responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي نویسنده : سعاد زرزور    جلد : 1  صفحه : 411
الباب الثاني (الاِعتكاف)

تعريفه شرعاً: هو لزوم المسجد لطاعة الله.
حكمها:
-1- سنة في أي وقت كان، في رمضان أو في غيره، وهو في العشر الأواخر من رمضان آكد منه في غيره، لما روت عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حتى توفاه الله عز وجل. ثم اعتكف أزواجهمن بعده) [1] . والاعتكاف ليس بواجب لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه ولم يأمروا به إلا من أراده.
-2- واجب لمن نذره، لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه) [2] .
-3- حرام:
آ- حرام على امرأة لم يأذن لها زوجها.
ب- حرام على عبد لم يأذن له سيده.
أقله: اللبث في المسجد لحظة زمانية بدون تحديد.

[1] مسلم: ج-[2] /كتاب الاعتكاف باب [1]/[5].
[2] الترمذي: ج-[4]/ كتاب النذور والأيمان باب [2]/1526
شروط صحة الاعتكاف:
-1- النية: لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنية) ، وإن كان فرضاً لزمه تعيين الفرضية، وينقطع بنية الخروج منه إلحاقاً له بالصيام والصلاة. -[412]-
-2- الإسلام والعقل والتمييز.
-3- أن يكون الاعتكاف في المسجد سواء كان المعتكف رجلاً أو امرأة، لقوله تعالى: (وأنتم عاكفون في المساجد) [1] ، وإن أراد الرجل أن يعتكف زمناً تتخلله فريضة وجب أن يكون المسجد من المساجد التي تقام فيها الجماعة، والجامع أفضل لكثرة جماعته. ويعتبر من المسجد سطحه وصحنه إن كان مسوراً ومنارته إن كانت فيه أو كان بابها فيه.
ومن نذر الاعتكاف في المسجد بعينه جاز في غيره ما لم يكن هذا المسجد أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تشدّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى) [2] . وإن نذر الاعتكاف بأحد هذه المساجد فلا يجوز إلا به أو بأفضل منه، وتسلسلها بالأفضلية كما يلي: المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة في مسجدي هذا، خير من ألف صلاة في ما سواه، إلا المسجد الحرام) [3] ، وعن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمد بالحق لو صليت ههنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس) [4] .
-4- الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس.
-5- الصوم إن نذر الاعتكاف صائماً، لما روى عمر رضي الله عنه (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فيي المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك) [5] . ولكن الأفضل الاعتكاف صائماً. -[413]-
إن نذرت الاعتكاف في زمن معين لزمه في ذاك الزمن، وإن نذر شهر مطلقاً لزمه الاعتكاف ثلاثين يوماً أو الاعتكاف ما بين هلالين، وتدخل فيها الليالي، ويجب التتابع إلا إذا نواه ولا تدخل الليالي.

[1] البقرة: 187.
[2] مسلم: ج-2 /كتاب الحج باب 95/511.
[3] مسلم: ج-2 /كتاب الحج باب 94/505.
[4] أبو داود: ج-3/ كتاب الأيمان والنذور باب 24/3305.
[5] البخاري: ج-2 / كتاب الاعتكاف باب 5/1927.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي نویسنده : سعاد زرزور    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست