responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 2  صفحه : 111
(أُقْرِعَ) كَالْأَذَانِ (وَيُقَدَّمُ الْحُرُّ الْبَعِيدُ) كَالْعَمِّ (عَلَى الْعَبْدِ الْقَرِيبِ) كَالْأَخِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ غَيْرُ وَارِثٍ.
(وَيُقَدَّمُ الْعَبْدُ الْمُكَلَّفُ عَلَى الصَّبِيِّ) الْحُرِّ لِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ إمَامَتُهُ لِلْبَالِغِينَ (وَ) عَلَى (الْمَرْأَةِ) لِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ إمَامَتُهَا لِلرِّجَالِ.
فَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّ هَذَا التَّقْدِيمَ وَاجِبٌ (فَإِنْ اجْتَمَعَ أَوْلِيَاءُ مَوْتَى قُدِّمَ) مِنْهُمْ (الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ) كَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ (ثُمَّ) إنْ تَسَاوَوْا فِي ذَلِكَ فَ (قُرْعَةٌ) لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ (وَلِوَلِيِّ كُلِّ مَيِّتٍ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالصَّلَاةِ عَلَى مَيِّتِهِ إنْ أَمِنَ فَسَادًا) لِعَدَمِ الْمَحْذُورِ (وَمَنْ قَدَّمَهُ وَلِيٌّ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ) إنْ كَانَ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ، كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: فَإِنْ غَابَ الْأَقْرَبُ بِمَكَانِ تَفُوتُ الصَّلَاةُ بِحُضُورِهِ، تَحَوَّلَتْ لِلْأَبْعَدِ، أَيْ: فَلَهُ مَنْعُ مَنْ قَدِمَ بِوَكَالَةٍ وَرِسَالَةٍ لِأَنَّهُ إذَا نَزَّلَ شَخْصًا مَكَانَهُ ثُمَّ غَابَ الْغِيبَةَ الْمَذْكُورَةَ سَقَطَ حَقُّهُ، وَتَحَوَّلَتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ فَيَسْقُطُ حَقُّ الْوَكِيلِ تَبَعًا لِأَصْلِهِ نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: كَذَا قَالَ (فَإِنْ بَادَرَ أَجْنَبِيٌّ وَصَلَّى بِغَيْرِ إذْنِ) الْوَلِيِّ، أَوْ صَلَّى الْبَعِيدُ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَرِيبِ صَحَّ، لِأَنَّ مَقْصُودَ الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ وَقَدْ حَصَلَ وَلَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ افْتِيَاتٍ تَشُحُّ بِهِ الْأَنْفُسُ عَادَةً بِخِلَافِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ (فَإِنْ صَلَّى الْوَلِيُّ خَلْفَهُ صَارَ إذْنًا) لِدَلَالَتِهِ عَلَى رِضَاهُ بِذَلِكَ كَمَا لَوْ قَدَمُهُ لِلصَّلَاةِ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ الْوَلِيّ وَرَاءَهُ (فَلَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، لِأَنَّهَا حَقُّهُ) وَيُسَنُّ لِمَنْ صَلَّى أَنْ يُعِيدَ تَبَعًا لَهُ.

وَلَوْ مَاتَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ، فَقَالَ فِي الْفُصُولِ: يُقَدَّمَ أَقْرَبُ أَهْلِ الْقَافِلَةِ إلَى الْخَيْرِ، وَالْأَشْفَقِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْمُرَادُ كَالْإِمَامَةِ.
(وَإِذَا سَقَطَ فَرْضُهَا) بِصَلَاةِ مُكَلَّفٍ فَأَكْثَرَ (سَقَطَ التَّقْدِيمُ الَّذِي هُوَ مِنْ أَحْكَامِهَا) لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِفَرْضِهَا فَسَقَطَ بِسُقُوطِهِ (وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُقَدِّمَ غَيْرَهُ) لِتَفْوِيتِهِ عَلَى الْمُوصِي مَا أَمَّلَهُ فِي الْوَصِيِّ مِنْ الْخَيْرِ وَالدِّيَانَةِ فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ الْوَصِيُّ انْتَقَلَ الْحَقُّ لِمَنْ يَلِيهِ.
(وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِتَعَيُّنِ مَأْمُومٍ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ) فِيهِ (وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَصُفَّهُمْ، وَأَنْ يُسَوِّيَ صُفُوفَهُمْ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ فِي الْمُرَاصَّةِ وَتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ.
(وَ) يُسْتَحَبُّ أَنْ (لَا يَنْقُصَهُمْ عَنْ ثَلَاثَةِ صُفُوفٍ) لِخَبَرِ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ مَرْفُوعًا «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ إلَّا غُفِرَ لَهُ» قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (وَالْفَذُّ هُنَا) أَيْ: فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (كَ) الْفَذِّ فِي (غَيْرِهَا) فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ، إلَّا امْرَأَةً خَلْفَ رَجُلٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ وَالْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ.

(وَيُسَنُّ أَنْ يَقُومَ إمَامٌ عِنْدَ صَدْرِ رَجُلٍ) رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ: عِنْدَ رَأْسِهِ لِلْخَبَرِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْأَوَّلِ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست