responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 179
يُقَابِلُ عَبْدَهُ (أَوْ اشْتَرَاهُمَا) أَيْ: الْعَبْدَيْنِ (مِنْهُمَا) أَيْ: مِنْ اثْنَيْنِ (أَوْ مِنْ وَكِيلِهِمَا) شَخْصٌ وَاحِدٌ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ فَيَصِحُّ وَيُقَسِّطَانِ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدَيْنِ وَيَأْخُذُ كُلٌّ مَا يُقَابِلُ عَبْدَهُ (أَوْ كَانَ لِاثْنَيْنِ عَبْدَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَبْدٌ فَبَاعَاهُمَا لِرَجُلَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ) فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيُقَسَّطُ الثَّمَنُ كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ الْبَيْعِ (الْإِجَارَةُ) فِيمَا تَقَدَّمَ فَلَوْ أَجَّرَ دَارِهِ وَدَارَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ بِأُجْرَةٍ وَاحِدَةٍ صَحَّتْ، وَقُسِّطَتْ الْأُجْرَةُ عَلَى الدَّارَيْنِ وَكَذَا بَاقِي الصُّوَرِ قَالَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا الْحُكْمُ فِي الرَّهْنِ وَالْهِبَةِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ إذَا جَمَعْتَ مَا يَجُوزُ وَمَا لَا يَجُوزُ كَالْحُكْمِ فِي الْبَيْعِ إلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ فِيهَا الصِّحَّةُ أَيْ: وَلَوْ لَمْ تُصَحِّحْ الْبَيْعَ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عُقُودَ مُعَاوَضَةٍ فَلَا تُوجَدُ جَهَالَةُ الْعِوَضِ فِيهَا.
(وَلَوْ اشْتَبَهَ عَبْدُهُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْقُرْعَةِ) قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقِيلَ: يَصِحُّ إنْ أَذِنَ شَرِيكُهُ وَقِيلَ: بَلْ يَبِيعُهُ وَكِيلُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ لَهُ وَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا بِقِيمَةِ الْعَبْدَيْنِ قَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ: هَذَا أَجْوَدُ مَا يُقَالُ فِيهِ كَمَا قُلْنَا فِي زَيْتٍ اخْتَلَطَ بِزَيْتِ الْآخَرِ وَأَحَدُهُمَا أَجْوَدُ مِنْ الْآخَرِ.
(وَإِنْ جَمَعَ مَعَ بَيْعٍ إجَارَةً) بِأَنْ بَاعَهُ عَبْدًا وَأَجَّرَهُ آخَرَ بِعِوَضٍ وَاحِدٍ قَالَ الْقَاضِي: فَإِنْ قَالَ بِعْتُكَ دَارِي هَذِهِ وَأَجَرْتُكَهَا شَهْرًا بِأَلْفٍ فَالْكُلُّ بَاطِلٌ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ الرَّقَبَةَ مَلَكَ الْمَنَافِعَ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُؤَاجِرَ مَنْفَعَةً مَلَكَهَا عَلَيْهِ قُلْتُ: وَلِلصِّحَّةِ وَجْهٌ بِأَنْ تَكُونَ مُسْتَثْنَاةً مِنْ الْبَيْعِ قَالَهُ الشَّيْخُ التَّقِيُّ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ.
(أَوْ) جَمَعَ مَعَ بَيْعٍ (صَرْفًا) بِعِوَضٍ وَاحِدٍ بِأَنْ بَاعَهُ عَبْدًا وَصَارَفَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ الشَّيْخُ التَّقِيُّ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مِنْ غَيْرِ جِنْسٍ مَا مَعَ الْمَبِيعِ مِثْلَ أَنْ يَبِيعَهُ ثَوْبًا وَدَرَاهِمَ بِذَهَبٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ فَهِيَ مَسْأَلَةُ مُدِّ عَجْوَةٍ (أَوْ) جَمَعَ مَعَ بَيْعٍ (خُلْعًا) بِعِوَضٍ وَاحِدٍ بِأَنْ قَالَتْ ابْتَعْتُ مِنْكَ عَبْدَكَ وَاخْتَلَعْتُ نَفْسِي بِمِائَةِ دِرْهَمٍ (أَوْ) جَمَعَ مَعَ بَيْعٍ (نِكَاحًا بِعِوَضٍ وَاحِدٍ) كَبِعْتُكَ عَبْدِي وَزَوَّجْتُكَ أَمَتِي بِأَلْفٍ (صَحَّ) الْبَيْعُ وَمَا مَعَهُ (فِيهِنَّ) أَيْ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْعَقْدَيْنِ لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ (وَيُقَسِّطُ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَتِهِمَا) أَيْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ وَقِيمَةِ الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي الْإِجَارَةِ أَوْ قِيمَةُ الْمَبِيعِ وَالْمَصْرُوفِ فِي الصَّرْفِ (وَمَهْرُ مِثْلٍ فِي خُلْعٍ وَنِكَاحٍ كَقِيمَةٍ) فَيُوَزَّعُ الْعِوَضُ فِيهِمَا عَلَى قِيمَةِ الْمَبِيعِ وَمَهْرُ الْمِثْلِ وَمَتَى اُعْتُبِرَ قَبْضٌ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَبْطُلْ الْآخَرُ بِتَأَخُّرِهِ.

" تَنْبِيهٌ " قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ: وَإِذَا جَمَعَ الْبَائِعُ بَيْنَ عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ بِعِوَضَيْنِ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست