًا (جَمْعُ الْحَمَّالِينَ) الَّذِينَ بِالْبَلَدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُعْتَادَ (فَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ نَقْلِهِ) أَيْ الْمَتَاعِ (عُرْفًا نُقِلَ) وَصَوَابُهُ وَقَيَّدَهُ كَمَا فِي الْإِنْصَافِ (جَمَاعَةٌ) مِنْهُمْ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى (فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) (فَ) هُوَ عَيْبٌ يَثْبُتُ بِهِ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إنْ لَمْ يُعْلِمْهُ بِهِ (وَتَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهَا) أَيْ الدَّارِ (وَإِنْ كَانَتْ مَشْغُولَةً بِمَتَاعِهِ) أَيْ مَتَاعِ الْبَائِعِ وَنَحْوِهِ.
(وَكَذَا كُلُّ مَوْضِعٍ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقَبْضُ، كَرِهْنٍ وَنَحْوِهِ) فَتَثْبُتُ الْيَدُ عَلَى الدَّارِ الْمَرْهُونَةِ وَنَحْوِهَا وَإِنْ كَانَتْ مَشْغُولَةً بِمَتَاعِ الرَّاهِنِ وَنَحْوِهِ.
(قَالَ فِي الْمُغْنِي فِي) بَابِ (الرَّاهِنِ وَإِنْ خَلَّى) الرَّاهِنُ (بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ الْمُرْتَهِنِ (وَبَيْنَهَا) أَيْ الدَّارِ الْمَرْهُونَةِ (مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ بِأَنْ فَتَحَ لَهُ بَابَ الدَّارِ وَسَلَّمَ إلَيْهِ مِفْتَاحَهَا صَحَّ التَّسْلِيمُ) أَيْ لَزِمَ الرَّهْنُ.
(وَلَوْ كَانَ فِيهَا قُمَاشٍ لِلرَّاهِنِ) وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ إذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ الْمِفْتَاحَ مَعَ كَوْنِ قُمَاشِهِ بِهَا إنَّهُ لَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ.
(وَكَذَا لَوْ رَهَنَهُ دَابَّةً عَلَيْهَا حِمْلٌ لِلرَّاهِنِ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (بِهِ) أَيْ بِالْحَمْلِ فَيَلْزَمُ الرَّهْنُ لِوُجُودِ الْقَبْضِ الْمُعْتَبَرِ (وَلَا أُجْرَةَ) عَلَى بَائِعٍ (لِمُدَّةِ نَقْلِهِ) مَتَاعَهُ مِنْ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ طَالَتْ.
(وَإِنْ أَبَى) الْبَائِعُ (النَّقْلَ فَلِلْمُشْتَرِي إجْبَارُهُ عَلَى تَفْرِيغِ مِلْكِهِ) وَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ الْمُشْتَرِي بِبَقَائِهِ لِأَنَّهُ إشْغَالٌ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ حَقٍّ.

(وَإِنْ ظَهَرَ فِي الْأَرْضِ) الْمَبِيعَةِ (مَعْدِنٌ جَامِدٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ فَلَهُ) أَيْ الْبَائِعِ (الْخِيَارُ) بَيْنَ إمْضَاءِ الْبَيْعِ أَوْ فَسْخِهِ.

وَكَذَا لَوْ ظَهَرَ فِيهَا بِئْرٌ أَوْ عَيْنُ مَاءٍ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ إعْلَامُ الْبَائِعِ بِذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ اشْتَرَى مَتَاعًا فَوَجَدَهُ خَيْرًا مِمَّا اشْتَرَاهُ.

(وَإِنْ بَاعَ) أَرْضًا أَوْ بُسْتَانًا (أَوْ رَهَنَ أَرْضًا أَوْ بُسْتَانًا أَوْ أَقَرَّ) بِأَرْضٍ أَوْ بُسْتَانٍ (أَوْ أَوْصَى بِهِ) أَيْ بِالْمَذْكُورِ مِنْ أَرْضٍ أَوْ بُسْتَانٍ (أَوْ وَقْفَهُ أَوْ أَصْدَقَهُ) فِي نِكَاحٍ (أَوْ جَعَلَهُ عِوَضَا فِي الْخُلْعِ) أَوْ عِتْقٍ أَوْ جِعَالَةٍ وَنَحْوِهِ (أَوْ وَهَبَهُ) أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ (دَخَلَ أَرْضٌ وَغِرَاسٌ وَبِنَاءٌ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحُقُوقِهَا) لِأَنَّهُمَا مِنْ حُقُوقِ الْأَرْضِ وَيَتْبَعَانِ الْأَرْضَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّهُمَا

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست