responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 215
بَدَلًا عَنْهُ فَإِذَا رَدَّ الْأَصْلَ أَجْزَأَ كَسَائِرِ الْأُصُولِ مَعَ مُبَدِّلَاتِهَا (كَرَدِّهَا) أَيْ الْمُصَرَّاةِ (قَبْلَ الْحَلْبِ وَقَدْ أَقَرَّ لَهُ) الْبَائِعُ (بِالتَّصْرِيَةِ أَوْ شَهِدَ بِهِ) أَيْ بِالْمَذْكُورِ مِنْ التَّصْرِيَةِ (مِنْ تَقَبُّلِ شَهَادَتِهِ) فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ الْبَائِعُ بِالتَّصْرِيَةِ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَمْ يَكُنْ الرَّدُّ قَبْلَ الْحَلْبِ.
(وَإِنْ تَغَيَّرَ اللَّبَنُ بِالْحُمُوضَةِ) أَوْ غَيْرِهَا (لَمْ يَلْزَمْ الْبَائِعَ قَبُولُهُ) لِأَنَّهُ نَقَصَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ.

(وَإِنْ رَضِيَ) الْمُشْتَرِي (بِالتَّصْرِيَةِ فَأَمْسَكَهَا) أَيْ الْمُصَرَّاةَ (ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا رَدَّهَا بِهِ) لِأَنَّ رِضَاهُ بِعَيْبٍ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِعَيْبٍ آخَرَ (وَلَزِمَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (صَاعُ التَّمْرِ عِوَضَ اللَّبَنِ) الَّذِي حَلَبَهُ مِنْهَا لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَمَتَى عَلِمَ) الْمُشْتَرِي (التَّصْرِيَةَ خُيِّرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُنْذُ عَلِمَ بَيْنَ إمْسَاكِهَا بِلَا أَرْشٍ وَبَيْنَ رَدِّهَا مَعَ صَاعِ تَمْرٍ كَمَا تَقَدَّمَ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (فَإِنْ مَضَتْ) الثَّلَاثَةُ أَيَّامٍ.
(وَلَمْ يَرُدَّ) الْمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةَ (بَطَلَ الْخِيَارُ) لِانْتِهَاءِ غَايَتِهِ وَلَزِمَ الْبَيْعُ (وَخِيَارُ غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الْمُصَرَّاةِ (مِنْ التَّدْلِيسِ عَلَى التَّرَاخِي كَخِيَارِ عَيْبٍ) بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ثَبَتَ لِإِزَالَةِ ضَرَرِ الْمُشْتَرِي (وَإِنْ صَارَ لَبَنُهَا) أَيْ الْمُصَرَّاةِ (عَادَةً) سَقَطَ الرَّدُّ لِأَنَّ الْخِيَارَ ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَقَدْ زَالَ (أَوْ زَالَ الْعَيْبُ) مِنْ الْمَبِيعِ (لَمْ يَمْلِكْ) الْمُشْتَرِي (الرَّدَّ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ) أَيْ الْإِمَامِ.

(إذَا اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجَةً فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ أَيْ بَائِنًا) ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ النَّصِّ وَالْمَذْهَبِ (لَمْ يَمْلِكْ) الْمُشْتَرِي (الرَّدَّ) لِزَوَالِ الضَّرَرِ فَإِنْ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا لَمْ يَسْقُطْ الرَّدُّ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ.

(وَإِنْ كَانَتْ التَّصْرِيَةُ فِي غَيْرِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) كَالْأَمَةِ وَالْأَتَانِ (فَلَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (الرَّدُّ مَجَّانًا) أَيْ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ عَنْ اللَّبَنِ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ عَادَةً قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالُوا وَلَيْسَ بِمَانِعٍ وَقَالَ الْمُنَقِّحُ بَلْ بِقِيمَةِ مَا تَلِفَ مِنْ اللَّبَنِ يَعْنِي إنْ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ.

[فَصْلٌ خِيَارُ الْعَيْبِ]
فَصْلٌ الْقِسْمُ الْخَامِسُ مِنْ أَقْسَامِ الْخِيَارِ (خِيَارُ الْعَيْبِ وَهُوَ) أَيْ الْعَيْبُ (نَقْصُ عَيْنِ الْمَبِيعِ كَخِصَاءٍ وَلَوْ لَمْ تَنْقُصْ بِهِ الْقِيمَةُ بَلْ زَادَتْ أَوْ نَقْصِ قِيمَتِهِ عَادَةً فِي عُرْفِ التُّجَّارِ) وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ عَيْنُهُ.
(وَ) قَالَ (فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ) الْعَيْبُ (نَقِيصَةٌ يَقْتَضِي الْعُرْفُ سَلَامَةَ الْمَبِيعِ عَنْهَا) غَالِبًا ثُمَّ شُرِعَ فِي

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست