responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 205
مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُوَكِّلِ.
(وَإِنْ شَرَطَهُ) الْوَكِيل (لِنَفْسِهِ ثَبَتَ) الْخِيَار (لَهُمَا) أَيْ لِلْمُوَكِّلِ، لِأَنَّ حُقُوق الْعَقْد مُتَعَلِّقَة بِهِ وَلِوَكِيلِهِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ فِي الْبَيْع، وَذَلِكَ مِنْ مُتَعَلَّقَاتِهِ (وَإِنْ شَرَطَهُ) الْوَكِيل (لِنَفْسِهِ دُونَ مُوَكِّلِهِ) لَمْ يَصِحّ الشَّرْط كَمَا لَوْ شَرَطَهُ أَحَد الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِأَجْنَبِيٍّ دُونَهُ (أَوْ) شَرَطَهُ الْوَكِيلَ (لِأَجْنَبِيٍّ لَمْ يَصِحَّ) الشَّرْطُ وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ لَمْ يَقُلْ دُونِي لِأَنَّ الْوَكِيل لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّل فِي مِثْل ذَلِكَ (وَأَمَّا خِيَار الْمَجْلِس فَيَخْتَصّ بِالْوَكِيلِ) حَيْثُ لَمْ يَحْضُرْ الْمُوَكِّل لَتَعَلُّقِهِ بِالْمُتَعَاقِدِينَ (فَإِنْ حَضَرَ الْمُوَكَّل فِي الْمَجْلِس وَحَجَر الْمُوَكِّل عَلَى الْوَكِيل فِي الْخِيَار رَجَعَتْ حَقِيقَة الْخِيَار إلَى الْمُوَكِّل) لِأَنَّ حُقُوق الْعَقْد مُتَعَلِّقَة بِالْمُوَكِّلِ.

(وَإِنْ شَرَطَا) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ (الْخِيَار لِأَحَدِهِمَا) مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ (أَوْ) شَرَطَاهُ (لَهُمَا، وَلَوْ مُتَفَاوِتًا) بِأَنْ شَرَطَاهُ لِلْبَائِعِ يَوْمًا وَلِلْمُشْتَرِي يَوْمَيْنِ مَثَلًا (صَحَّ) وَكَانَ عَلَى مَا شَرَطَا لِأَنَّهُ حَقّ لَهُمَا، جُوِّزَ رِفْقًا بِهِمَا فَكَيْفَمَا تَرَاضَيَا بِهِ جَازَ.

(وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ) كَعَبْدٍ وَأَمَةٍ (وَشَرَطَ الْخِيَار فِي أَحَدهمَا بِعَيْنِهِ) دُونَ الْآخَرِ (صَحَّ) الشَّرْط لِمَا تَقَدَّمَ (فَإِنْ فَسْخَ فِيهِ) أَيْ فِي أَحَد الْمَبِيعِينَ (الْبَيْعَ رَجَعَ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَن) الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْد لِأَنَّ الثَّمَن فِي مُقَابَلَةِ الْمَبِيع فَكُلّ جُزْءٍ مِنْهُ فِي مُقَابَلَةِ جُزْءٍ مِنْ الْمَبِيع كَمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ شَرَطَاهُ) أَيْ الْخِيَار (فِي أَحَدهمَا) أَيْ أَحَد الْمَبِيعَيْنِ (لَا بِعَيْنِهِ) وَلَمْ يَصِحّ (أَوْ) شَرَطَا الْخِيَار (لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ) فَهُوَ (مَجْهُول لَا يَصِحّ) شَرْطه لِلْجَهَالَةِ (وَلِمَنْ لَهُ الْخِيَار الْفَسْخ مِنْ غَيْر حُضُور صَاحِبه وَلَا رِضَاهُ) لِأَنَّ الْفَسْخ عَلَى حَلِّ عَقْد جُعِلَ إلَيْهِ فَجَازَ مَعَ غَيْبَة صَاحِبه وَسُخْطِهِ كَالطَّلَاقِ (أَطْلَقَهُ الْأَصْحَاب وَعَنْهُ) فِي رِوَايَة أَبِي طَالِب إنَّمَا يَمْلِك الْفَسْخ (بِرَدِّ الثَّمَن إنْ فَسَخَ الْبَائِع وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخ كَالشَّفِيعِ) .
قَالَ الشَّيْخ (وَكَذَا التَّمَلُّكَات الْقَهْرِيَّة كَأَخْذِ الْغِرَاس وَالْبِنَاء مِنْ الْمُسْتَعِير وَالْمُسْتَأْجِرِ) بَعْد انْقِضَاء مُدَّة الْإِجَارَة (وَ) كَأَخْذِهِ (الزَّرْع مِنْ الْغَاصِب) إذَا أَدْرَكَهُ رَبُّ الْأَرْض قَبْلَ حَصَادِهِ.
(قَالَهُ فِي الْإِنْصَاف وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي لَا يُعْدَلُ عَنْهُ خُصُوصًا فِي زَمَنِنَا هَذَا، وَقَدْ كَثُرَتْ الْحِيَل) وَهَذَا زَمَنه، فَكَيْف بِزَمَنِنَا؟ (وَيَحْتَمِل أَنْ يُحْمَل كَلَام مَنْ أَطْلَق عَلَى ذَلِكَ انْتَهَى وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّة وَلَمْ يَفْسَخْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ الْبَيْع (بَطَل خِيَارهمَا) إنْ كَانَ الْخِيَار لَهُمَا أَوْ خِيَار أَحَدِهِمَا إنْ كَانَ الْخِيَار لَهُ وَحْدَهُ.
(وَلَزِمَ الْبَيْع) لِأَنَّ اللُّزُوم مُوجِب الْبَيْع يَخْتَلِف بِالشَّرْطِ فَإِذَا زَالَتْ مُدَّتُهُ لَزِمَ الْعَقْد بِمُوجِبِهِ لِخُلُوِّهِ عَنْ الْمُعَارِضِ.

(وَيَنْتَقِل الْمِلْك فِي الْمَبِيع زَمَن الْخِيَارَيْنِ) السَّابِقَيْنِ (إلَى الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست