نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي نویسنده : سعاد زرزور جلد : 1 صفحه : 484
الفصل الخامس
الإِحصار
تعريف الإِحصار:
لغة: المنع.
وشرعاً: منع المحرم من إتمام ما يوجبه الإِحرام قبل أداء ركن النسك.
والإحصار نوعان:
أولاً: الإحصار العام:
-1- الإحصار عن الدخول إلى الحرم:
آ- إذا منع المحرم من دخول الحرم من قبل عدو للمسلمين لا يصل إليه إلا بعد الفوات، لم يجز له التحلل بل يجب عليه المضي والتحلل بعمرة.
ب- إن لم يجد طريقاً آخر لا من قريب ولا من بعيد فعليه التحلل بذبح هدي ومن ثم بالحلق، لقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [1] ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حصره العدو بالحديبية فتحلل وذبح الهدي حيث أُحصر. ويجب أن ينوي بذبحه التحلل به ثم الحلق، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه سلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه) [2] . فإن لم يجد هدياً صام عشرة أيام ثم يحل، فإن نوى التحلل قبله فلا يحل بل يبقى على إحرامه.
هذا، ولا قضاء على من أحصر، فإن قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمرة الحديبية وسميت الثانية عمرة القضية، فإن الذين صُدوا في الحديبية كانوا ألفاً وأربعمائة والذين اعتمروا في القضاء كانوا نفراً يسيراً ولم يأمر الباقين بالقضاء. -[485]-
فإن لم يحل المحصر حتى زال الحصر فلا يجوز له التحلل، لأنه زال العذر ولو بعد الفوات، وعليه أن يمضي ويتحلل بعمرة وعليه هدي للفوات لا للحصر. [1] البقرة: 196. [2] البخاري: ج-2/ الإحصار وجزاء الصيد باب 4/1717.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي نویسنده : سعاد زرزور جلد : 1 صفحه : 484