responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 127
كَانَ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ، وَبُسْرَةَ فِي الثَّامِنَةِ عَامَ الْفَتْحِ، وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَصًّا فِي النَّسْخِ فَهُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ وَصَحَّحَهُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» .
قَالَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ طَلْقٌ سَمِعَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ، وَفِي تَصْحِيحِهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيِّ، وَأَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ (بِيَدِهِ) فَلَا يَنْقُضُ الْمَسُّ بِغَيْرِهَا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَسُّ (بِبَطْنِ كَفِّهِ أَوْ بِظَهْرِهِ أَوْ بِحَرْفِهِ) لِلْعُمُومِ فَالْمُرَادُ بِالْيَدِ: مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إلَى الْكُوعِ كَالسَّرِقَةِ (غَيْرَ ظُفْرٍ) فَلَا يَنْقُضُ الْمَسُّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلِ (مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَلَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ» فَإِنْ مَسَّهُ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ لَمْ يَنْقُضْ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا مَسَّ الْحَائِلَ (وَلَوْ) كَانَ الْمَسُّ (بِزَائِدٍ) أَيْ: لَا فَرْقَ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ إذَا مَا مَسَّ ذَكَرًا بِيَدِهِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْيَدُ أَصْلِيَّةً أَوْ زَائِدَةً لِلْعُمُومِ (وَيَنْقُضُ مَسُّهُ) أَيْ الذَّكَرِ (بِفَرْجِ غَيْرِ ذَكَرٍ) فَيَنْقُضُ مَسُّ الذَّكَرِ بِقُبُلِ أُنْثَى أَوْ دُبُرٍ مُطْلَقًا بِلَا حَائِلٍ؛ لِأَنَّهُ أَفْحَشُ مِنْ مَسِّهِ بِالْيَدِ وَلَا يَنْقُضُ مَسُّ ذَكَرٍ بِذَكَرٍ لَا قُبُلٍ بِقُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ وَعَكْسُهُ.

(وَلَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُ مَلْمُوسٍ ذَكَرُهُ أَوْ) مَلْمُوسٍ فَرْجُهُ أَيْ: قُبُلُهُ (أَوْ) مَلْمُوسٍ (دُبُرُهُ) ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا تَقَدَّمَ أَمَرَ النَّاسَ بِالْوُضُوءِ وَلَوْ انْتَقَضَ وُضُوءُ الْمَلْمُوسِ لَأَمَرَهُ أَيْضًا بِهِ (وَلَا) يَنْقُضُ (مَسُّ) ذَكَرٍ (بَائِنٍ) أَيْ: مَقْطُوعٍ لِذَهَابِ حُرْمَتِهِ.
(وَ) لَا يَنْقُضُ أَيْضًا مَسُّ (مَحَلِّهِ) أَيْ: مَحَلِّ الذَّكَرِ الْمَقْطُوعِ مِنْ أُصُولِ الْأُنْثَيَيْنِ، كَسَائِرِ الْبَدَنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمَسَّ ذَكَرًا.
(وَ) لَا يَنْقُضُ أَيْضًا مَسُّ (قُلْفَةٍ) بِضَمِّ الْقَافِ وَسُكُونِ اللَّامِ، وَقَدْ تُحَرَّكُ وَهِيَ الْجِلْدَةُ الَّتِي تُقْطَعُ فِي الْخِتَانِ، بَعْدَ قَطْعِهَا لِزَوَالِ الِاسْمِ وَالْحُرْمَةِ - وَأَمَّا قَبْلَ قَطْعِهَا فَيَنْقُضُ مَسُّهَا كَالْحَشَفَةِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الذَّكَرِ.
(وَ) لَا يَنْقُضُ مَسُّ (فَرْجِ امْرَأَةٍ بَائِنَيْنِ) أَيْ: الْقُلْفَةِ وَفَرْجِ الْمَرْأَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَا) يَنْقُضُ مِنْ غَيْرِ فَرْجٍ كَالْمُنْفَتِحِ فَوْقَ الْمَعِدَةِ (أَوْ تَحْتَهَا) مَسْدُودًا كَانَ الْأَصْلُ أَوْ مُنْفَتِحًا بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ عُضْوٌ زَائِدٌ لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْمُعْتَادِ.
(وَلَا) يَنْقُضُ (مَسُّهُ) أَيْ: الذَّكَرِ (بِغَيْرِ يَدٍ) كَالذِّرَاعِ (غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ) مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِفَرْجِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَنْقُضُ (وَلَا) يَنْقُضُ (مَسُّ) ذَكَرٍ (زَائِدٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فَرْجًا (فَإِنْ لَمَسَ) رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ خُنْثَى (قُبُلَ خُنْثَى مُشْكِلٍ وَذَكَرَهُ، وَلَوْ كَانَ هُوَ) أَيْ: الْخُنْثَى (اللَّامِسَ) لِقُبُلِ نَفْسِهِ وَذَكَرِهِ (نُقِضَ) الْوُضُوءُ؛ لِأَنَّ لَمْسَ الْفَرْجِ مُتَيَقَّنٌ؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى إنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ لَمَسَ ذَكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَقَدْ لَمَسَ فَرْجَهَا.
وَ (لَا) يُنْقَضُ الْوُضُوءُ إنْ لَمَسَ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست