responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 2  صفحه : 183
لَمْ يَكُنْ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ ذَبْحُهَا، فَلَمْ تُبَعْ فِي دَيْنِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ حَيَّا وَتَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي ذَبْحِهَا وَتَفْرِقَتِهَا.
(وَيُقَدَّمُ نَذْرٌ بِمُعَيَّنٍ عَلَى الزَّكَاةِ وَعَلَى الدَّيْنِ) لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِغَيْرِهِ فَيُصْرَفُ فِيمَا عُيِّنَ لَهُ دُونَ الزَّكَاةِ وَالدَّيْنِ (وَكَذَا لَوْ أَفْلَسَ حَيٌّ) نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمُعَيَّنٍ، وَعَيَّنَ أُضْحِيَّةً، وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَدَيْنٌ.

[بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ]
(زَكَاة بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) وَهِيَ الْإِبِلُ الْبَخَاتَى وَالْعِرَابُ، وَالْبَقَرُ الْأَهْلِيَّةُ وَالْوَحْشِيُّ، وَالْغَنَمُ كَذَلِكَ سُمِّيَتْ بَهِيمَةٌ: لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّمْ قَالَ عِيَاضٌ: النَّعَمُ: الْإِبِلُ خَاصَّةً فَإِذَا قِيلَ: الْأَنْعَامُ دَخَلَ فِيهِ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَبَدَأَ بِهَا اقْتِدَاءً بِكِتَابِ الصِّدِّيقِ الَّذِي كَتَبَهُ لِأَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِطُولِهِ مُفَرِّقًا (وَلَا تَجِبُ) الزَّكَاةُ (إلَّا فِي السَّائِمَةِ مِنْهَا) لِحَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَفِي كِتَابِ الصِّدِّيقِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَفِي الْغَنَمِ: فِي سَائِمَتِهَا، إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ: فَفِيهَا شَاةٌ» الْحَدِيث فَذِكْرُ السَّوْمِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ فِي غَيْرِهَا (لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ) زَادَ بَعْضُهُمْ: وَالتَّسْمِينُ دُونَ الْعَوَامِلِ وَيَأْتِي (وَهِيَ) أَيْ: السَّائِمَةُ (الَّتِي تَرْعَى مُبَاحًا كُلَّ الْحَوْلِ، أَوْ أَكْثَرَهُ، طَرَفًا أَوْ وَسَطًا) يُقَالُ: سَامَتْ تَسُومُ سَوْمًا إذَا رَعَتْ، وَأَسْمَتُّهَا: إذَا رَعَيْتُهَا.
وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {فِيهِ تُسِيمُونَ} [النحل: 10] : وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ السَّوْمُ أَكْثَرَ الْحَوْلِ: لِأَنَّ عَلَفَ السَّوَائِمِ: يَقَعُ فِي السَّنَةِ كَثِيرًا عَادَةً: وَوُقُوعُهُ فِي جَمِيعِ فُصُولِهَا مِنْ غَيْرِ عَارِضٍ يَقْطَعُهُ أَحْيَانًا كَمَطَرٍ أَوْ ثَلْجٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ خَوْفٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ: نَادِرٌ فَاعْتِبَارُ السَّوْمِ كُلَّ الْعَامِ إجْحَافٌ بِالْفُقَرَاءِ وَالِاكْتِفَاءُ بِهِ فِي الْبَعْضِ إجْحَافٌ بِالْمُلَّاكِ وَفِي اعْتِبَارِ الْأَكْثَرِ: تَعْدِيلٌ بَيْنَهُمَا وَدَفْعٌ لِأَعْلَى الضَّرَرَيْنِ بِأَدْنَاهُمَا: وَقَدْ أُلْحِقَ الْأَكْثَرُ بِالْكُلِّ فِي أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ (فَلَوْ اشْتَرَى لَهَا مَا تَرْعَاهُ، أَوْ جَمَعَ لَهَا مَا تَأْكُلُ) مِنْ مُبَاحٍ (أَوْ أَعْتَلَفَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ أَعْلَفَهَا غَاصِبٌ، أَوْ) أَعْلَفَهَا (رَبُّهَا وَلَوْ حَرَامًا فَلَا زَكَاةَ) فِيهَا لِعَدَمِ السَّوْمِ (وَلَا تَجِبُ) الزَّكَاةُ (فِي الْعَوَامِلِ أَكْثَرَ السَّنَةِ،

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست