responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 173
الْحَبِّ قَبْلَ تَصْفِيَةِ الْحَبِّ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ كَمَا لَوْ بَاعَ الْقِشْرَ دُونَ مَا دَاخِلُهُ، أَوْ بَاعَ التَّمْرَ دُونَ نَوَاهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مُفْرَدًا لَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ.

[فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا]
فَصْلٌ: الشَّرْطُ السَّابِعُ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ (أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا) لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ (حَالَ الْعَقْدِ) بِمَا يُعْلَمُ بِهِ الْمَبِيعُ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ رُؤْيَةٍ مُقَارَنَةٍ أَوْ مُتَقَدِّمَةٍ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ الثَّمَنُ ظَاهِرًا، لِجَمِيعِهِ أَوْ بَعْضِهِ الدَّالِّ عَلَى بَقِيَّتِهِ، أَوْ شَمٍّ أَوْ ذَوْقٍ أَوْ مَسٍّ، أَوْ وَصْفٍ كَافٍ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فَاشْتَرَطَ الْعِلْمَ بِهِ كَالْمَبِيعِ (وَلَوْ) كَانَ الثَّمَنُ (صُبْرَةً) مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ فُلُوسٍ وَنَحْوِهَا وَعَلِمَاهَا (بِمُشَاهَدَةِ) هَا كَالْمَبِيعِ.
(وَ) يَصِحُّ الْبَيْعُ (بِوَزْنِ صَنْجَةٍ لَا يَعْلَمَانِ وَزْنَهَا) كَبِعْتُكَ هَذَا بِوَزْنِ الْحَجَرِ فِضَّةً وَلَا يَعْلَمَانِ وَزْنَهُ.
(وَ) يَصِحُّ الْبَيْعُ (بِمَا يَسَعُ هَذَا الْكَيْلَ) وَهُمَا لَا يَعْلَمَانِ مَا يَسَعُ (وَلَوْ كَانَ) ذَلِكَ (بِمَوْضِعٍ فِيهِ كَيْلٌ مَعْرُوفٌ) اكْتِفَاءً بِالْمُشَاهَدَةِ.
(وَ) يَصِحُّ الْبَيْعُ (بِنَفَقَةِ عَبْدِهِ) فُلَانٍ أَوْ أَمَتِهِ فُلَانَةَ (شَهْرًا) أَوْ زَمَنًا مُعَيَّنًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَهُ عُرْفٌ يَضْبِطُهُ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ بَعِيرِهِ أَوْ نَحْوِهِ وَكَذَا حُكْمُ إجَارَةٍ (فَلَوْ فَسْخَ الْعَقْدَ) بِنَحْوِ عَيْبٍ (رَجَعَ) الْمُشْتَرِي (بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ عِنْدَ تَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ الثَّمَنِ) بِتَلَفِ الصُّبْرَةِ أَوْ الصَّنْجَةِ أَوْ الْكَيْلِ الْمَجْهُولَيْنِ، وَعَدَمِ ضَبْطِ نَفَقَةِ الْعَبْدِ وَقُلْنَا: يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ إذَنْ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الشَّيْءَ يُبَاعُ بِقِيمَتِهِ.

(وَلَوْ أَسَرَّا) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ (ثَمَنًا) بِأَنْ اتَّفَقَا سِرًّا أَنْ الثَّمَنَ مِائَةٌ مَثَلًا (بِلَا عَقْدٍ ثُمَّ عَقَدَاهُ بِ) ثَمَنٍ (آخَرَ) كَمِائَتَيْنِ مَثَلًا (فَالثَّمَنُ) هُوَ (الْأَوَّلُ) الَّذِي أَسَرَّاهُ بِلَا عَقْدٍ وَهُوَ الْمِائَةُ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إنَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ فَقَطْ فَلَمْ يَلْزَمْهُ الزَّائِدُ.
(وَإِنْ عَقَدَاهُ) أَيْ: الْمَبِيعَ (سِرًّا بِثَمَنٍ) كَعَشْرَةٍ (وَ) عَقَدَاهُ (عَلَانِيَةً بِ) ثَمَنٍ (آخَرَ) أَكْثَرَ مِنْهُ كَاثْنَيْ عَشَرَ (أَخَذَ) الْمُشْتَرِي بِ الثَّمَنِ (الْأَوَّلِ) دُونَ الزَّائِدِ كَالَّتِي قَبْلَهَا وَأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ إذَا أَخَذَ بِالْأَوَّلِ فِيمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ بِلَا عَقْدٍ فَأَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ فِيمَا عَقَدَاهُ وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ كَنِكَاحٍ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.
وَفِي التَّنْقِيحِ: الْأَظْهَرُ أَنَّ الثَّمَنَ هُوَ الثَّانِي إنْ كَانَ فِي مُدَّةِ خِيَارٍ وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ انْتَهَى وَقَالَ فِي الْمُنْتَهَى: إنَّهُ الْأَصَحُّ وَاسْتَدَلَّ لَهُ فِي شَرْحِهِ بِمَا يَأْتِي أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي مُدَّةِ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست