نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي نویسنده : سعاد زرزور جلد : 1 صفحه : 278
شروط صحة الجمعة:
-1- أن تقع في الوقت، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده بالإِجماع.
وأول وقتها: هو أول وقت صلاة العيد، عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد لله رضي الله عنهما: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي. ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه: حين نزول الشمس) [1] .
وآخر وقتها: حين يصبح ظل كل شيء مثله عدا ظل الاستواء.
ولها وقتان:
-1ً- وقت جواز: ويبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح، ويستمر إلى الزوال.
-2ً- وقت وجوب: ويبدأ من الزوال فما بعده ولكن الأفضل فعلها عند الزوال صيفاً وشتاءً، فلا يقدمها عن ذلك خروجاً من الخلاف مع بقية الأئمة ولا يؤخرها فيشق على الناس، لما روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: (كنا نُجمِّعُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء) [2] . -[279]- فإن خرج وقتها قبل أن يكبر للإِحرام بالجمعة صلوا ظهراً (قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاً) وإن أحرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت.
-2- أن تكون في مصر [3] أو قرية مبنية بما جرت العادة ببناء القرى به حتى ولو من قصب، مجتمعة البناء، ويسكنها أربعون من أهل الجمعة سُكنى إقامة، استيطان أي لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاءً) . أما أهل الخيم وبيوت الشعر فلا جمعة لهم، وتجوز إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن خربت القرية وبقوافيها عازمين على إصلاحها وترميمها فحكمها باقٍ، وإن عزموا على الانتقال منها زال الاستيطان. ولا يشترط لإِقامتها إذنُ الإِمام لأنها من فرائض الأعيان كالظهر.
-3- حضور أربعين بما فيهم الإِمام ممن تنعقد بهم الجمعة الصلاة والخطبة ولو كان فيهم خرس أو صمم بعضهم لا كلهم، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهراً نص عليه. وقال في الكافيء قياس المذهب أنهم إن نقصوا بعد إتمام الركعة أتموها جمعة، أما إن نقصوا قبل إتمام الركعة استأنفوا ظهراً ما لم يمكن إعادتها جمعة بشروطها، فلو حضر الأربعون جميع الخطبة وبعض الصلاة ثم انصرفوا بعد مجيء بدلهم صحت الجمعة، أما لو نقص العدد عن الأربعين في أثناء الصلاة قبل حضور من يكمله فإنها تبطل وتجب إعادتها جمعة إن أمكن.
-4- أن يتقدمها خطبتان، لما روى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينها، يقرأ القرآن ويذكر الناس) [4] ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) [5] ، وقال تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [6] والذكر هو الخطبة. -[280]- [1] مسلم: ج-2/ كتاب الجمعة باب 9/29. [2] مسلم: ج-2/ الجمعة باب 9/31. [3] المصر: كل بلد فيها حاكم ومفتي. [4] مسلم: ج-2/ كتاب الجمعة باب 10/34. [5] البخاري: ج-1/ كتاب الأذان باب 18/605. [6] الجمعة: 9.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي نویسنده : سعاد زرزور جلد : 1 صفحه : 278