فصل [في التحريم بالجمع]
ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها" [1].
ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. [1] أخرجه البخاري "5109"، ومسلم "1408"، من حديث أبي هريرة. باب المحرمات في النكاح
وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب والمدخول بأمهاتهن.
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات.
ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها.
فصل [في تزويج العبيد والإماء]
وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح.
وإيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر.
ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول وإن أصابها فلها مهرها وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق.