responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 2  صفحه : 293
أَوْ وَلَاءٍ كَأَخٍ وَابْنِ عَمٍّ) وَعَتِيقٍ، لِغِنَائِهِ بِوُجُوبِ النَّفَقَةِ، وَلِأَنَّ نَفْعَهَا يَعُودُ إلَى الدَّافِعِ؛ لِكَوْنِهِ يُسْقِطُ النَّفَقَةَ عَنْهُ كَعَبْدِهِ (مَا لَمْ يَكُونُوا عُمَّالًا، أَوْ غُزَاةً، أَوْ مُؤَلَّفَةً أَوْ مُكَاتَبِينَ أَوْ أَبْنَاءَ سَبِيلٍ، أَوْ غَارِمِينَ لِذَاتِ الْبَيْنِ) قَالَ الْمَجْدُ: لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ أَنَّهُ يُعْطَى لِغَيْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ نَحْوَ كَوْنِهِ غَارِمًا، أَوْ مُكَاتَبًا، أَوْ ابْنَ سَبِيلٍ بِخِلَافِ عَمُودَيْ النَّسَبِ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ انْتَهَى، وَأَمَّا إذَا كَانُوا عُمَّالًا أَوْ غُزَاةً أَوْ مُؤَلَّفَةً فَتَقَدَّمَ أَنَّ عَمُودَيْ النَّسَبِ يُعْطَوْنَ لِذَلِكَ، فَهَؤُلَاءِ أَوْلَى (فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَرِثُ الْآخَرَ وَالْآخَرُ لَا يَرِثُهُ، كَعَتِيقٍ وَمُعْتِقِهِ) فَإِنَّ الْمُعْتِقَ يَرِثُ الْعَتِيقَ بِخِلَافِ عَكْسِهِ.
(وَ) ك (أَخَوَيْنِ لِأَحَدِهِمَا ابْنٌ وَنَحْوُهُ) كَابْنِ ابْنٍ فَذٍّ، وَالِابْنُ يَرِثُ الْآخَرَ دُونَ عَكْسِهِ، وَكَعَمَّةٍ مَعَ ابْنِ أُخْتِهَا (فَالْوَارِثُ مِنْهُمَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ، فَلَا يَدْفَعُ زَكَاتَهُ إلَى الْآخَرِ) لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَغَيْرُ الْوَارِثِ يَجُوزُ) لَهُ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ إلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا أَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ.

(وَلَا) يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ (إلَى فَقِيرٍ وَمِسْكِينٍ مُسْتَغْنِيَيْنِ بِنَفَقَةٍ لَازِمَةٍ) لِغِنَاهُمَا بِمَا يَجِبُ لَهُمَا عَلَى وَارِثِهِمَا، كَالزَّوْجَةِ (فَإِنْ تَعَذَّرَتْ النَّفَقَةُ) عَلَى الزَّوْجَةِ الْفَقِيرَةِ أَوْ الْفَقِيرِ أَوْ الْمِسْكِينِ (مِنْ زَوْجٍ أَوْ قَرِيبٍ بِغَيْبَةٍ أَوْ امْتِنَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَنْ غُصِبَ مَالُهُ أَوْ تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُ عَقَارِهِ جَازَ) لَهُمْ (الْأَخْذُ) لِوُجُودِ الْمُقْتَضَى مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ.

(وَيَجُوزُ) دَفْعُ الزَّكَاةِ (إلَى بَنِي الْمُطَّلِبِ) وَمَوَالِيهمْ لِعُمُومِ آيَةِ الصَّدَقَاتِ، خَرَجَ مِنْهُ بَنُو هَاشِمٍ بِالنَّصِّ فَيَبْقَى مَنْ عَدَاهُمْ عَلَى الْأَصْلِ وَلِأَنَّ بَنِي الْمُطَّلِبِ فِي دَرَجَةِ بَنِي أُمَيَّةَ وَهُمْ لَا تَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ فَكَذَا هُمْ وَقِيَاسُهُمْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّهُمْ أَشْرَفُ وَأَقْرَبُ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمُشَارَكَةُ بَنِي الْمُطَّلِبِ لَهُمْ فِي خُمْسِ الْخُمْسِ مَا اسْتَحَقُّوهُ بِمُجَرَّدِ الْقَرَابَةِ، بَلْ بِالنُّصْرَةِ، أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ «لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ» بِدَلِيلِ مَنْعِ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَنَوْفَلٍ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ مَعَ مُسَاوَاتِهِمْ فِي الْقَرَابَةِ، وَالنُّصْرَةُ لَا تَقْتَضِي حِرْمَانَ الزَّكَاةِ.

(وَلَهُ) أَيْ لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ (الدَّفْعُ) مِنْهَا (إلَى ذَوِي أَرْحَامِهِ كَعَمَّتِهِ وَبِنْتِ أَخِيهِ غَيْرَ عَمُودَيْ نَسَبِهِ) فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ الدَّفْعُ إلَيْهِمْ، وَيَجُوزُ إعْطَاءُ ذَوِي الرَّحِمِ غَيْرَهُمْ.
(وَلَوْ وَرِثُوا) الْمُزَكِّيَ (لِضَعْفِ قَرَابَتِهِمْ) لِكَوْنِهِمْ لَا يَرِثُونَ بِهَا مَعَ عَصَبَةٍ وَلَا ذِي فَرْضٍ غَيْرِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ (وَإِنْ تَبَرَّعَ) الْمُزَكِّي (بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ) لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ (أَوْ) بِنَفَقَةِ (يَتِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ) مِنْ الْأَجَانِبِ (ضَمَّهُ إلَى عِيَالِهِ، جَازَ دَفْعُهَا إلَيْهِ) لِوُجُودِ الْمُقْتَضَى.

(وَكُلُّ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست