responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 2  صفحه : 119
صَلَاةُ الْجِنَازَةِ (بِمُجَاوَزَتِهَا) أَيْ: السَّبْعِ تَكْبِيرَاتٍ (وَلَوْ عَمْدًا) لِأَنَّهَا زِيَادَةُ قَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي أَصْلِهِ دَاخِلَ الصَّلَاةِ أَشْبَهَ تَكْرَارَ الْفَاتِحَةِ وَالتَّشَهُّدِ، وَسَائِرِ الْأَذْكَارِ أَوْ نَقُولُ: تَكْرَارُ تَكْبِيرَةٍ أَشْبَهَ تَكْبِيرِ الصَّلَوَاتِ.
وَعَكْسُهُ زِيَادَةُ الرَّكْعَةِ، لِأَنَّهَا زِيَادَةُ أَفْعَالٍ، وَلِهَذَا لَوْ زَادَ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أَبْطَلَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ لَا يَقْضِي مُنْفَرِدًا، لِكَوْنِهِ فِعْلًا (وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَبِّحَ بَعْدَهَا) أَيْ: السَّابِعَةِ (بِهِ) أَيْ: بِالْإِمَامِ لِاحْتِمَالِ سَهْوِهِ، وَ (لَا) يَنْبَغِي أَنْ يُسَبِّحَ بِهِ (فِيمَا) زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ (دُونَهَا) أَيْ: دُونَ السَّابِعَةِ، أَيْ: فِي الْخَامِسَةِ وَالسَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ لِلِاخْتِلَافِ فِيهَا.
(وَلَا يُسَلِّمُ) الْمَأْمُومُ (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ إمَامِهِ، وَلَوْ جَاوَزَ السَّبْعَ تَكْبِيرَاتٍ نَصَّ عَلَيْهِ فَيَحْرُمُ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْمُتَابَعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِمُجَاوَزَةِ السَّبْعِ (وَمُنْفَرِدٌ كَإِمَامٍ فِي الزِّيَادَةِ) عَلَى السَّبْعِ وَفِي النَّقْصِ عَنْ أَرْبَعٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ لَكِنْ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِمُجَاوَزَةِ السَّبْعِ لِمَا سَبَقَ.

(وَإِنْ كَبَّرَ) إمَامٌ أَوْ مُنْفَرِدٌ (عَلَى جِنَازَةٍ) تَكْبِيرَةً وَاحِدَةٍ (ثُمَّ جِيءَ بِ) جِنَازَةٍ (أُخْرَى كَبَّرَ) تَكْبِيرَةً (ثَانِيَةً وَنَوَاهُمَا) أَيْ: الْجِنَازَتَيْنِ (فَإِنْ جِيءَ بِ) جِنَازَةٍ (ثَالِثَةٍ كَبَّرَ) التَّكْبِيرَةَ (الثَّالِثَةَ وَنَوَى الْجَنَائِزَ الثَّلَاثَ فَإِنْ جِيءَ بِ) جِنَازَةٍ (رَابِعَةٍ كَبَّرَ) التَّكْبِيرَةَ (الرَّابِعَةَ وَنَوَى) الْجَنَائِزَ (الْكُلَّ فَيَصِيرُ مُكَبِّرًا عَلَى الْأُولَى أَرْبَعًا وَعَلَى الثَّانِيَةِ ثَلَاثًا وَعَلَى الثَّالِثَةِ اثْنَتَيْنِ وَعَلَى الرَّابِعَةِ وَاحِدَةً فَيَأْتِي بِثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ أُخَرَ) تَتِمَّةَ السَّبْعِ (فَيُتِمُّ) تَكْبِيرَهُ (سَبْعًا، يَقْرَأُ) الْفَاتِحَةَ (فِي) التَّكْبِيرَةِ (الْخَامِسَةِ، وَيُصَلِّي) عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فِي) التَّكْبِيرَةِ (السَّادِسَةِ وَيَدْعُو) لِلْمَوْتَى (فِي) التَّكْبِيرَةِ (السَّابِعَةِ) ثُمَّ يُسَلِّمُ (فَيَصِيرُ مُكَبِّرًا عَلَى) الْجِنَازَةِ (الْأُولَى سَبْعًا وَعَلَى الثَّانِيَةِ سِتًّا وَعَلَى الثَّالِثَةِ خَمْسًا وَعَلَى الرَّابِعَةِ أَرْبَعًا فَإِنْ جِيءَ) بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ (بِ) جِنَازَةٍ (خَامِسَةٍ لَمْ يَنْوِهَا بِالتَّكْبِيرِ، بَلْ يُصَلِّي عَلَيْهَا بَعْدَ سَلَامِهِ) لِئَلَّا يُؤَدِّي إلَى تَنْقِيصِهَا عَنْ أَرْبَعٍ أَوْ زِيَادَةِ مَا قَبْلَهَا عَلَى سَبْعٍ وَكِلَاهُمَا مَحْظُورٌ.
(وَكَذَا لَوْ جِيءَ بِ) جِنَازَةٍ (ثَانِيَةٍ عَقِبَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ) لَمْ يَجُزْ إدْخَالُهَا فِي الصَّلَاةِ (لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ السَّبْعِ) تَكْبِيرَاتٍ (أَرْبَعٌ) بَلْ ثَلَاثٌ فَيُؤَدِّي إلَى مَا سَبَقَ (فَإِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْجِنَازَةِ الْأُولَى رَفْعَهَا) بَعْدَ الْأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ وَ (قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ لَمْ يَجُزْ) لِأَنَّ السَّلَامَ رُكْنٌ لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ إلَّا بِهِ.
(وَفِي الْكَافِي) فِيمَا إذَا جِيءَ بِأُخْرَى فَأَكْثَرَ، فَكَبَّرَ وَنَوَى لَهُمَا أَوَّلَهُمْ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِهِ أَرْبَعٌ (يَقْرَأُ فِي الرَّابِعَةِ الْفَاتِحَةَ وَيُصَلِّي) عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فِي الْخَامِسَةِ، وَيَدْعُو لَهُمْ فِي السَّادِسَةِ) لِتَكْمُلَ الْأَرْكَانُ لِجَمِيعِ الْجَنَائِزِ وَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست