responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 197
بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَا يَسْقُط بِإِسْقَاطِهِ قَبْلَهُ كَالشُّفْعَةِ (وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ) قَبْلَ الْبَيْعِ (مِنْ جُرْحٍ لَا يَعْلَمُ غَوْرَهُ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ) لِلْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ (وَإِنْ سَمَّى) الْبَائِعُ (الْعَيْبَ وَأَوْقَفَ) الْبَائِعُ (الْمُشْتَرِيَ عَلَيْهِ، وَأَبْرَأَهُ مِنْهُ بَرِئَ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ وَرَضِيَ بِهِ وَكَذَا إنْ أَسْقَطَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لَهُ وَالْبَرَاءَةُ مِنْ الْمَجْهُولِ صَحِيحَةٌ.

(وَإِنْ بَاعَهُ أَرْضًا) عَلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَتْ أَكْثَرَ (أَوْ) بَاعَهُ (دَارًا) عَلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَتْ أَكْثَرَ (أَوْ) بَاعَهُ (ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَ أَكْثَرَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْبَيْعِ كَالْعَيْبِ.
(وَالزَّائِدُ) عَنْ الْعَشَرَةِ (لِلْبَائِعِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ لَهُ مُشَاعًا فِي الْأَرْضِ أَوْ الدَّارِ أَوْ الثَّوْبِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ (وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (الْفَسْخُ) دَفْعًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ (إلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا أَعْطَى الزَّائِدَ مَجَّانًا) بِلَا عِوَضٍ (فَلَا فَسْخَ لَهُ) ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ زَادَ خَيْرًا.
(وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى إمْضَائِهِ) أَيْ إمْضَاءِ الْبَيْعِ فِي الْكُلِّ (الْمُشْتَرَى بِعِوَضٍ) لِلزَّائِدِ (جَازَ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا، كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ.
(وَإِنْ بَانَ) مَا ذَكَرَ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ الدَّارِ أَوْ الثَّوْبِ (أَقَلَّ) مِنْ عَشْرَةٍ (فَكَذَلِكَ) أَيْ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ حَصَلَ عَلَى الْبَائِعِ فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْبَيْعِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَالنَّقْصُ عَلَى الْبَائِعِ) ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِالْبَيْعِ (وَلِمُشْتَرٍ الْفَسْخُ) لِنَقْصِ الْمَبِيعِ.
(وَلَهُ إمْضَاءُ الْبَيْعِ بِقِسْطِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ (مِنْ الثَّمَنِ بِرِضَا الْبَائِعِ) لِأَنَّ الثَّمَنَ يُقَسَّطُ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَبِيعِ فَإِذَا فَاتَ جُزْءٌ اسْتَحَقَّ مَا قَابَلَهُ مِنْ الثَّمَنِ (وَإِلَّا) بِإِنْ لَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِأَخْذِ الْمُشْتَرِي لَهُ بِقِسْطِهِ (فَلَهُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي (الْفَسْخُ) دَفْعًا لِذَلِكَ الضَّرَرِ.
(وَإِنْ بَذَلَ مُشْتَرٍ جَمِيعَ الثَّمَنِ لَمْ يَمْلِكْ الْبَائِعُ الْفَسْخَ) ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَلَا يُجْبَرُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْمُعَارَضَةِ (وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى تَعْوِيضِهِ عَنْهُ جَازَ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا.
(وَإِنْ بَاعَ صُبْرَةً عَلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ أَقْفِزَةٍ أَوْ زُبْرَةَ حَدِيدٍ عَلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ أَرْطَالٍ فَبَانَتْ أَحَدَ عَشْرَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ) لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ.
(وَالزَّائِدُ لِلْبَائِعِ مُشَاعًا) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي) لِعَدَمِ الضَّرَر، وَكَذَا الْبَائِعُ (وَإِنْ بَانَتْ) الصُّبْرَةُ أَوْ الزُّبْرَةُ (تِسْعَةً فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَيُنْقَصُ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِهِ) أَيْ قَدْرِ نَقْصِ الْمَبِيعِ لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَا خِيَارَ لَهُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي، بَلْ وَلَا لِلْبَائِعِ (أَيْضًا) بِخِلَافِ الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا لِذَا يَنْقُصُهُ التَّفْرِيقُ.

(وَالْمَقْبُوضُ بِعَقْدٍ) بَيْعٌ (فَاسِدٌ لَا يَمْلِكُ بِهِ، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ) بِبَيْعٍ وَلَا غَيْرِهِ لَكِنْ يَأْتِي فِي النِّكَاحِ أَنَّ الْعِتْقَ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ كَالطَّلَاقِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَيَنْفُذُ لِقُوَّتِهِ وَسِرَايَتِهِ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست