والربح في جميع ذلك على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك وتجبر الوضيعة من الربح وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر.
باب المساقاة والمزارعة
تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما لقول ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر[1] وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم.
وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. [1] أخرجه البخاري "2329"، ومسلم "1551" "1".
ولفظ: "على أن يعتملوها من أموالهم" أخرجه مسلم "1551" "5". باب إحياء الموات
وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك فمن أحياها ملكها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" [1] وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها.
وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه[2] وهو خمسون ذراعا من كل جانب إن كانت عادية وحريم البئر البديء[3] خمسة وعشرون ذراعا. [1] أخرجه أبو داود "3073"، من حديث سعيد بن زيد، والترمذي "379"، من حديث جابر بن عبد الله.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [2] حريم البئر: ما حولها من مرافقها وحقوقها. انظر: الدر النقي ص547. [3] البئر البديء: البئر التي حفرت في الإسلام حديثة، والعادية: البئر القديمة التي لا يعلم لها رب ولا حافر. انظر: لسان العرب: "بدأ"، والدر النقي ص546.