باب الهبة
وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا الأب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده" [1] والمشروع في عطية الأولاد أن يسوى بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" [2].
إذا قال لرجل أعمرته داري أو هي لك عمري فهي له ولورثته من بعده وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء. [1] أخرجه أبو داود "3539"، والترمذي "1298"، وابن ماجه "2377"، والنسائي "3733"، من حديث ابن عمر.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. [2] أخرجه البخاري "2587"، ومسلم "1623"، من حديث النعمان بن بشير.
باب عطية المريض
تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالمريض وكالوقوف بين صفين عند التقاء القتال ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت حكمها حكم وصيته في ستة أحكام:
أحدها: إنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا فأعتق اثنين وارق أربعة.
الثاني: أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يف الثلث بالجميع للخبر.
الثالث: أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة.
الرابع: أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبينا أنه عتق كله حين اعتاقه
3 أخرجه مسلم (1668) من حديث عمران بن حصين.