responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 2  صفحه : 126
وِلَايَتهَا وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ، إلَّا أَنَّهُ يَسُوغُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ، فَهِيَ مَزِيَّةٌ، ذَكَرَهُ ابْنُ قُنْدُسٍ عَنْ الْفُصُولِ (وَتَقِفُ) إمَامَتُهُنَّ (فِي صَفِّهِنَّ كَمَكْتُوبَةٍ) اسْتِحْبَابًا (وَأَمَّا إذَا صَلَّى الرِّجَالُ) عَلَى الْجِنَازَةِ قَبْلَ النِّسَاءِ (فَإِنَّهُنَّ يُصَلِّينَ فُرَادَى) فِي وَجْهٍ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُقَدَّمَ خِلَافُهُ.

(وَلَهُ) أَيْ: الْمُصَلِّي (بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ قِيرَاطٌ) مِنْ أَجْرٍ (وَهُوَ أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ اللَّهِ) تَعَالَى، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّهُ قِيرَاطٌ نِسْبَتُهُ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِ الْمُصِيبَةِ (وَلَهُ بِتَمَامِ دَفْنِهَا قِيرَاطٌ آخَرُ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا مِنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تُدْفَنَ) لِقَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» وَلِمُسْلِمٍ " أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ ".
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " فَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا " وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَمَّنْ يَذْهَبُ إلَى مُصَلَّى الْجَنَائِزِ، فَيَجْلِسُ فِيهِ مُتَصَدِّيًا لِلصَّلَاةِ عَلَى مَنْ يَحْضُرُ مِنْ الْجَنَائِزِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ قَالَ، فِي الْفُرُوعِ: وَكَأَنَّهُ يَرَى إذَا تَبِعَهَا مِنْ أَهْلِهَا فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ صَعْدَةَ " وَتَبِعَهَا مِنْ أَهْلِهَا يَعْنِي مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَتَبِعَهَا مِنْ أَهْلِهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ.

[فَصْلٌ حَمْلُ الْمُسْلِم وَدَفْنُهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ]
(فَصْلٌ حَمْلُهُ وَدَفْنُهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ) وَتَقَدَّمَ (وَكَذَا مُؤْنَتُهُمَا) أَيْ: مُؤْنَةُ الْحَمْلِ وَالدَّفْنِ فَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إنْ لَمْ يَخْلُفْ شَيْئًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَلَمْ يُمْكِنْ الْأَخْذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمُرَادُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَبَاقِي مُؤَنِ التَّجْهِيزِ.
(وَلَا يَخْتَصُّ أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ) لِحَمْلِ الْمَيِّتِ وَدَفْنِهِ (مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ) أَيْ: مُسْلِمًا (فَلِهَذَا يَسْقُطُ) الْحَمْلُ (بِكَافِرٍ) كَالتَّكْفِينِ وَالدَّفْنِ، لِعَدَمِ اعْتِبَارِ النِّيَّةِ لَهُمَا بِخِلَافِ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ.
(وَيُكْرَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: الْحَمْلِ وَالدَّفْنِ لِأَنَّهُ يَذْهَبُ بِالْأَجْرِ.
(وَ) كَذَا يُكْرَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ (عَلَى الْغُسْلِ) وَالتَّكْفِينِ، وَتَقَدَّمَ (فَيُوضَعُ الْمَيِّتُ عَلَى النَّعْشِ) بَعْدَ أَنْ يُغَسَّلَ وَيُكَفَّنَ (مُسْتَلْقِيًا) عَلَى ظَهْرِهِ لِأَنَّهُ أَمْكَنُ (وَيُسْتَحَبُّ إنْ كَانَ) الْمَيِّتُ (امْرَأَةً أَنْ يُسْتَرَ) النَّعْشُ " (بِمُكِبَّةٍ فَوْقَ السَّرِيرِ، تُعْمَلُ مِنْ خَشَبٍ أَوْ جَرِيدٍ، أَوْ قَصَبٍ، مِثْلُ الْقُبَّةِ فَوْقَهَا ثَوْبٌ) .
قَالَ بَعْضُهُمْ: أَوَّلُ مَنْ اُتُّخِذَ لَهُ ذَلِكَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست