responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 208
الْخِيَارَيْنِ وَكَسْبُهُ لِلْمُشْتَرِي (أَمْضَيَا) أَيْ الْعَاقِدَانِ (الْعَقْدَ أَوْ فَسَخَاهُ) لِأَنَّ الْفَسْخَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِ الْفَسْخِ لَا مِنْ أَصْلِهِ كَمَا يَأْتِي.
(وَالنَّمَاءُ الْمُتَّصِلُ) كَالسِّمَنِ وَتَعَلُّمِ الصَّنْعَةِ (تَابِعٌ لِلْمَبِيعِ) فِي الْفَسْخِ فَيُرَدُّ مَعَهُ (وَالْحَمْلُ الْمَوْجُودُ وَقْتَ الْعَقْدِ مَبِيعٌ) لَا نَمَاءٌ (فَإِذَا) اشْتَرَى حَامِلًا وَ (وُلِدَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ الْحَمْلُ (فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ثُمَّ رَدَّهَا) الْمُشْتَرِي (عَلَى الْبَائِعِ) بِخِيَارِ الشَّرْطِ (لَزِمَ رَدُّهُ) لِأَنَّ تَفْرِيقَ الْمَبِيعِ ضَرَرٌ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ رَدَّهَا بِعَيْبٍ رَدَّهَا بِقِسْطِهَا كَمَا فِي الْمُنْتَهَى، كَمَنْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا مَعِيبًا، إلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَيَرُدُّ مَعَهَا وَلَدَهَا وَيَأْخُذُ قِيمَتَهُ.

[فَصْلٌ يَحْرُمُ تَصَرُّفُ البائعين والمشترى فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ]
فَصْلٌ وَيَحْرُمُ تَصَرُّفُهُمَا أَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ فِي ثَمَنٍ مُعَيَّنٍ أَوْ) فِي ثَمَنٍ (كَانَ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ صَارَ إلَى الْبَائِعِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ وَلَمْ تَنْقَطِعْ عَلَقُهُ عَنْهُ فَيَتَصَرَّف فِيهِ الْبَائِعُ.
(وَ) يَحْرُمُ تَصَرُّفُهُمَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ (فِي ثَمَنٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ثُمَّ صَارَ إلَى الْمُشْتَرِي لِمَا تَقَدَّمَ سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا) أَيَّهُمَا كَانَ (أَوْ لِغَيْرِهِمَا) إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لِلْغَيْرِ وَحْدَهُ وَإِلَّا فَفَاسِدٌ كَمَا تَقَدَّمَ (إلَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَتَصَرَّفَ فِي الْمَبِيعِ) فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ وَبَطَلَ خِيَارُهُ.
وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَتَصَرَّفَ فِي الثَّمَنِ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَبَطَلَ خِيَارُهُ كَالَّتِي قَبْلَهَا (وَإِلَّا بِمَا تَحْصُلُ بِهِ تَجْرِبَةُ الْمَبِيعِ) فَلَا يَحْرُمُ (كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ لِيَنْظُرَ سَيْرَهَا وَ) كَ (حَلْبِ الشَّاةِ لِيَعْلَمَ قَدْرَ لَبَنِهَا وَ) كَ (الطَّحْنِ عَلَى الرَّحَى) لِيَعْلَمَ كَيْفَ طَحْنُهَا.
(وَنَحْوِ ذَلِكَ) مِمَّا تَحْصُلُ بِهِ تَجْرِبَةُ الْمَبِيعِ (وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ وَتَصَرَّفَ الْبَائِعُ فِيهِ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (بِحَوَالَةٍ) عَلَيْهِ (أَوْ مُقَاصَّةٍ) بِأَنْ قَاصَصَ بِهِ الْمُشْتَرِي مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ (لَمْ يَصِحَّ) تَصَرُّفُهُ فِيهِ حَذَرًا مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْمُشْتَرِي لَكِنْ يَأْتِي أَنَّ الْمُقَاصَّةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَاهُمَا (فَإِنْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي) فِي الْمَبِيعِ (بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا) كَوَقْفٍ (وَالْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مِنْ الْفَاعِلِ (نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَسَقَطَ خِيَارُهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ رِضَاهُ وَإِمْضَائِهِ لِلْبَيْعِ وَكَذَا تَصَرُّفُ بَائِعٍ فِي الثَّمَنِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ.
(وَكَذَا إنْ كَانَ) الْخِيَارُ (لَهُمَا) أَيْ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَتَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي بِالْعِتْقِ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَبَطَلَ الْخِيَارُ (أَوْ) كَانَ الْخِيَارُ (لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ وَتَصَرَّفَ) الْمُشْتَرِي

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست