responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 154
(مَنْعَهُ مِنْ وَطْئِهَا؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ، أَوْلَاهُمَا لَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ) لِمِلْكِهِ لَهَا وَلِمَنَافِعِهِ (وَبِهِ قَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ، حَكَاهُ عَنْهُمْ ابْنُ الْعِمَادِ فِي كِتَابِ التِّبْيَانِ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنْ الْحَيَوَانِ) .

(وَ) يَصِحُّ (بَيْعُ لَبَنِ آدَمِيَّةٍ وَلَوْ) كَانَتْ (حُرَّةً) أَيْ: الْمُنْفَصِلِ مِنْهَا،؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ كَلَبَنِ الشَّاةِ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فِي إجَارَةِ الظِّئْرِ فَيَضْمَنُهُ مُتْلِفُهُ.
(وَيُكْرَهُ) لِلْمَرْأَةِ بَيْعُ لَبَنِهَا نَصَّ عَلَيْهِ.

(وَ) لَا يَصِحُّ (بَيْعُ لَبَنِ رَجُلٍ) فَلَا يُضْمَنُ بِإِتْلَافٍ.

(وَلَا) بَيْعُ (خَمْرٍ وَلَوْ كَانَا) أَيْ: الْمُتَبَايِعَانِ (ذِمِّيَّيْنِ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (لَا) بَيْعُ وَلَوْ مُبَاحَ الِاقْتِنَاءِ (كَلْبِ صَيْدٍ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ» ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (وَمَنْ قَتَلَهُ) أَيْ: الْكَلْبَ (وَهُوَ مُعَلَّمُ) الصَّيْدِ.
وَالْمُرَادُ مَنْ قَتَلَ كَلْبًا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ، كَمَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ (أَسَاءَ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مُحَرَّمًا وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْكَلْبَ لَا يُمْلَكُ) وَلَا قِيمَةَ لَهُ وَيَأْتِي فِي الصَّيْدِ أَنَّهُ يَحْرُمُ قَتْلُ غَيْرِ أَسْوَدَ بَهِيمٍ وَعَقُورٍ، وَلَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ.
(وَيَحْرُمُ اقْتِنَاؤُهُ) أَيْ الْكَلْبِ (كَ) مَا يَحْرُمُ اقْتِنَاءُ (خِنْزِيرٍ) وَلَوْ لِحِفْظِ الْبُيُوتِ وَنَحْوِهَا (إلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ وَصَيْدٍ، وَحَرْثٍ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ اقْتِنَاءُ الْكَلْبِ لِلْمَاشِيَةِ وَالصَّيْدِ وَالْحَرْثِ (إنْ لَمْ يَكُنْ أَسْوَدَ بَهِيمًا أَوْ عَقُورًا وَيَأْتِي فِي الصَّيْدِ) بَيَانُ ذَلِكَ وَتَعْلِيلُهُ.
(وَيَجُوزُ تَرْبِيَةُ الْجَرْوِ الصَّغِيرِ لِأَجْلِ الثَّلَاثَةِ) أَيْ: لِوَاحِدٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ وَالصَّيْدِ وَالْحَرْثِ،؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ بِهِ مَا يُبَاحُ.
(وَمَنْ اقْتَنَى كَلْبَ صَيْدٍ ثُمَّ تَرَكَ الصَّيْدَ مُدَّةً وَهُوَ يُرِيدُ الْعَوْدَ إلَيْهِ لَمْ يَحْرُمْ اقْتِنَاؤُهُ فِي مُدَّةِ تَرْكِهِ) الصَّيْدَ.
(وَكَذَا) مَنْ اقْتَنَى كَلْبَ زَرْعٍ (لَوْ حَصَدَ الزَّرْعَ أُبِيحَ اقْتِنَاؤُهُ حَتَّى يَزْرَعَ زَرْعًا آخَرَ وَكَذَا لَوْ هَلَكَتْ مَاشِيَةٌ) اقْتَنَى لَهَا كَلْبًا (أَوْ بَاعَهَا وَهُوَ يُرِيدُ شِرَاءَ غَيْرِهَا فَلَهُ إمْسَاكُ كَلْبِهَا لِيَنْتَفِعَ بِهِ فِي الَّتِي يَشْتَرِيهَا) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ.
(وَمَنْ مَاتَ وَفِي يَدِهِ كَلْبٌ) يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ (فَوَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِهِ) كَسَائِرِ الِاخْتِصَاصَاتِ (وَيَجُوزُ إهْدَاءُ الْكَلْبِ الْمُبَاحِ وَالْإِثَابَةُ عَلَيْهِ) لَا عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ.

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ) قِنٍّ (مَنْذُورٍ عِتْقُهُ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: نَذْرٌ تَبَرَّرَ) ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ وَجَبَ بِالنَّذْرِ، فَلَا يَجُوزُ إبْطَالُهُ بِبَيْعِهِ، كَالْهَدْيِ الْمُعَيَّنِ وَاحْتَرَزَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ عَنْ نَذْرِ اللَّجَاجِ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ لِإِجْزَاءِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ.

(وَلَا) بَيْعُ (تِرْيَاقٍ يَقَعُ فِيهِ لُحُومُ الْحَيَّاتِ) ؛ لِأَنَّ نَفْعَهُ إنَّمَا

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست