responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 2  صفحه : 532
ثَنِيًّا؛ لِأَنَّهُ أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ (وَ) ثَنِيُّ (بَقَرٍ) مَا لَهُ (سَنَتَانِ) كَامِلَتَانِ.
(وَ) ثَنِيُّ (مَعْزٍ) مَا لَهُ (سَنَةٌ) كَامِلَةٌ؛ لِحَدِيثِ «لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، فَإِنْ عَسُرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوا الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ» ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يُلَقِّحُ (وَيُجْزِئُ أَعْلَى سِنًّا مِمَّا ذُكِرَ) ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى وَالْحَصْرُ فِيمَا تَقَدَّمَ إضَافِيٌّ، فَالْمَعْنَى: لَا يُجْزِئُ أَدْوَنُ مِمَّا تَقَدَّمَ.
(وَجَذَعُ ضَأْنٍ أَفْضَلُ مِنْ ثَنِيِّ مَعْزٍ) قَالَ أَحْمَدُ لَا تُعْجِبُنِي الْأُضْحِيَّةَ إلَّا الضَّأْنَ؛ وَلِأَنَّ جَذَعَ الضَّأْنِ أَطْيَبُ لَحْمًا مِنْ ثَنِيِّ الْمَعْزِ.
(وَكُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ: مِنْ جَذَعِ الضَّأْنِ وَثَنِيِّ الْمَعْزِ (أَفْضَلُ مِنْ سُبُعِ بَدَنَةٍ أَوْ) سُبُعِ (بَقَرَةٍ) لِمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إرَاقَةُ الدَّمِ (وَسُبُعِ شَاةٍ أَفْضَلُ مِنْ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ، وَزِيَادَةُ عَدَدٍ فِي جِنْسٍ أَفْضَلُ مِنْ الْمُغَالَاةِ مَعَ عَدَمِهِ) أَيْ: عَدَمِ التَّعَدُّدِ (فَبَدَنَتَانِ) سَمِينَتَانِ (بِتِسْعَةٍ، أَفْضَلُ مِنْ بَدَنَةٍ بِعَشْرَةٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ إرَاقَةِ الدَّمِ (وَرَجَّحَ الشَّيْخُ الْبَدَنَةَ) الَّتِي بِعَشَرَةٍ عَلَى الْبَدَنَتَيْنِ بِتِسْعَةٍ؛ لِأَنَّهَا أَنْفَسُ.
(وَالْخَصِيّ رَاجِحٌ عَلَى النَّعْجَةِ) ؛ لِأَنَّ لَحْمَهُ أَوْفَرُ وَأَطْيَبُ (وَرَجَّحَ الْمُوَفَّقُ الْكَبْشَ) فِي الْأُضْحِيَّةِ (عَلَى سَائِرِ النَّعَمِ) ؛ لِأَنَّهُ أُضْحِيَّةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

(وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ وَنَصَّ) الْإِمَامُ (وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ، مِثْلُ امْرَأَتِهِ وَأَوْلَادِهِ وَمَمَالِيكِهِ) قَالَ صَالِحٌ: قُلْتُ لِأَبِي يُضَحَّى بِالشَّاةِ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ «قَدْ ذَبَحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبْشَيْنِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَقَرَّبَ الْآخَرَ. وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَمَّنْ وَحَّدَكَ مِنْ أُمَّتِي» وَيَدُلُّ لَهُ أَيْضًا: مَا رَوَى أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ» قَالَ فِي الشَّرْحِ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

(وَ) تُجْزِئُ كُلٌّ مِنْ (الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ) رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ لِحَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» .
وَفِي لَفْظٍ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ (فَأَقَلَّ) أَيْ: وَتُجْزِئُ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.
(قَالَ الزَّرْكَشِيّ: الِاعْتِبَارُ) أَيْ: فِي إجْزَاءِ الْبَدَنَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ فَأَقَلَّ (أَنْ يَشْتَرِكَ الْجَمِيعُ) أَيْ: فِي الْبَدَنَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ (دَفْعَةً، فَلَوْ اشْتَرَكَ ثَلَاثَةٌ فِي) بَدَنَةٍ أَوْ (بَقَرَةٍ أُضْحِيَّةً وَقَالُوا: مَنْ جَاءَ يُرِيدُ أُضْحِيَّةً شَارَكْنَاهُ فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَارَكُوهُمْ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 2  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست