فصل [في البيوع المنهى عنها] *
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة[4]، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وعن المنابذة[5]، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، وعن بيع الحصاة[6] وهو: أن يقول: ارم الحصاة، فأي ثوب وقعت عليه فهو
* ما بين المعقوفتين زيادة من المحقق للإيضاح. [4] أخرجه البخاري "2146"، ومسلم "1511"، من حديث أبي هريرة. [5] تقديم تخريجه في الحديث السابق. [6] أخرجه مسلم "1513"، من حديث أبي هريرة.
كتاب البيوع
مدخل
...
كتاب البيوع
قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] والبيع معاوضة المال بالمال.
ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: "من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان" [1].
ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة ولا بيع معلوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء ولا بيع المغصوب إلا لغاضبه أو من يقدر على أخذه منه ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز[2] من صبرة[3]. [1] أخرجه البخاري "5480"، ومسلم "1574"، من حديث ابن عمر. [2] القفيز مكيال يساوي 12 صاعاً. انظر: الزاهر ص306. [3] الصبرة: الطعام المجتمع في مكان واحد، وجمعها صبر، سميت بذلك لإفراغ بعضها على البعض. انظر: الدر النقي ص461.