responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي نویسنده : سعاد زرزور    جلد : 1  صفحه : 71
الباب الرابع (الوضوء)

تعريفه:
الوضوء لغة: الحسن والنظافة.
وشرعاً: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة.
دليل مشروعيته:
قوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [1] .
حكم الوضوء:
آ- فرض:
-1ً- للصلاة وما جانسها سواء كانت فرضاً أم نفلاً لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تُقبل صلاةٌ بغير طهور ولا صدقة من غُلول [2]) . وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تقبل صلاة أحدكم، إذا أحدث، حتى يتوضأ) [3] .
-2ً- للطواف فرضاً كان أم واجباً أم نفلاً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن -[72]- النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير) [4] .
-3- لمس المصحف: بعضه أو كله أو حواشيه بدليل قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) [5] .
وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (أن لا يمسَّ القرآن إلا طاهر) [6] ، فلا يجوز مسه ببشرته بدون حائل حتى لا يجوز مس الورق الأبيض المتصل به ولو كان الماس غير مكلف [7] (من التمييز إلى البلوغ) إلا بطهارة كاملة، إلا أن الصبي غير المكلف لا يجب عليه الوضوء، إنما يجب على وليه أن لا يمكنه من مس المصحف أو مس ما كتب على اللوح من القرآن إلا بعد أن يأمره بالوضوء. أما مس المصحف بحائل لغير المتوضئ، فلا مانع كأن كان بغلاف منفصل عنه، أو كيس، أو لف بورقة، أو وضع في صندوق مع أمتعته ولو كان القصد حمل المصحف. وكذا لا مانع من اتخاذ المصحف حرزاً لكن بشرط أن يستر بشيء طاهر، كأن يلف بخرقة طاهرة ونحوها، كما يجوز تقليب ورقة بعود، وحمل تفسيره، وحمل منسوخ التلاوة ولو كان الحكم باقياً، ومس المأثور عن الله تعالى كالأحاديث القدسية والتوراة والإنجيل، ومس كتاب الفقه أو رسالة كتب فيها شيء من القرآن والدليل على ذلك (أن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر في رسالته: "يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم") [8] .

[1] المائدة: 6.
[2] مسلم ج-1/ كتاب الطهارة باب 2.
[3] مسلم ج-1/ كتاب الطهارة باب 2/2.
[4] الترمذي ج-3/ كتاب الحج باب 112/960.
[5] الواقعة: 79.
[6] شرح الزرقاني على الموطأ: حديث 297 ص-106.
[7] هناك رواية بجواز مس الصغير اللوح الذي كتب عليه القرآن، لأن حاجته ماسة ولا تحتفظ طهارته.
[8] البخاري: ج-3/ كتاب الجهاد باب 101/2782.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي نویسنده : سعاد زرزور    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست