responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 156
(مَيْتَةٍ وَلَا شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَوْ لِمُضْطَرٍّ) لِمَا تَقَدَّمَ (إلَّا سَمَكًا وَجَرَادًا وَنَحْوَهُمَا) كَجُنْدُبٍ لِحِلِّ أَكْلِهَا (وَلَا) يَصِحُّ بَيْعُ (دَمٍ وَخِنْزِيرٍ وَصَنَمٍ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ السَّابِقِ.

(وَلَا) يَصِحُّ بَيْعُ (سِبَاعِ بَهَائِمَ) لَا تَصْلُحُ لِصَيْدٍ (وَ) لَا (جَوَارِحِ طَيْرٍ لَا تَصْلُحُ لِصَيْدٍ، كَنَمِرٍ وَذِئْبٍ وَدُبٍّ وَسَبُعٍ وَغُرَابٍ) لَا يُؤْكَلُ (وَحِدَأَةٍ وَنِسْرٍ وَعَقْعَقٍ وَنَحْوِهَا) ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهَا كَالْحَشَرَاتِ.

(وَلَا) يَصِحُّ بَيْعُ (سِرْجِينٍ) أَيْ زِبْلٍ بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا وَيُقَالُ: سِرْقِينٌ (نَجِسٍ) بِخِلَافِ الطَّاهِرِ مِنْهُ كَرَوَثِ الْحَمَامِ وَبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.
(وَ) لَا يَصِحُّ بَيْعُ (أَدْهَانٍ نَجِسَةِ الْعَيْنِ مِنْ شُحُومِ الْمَيْتَةِ وَغَيْرِهَا) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّ اللَّهَ إذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» (وَلَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهَا) أَيْ: بِالْأَدْهَانِ النَّجِسَةِ الْعَيْنِ (بِاسْتِصْبَاحٍ وَلَا غَيْرِهِ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ «قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَتُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ: لَا بَلْ هُوَ حَرَامٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَلَا) يَصِحُّ (بَيْعُ) نَحْوِ (نِصْفٍ مُعَيَّنٍ مِنْ إنَاءٍ وَسَيْفٍ وَنَحْوِهِمَا) مِنْ كُلِّ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لَوْ كُسِرَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ مُفْرَدًا إلَّا بِإِتْلَافِهِ، وَإِخْرَاجِهِ عَنْ الْمَالِيَّة، بِخِلَافِ بَيْعِ جُزْءٍ مِنْهُ مُشَاعًا (وَلَا) يَصِحُّ (بَيْعُ أَدْهَانٍ مُتَنَجِّسَةٍ) كَزَيْتٍ لَاقَى نَجَاسَةً.
(وَلَوْ) بِيعَ (لِكَافِرٍ) يُعْلَمُ حَالُهُ (لِحَدِيثِ «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى إذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مُخْتَصَرًا (وَيَجُوزُ الِاسْتِصْبَاحُ بِهَا) أَيْ: بِالْأَدْهَانِ الْمُتَنَجِّسَةِ (فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ عَلَى وَجْهٍ لَا تَتَعَدَّى نَجَاسَتُهُ) ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهَا مِنْ غَيْرِ ضُرٍّ وَاسْتِعْمَالُهَا عَلَى وَجْهٍ لَا تَتَعَدَّى بِأَنْ تُجْعَلَ فِي إبْرِيقٍ وَيُصَبُّ مِنْهُ فِي الْمِصْبَاحِ وَلَا يُمَسَّ، أَوْ يُدْعَ عَلَى أُسِّ الْجَرَّةِ الَّتِي فِيهَا الدُّهْنُ سِرَاجًا مَثْقُوبًا وَيُطَيِّنُهُ عَلَى رَأْسِ إنَاءِ الدُّهْنِ وَكُلَّمَا نَقَصَ دُهْنُ السِّرَاجِ صُبَّ فِيهِ مَاءٌ بِحَيْثُ يَرْفَعُ الدُّهْنَ فَيَمْلَأُ السِّرَاجَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
وَهَذَا الْقَيْدُ قَالَهُ جَمَاعَةٌ وَنَقَلَهُ طَائِفَةٌ عَنْ الْإِمَامِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ شَرْطًا فِي جَوَازِ الِاسْتِصْبَاحِ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِصْبَاحُ بِهَا فِيهِ مُطْلَقًا.
(وَ) يَجُوزُ (أَنْ تُدْفَعَ) الْأَدْهَانُ الْمُتَنَجِّسَةُ (إلَى كَافِرٍ فِي فِكَاكِ مُسْلِمٍ وَيُعْلَمُ بِنَجَاسَتِهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا حَقِيقَةً) بَلْ افْتِدَاءً (وَإِنْ اجْتَمَعَ مِنْ دُخَانِهِ) أَيْ: الدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ (شَيْءٌ فَهُوَ نَجِسٌ) كَغُبَارِهَا وَبُخَارِهَا وَتَقَدَّمَ (فَإِنْ عَلَقَ) دُخَانُ النَّجَاسَةِ (بِشَيْءٍ) طَاهِرٍ (عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ) وَهُوَ مَا لَا تَظْهَرُ صِفَتُهُ لِلْمَشَقَّةِ وَتَقَدَّمَ.

(وَيَصِحُّ بَيْعُ نَجِسٍ يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ كَثَوْبٍ وَنَحْوِهِ) كَإِنَاءٍ؛ لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ تَطْهِيرِهِ.

(وَيَجُوزُ بَيْعُ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست