responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 2  صفحه : 485
يَظْهَرُ: لُزُومُ إعَادَةِ الطَّوَافِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَتْرُوكُ فِيهِ الطَّهَارَةُ: هُوَ طَوَافُ الْحَجِّ فَلَا يَبْرَأُ بِيَقِينٍ إلَّا بِإِعَادَتِهِ (وَلَوْ قَدَّرْنَاهُ) أَيْ: الطَّوَافَ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ (مِنْ الْحَجِّ لَزِمَهُ إعَادَةُ الطَّوَافِ) لِوُقُوعِهِ غَيْرَ صَحِيحٍ.
(وَيَلْزَمُهُ إعَادَةُ السَّعْيِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ بَعْدَ طَوَافٍ غَيْرِ مُعْتَدٍّ بِهِ) ؛ لِأَنَّا قَدَّرْنَا كَوْنَهُ وَقَعَ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ.
(وَإِنْ كَانَ وَطِئَ بَعْدَ حِلِّهِ مِنْ الْعُمْرَةِ) وَقَدْ فَرَضْنَا طَوَافَهَا بِلَا طَهَارَةٍ (حَكَمْنَا بِأَنَّهُ أَدْخَلَ حَجًّا عَلَى عُمْرَةٍ فَاسِدَةٍ فَلَا يَصِحُّ) إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا (وَيَلْغُو مَا فَعَلَهُ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ) لِعَدَمِ صِحَّةِ الْإِحْرَامِ بِهِ.
(وَيَتَحَلَّلُ بِالطَّوَافِ الَّذِي قَصَدَهُ لِلْحَجِّ مِنْ عُمْرَتِهِ الْفَاسِدَةِ وَعَلَيْهِ) دَمَانِ (دَمٌ لِلْحَلْقِ وَدَمٌ لِلْوَطْءِ فِي عُمْرَتِهِ وَلَا يَحْصُلُ لَهُ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ) لِفَسَادِ الْعُمْرَةِ بِالْوَطْءِ فِيهَا وَعَدَمِ صِحَّةِ إدْخَالِ الْحَجِّ عَلَيْهَا إذَنْ (وَلَوْ قَدَّرْنَاهُ) أَيْ: الطَّوَافَ بِلَا طَهَارَةٍ (مِنْ الْحَجِّ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ إعَادَةِ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ) لِلْحَجِّ.
(وَيَحْصُلُ لَهُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ) لِحُصُولِ الْوَطْءِ زَمَنَ الْإِحْلَالِ.

[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَيْئًا]
(فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَيْئًا الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالنِّيَّةُ) كَسَائِرِ الْعِبَادَات (وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَطَهَارَةُ الْحَدَثِ) ؛ لِأَنَّهُ صَلَاةٌ وَ (لَا) تُشْتَرَطُ طَهَارَةُ الْحَدَثِ (لِطِفْلٍ دُونَ التَّمْيِيزِ) لِعَدَمِ إمْكَانِهَا مِنْهُ.
(وَطَهَارَةُ الْخَبَثِ) وَظَاهِرُهُ: حَتَّى لِلطِّفْلِ (وَتَكْمِيلُ السَّبْع وَجَعْلُ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ، وَالطَّوَافُ بِجَمِيعِهِ) أَيْ: الْبَيْتِ بِأَنْ لَا يَطُوفَ عَلَى جِدَارِ الْحَجَرِ أَوْ شَاذَرْوَانِ الْكَعْبَةِ.
(وَأَنْ يَطُوفَ مَاشِيًا مَعَ الْقُدْرَةِ) عَلَى الْمَشْيِ (وَأَنْ يُوَالِيَ بَيْنَهُ) إلَّا إذَا حَضَرَتْ جِنَازَةٌ أَوْ أُقِيمَتْ صَلَاةٌ وَتَقَدَّمَ (وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ) يَعْنِي: أَنْ يَطُوفَ فِي الْمَسْجِدِ (وَأَنْ يَبْتَدِئَ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَيُحَاذِيَهُ) بِكُلِّ بَدَنِهِ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ كُلُّهُ مُوَضَّحًا.

(وَسُنَنُهُ) أَيْ: الطَّوَافِ (عَشْرٌ اسْتِلَامُ الرُّكْنِ) يَعْنِي: بِهِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ (وَتَقْبِيلُهُ أَوْ مَا يَقُوم مَقَامَهُ مِنْ الْإِشَارَةِ) عِنْدَ تَعَذُّرِ الِاسْتِلَامِ.
(وَاسْتِلَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالِاضْطِبَاعُ وَالرَّمَلُ وَالْمَشْيُ فِي مَوَاضِعِهِ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ مُفَصَّلًا (وَالدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ وَالدُّنُوُّ مِنْ الْبَيْتِ، وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ) وَتَقَدَّمَتْ أَدِلَّةُ ذَلِكَ كُلِّهِ.
(وَإِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَأَرَادَ السَّعْيَ سُنَّ عَوْدُهُ إلَى الْحَجَرِ فَيَسْتَلِمُهُ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا (ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ)

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست