باب صلاة الجمعة
كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء وبينه وبين الجامع فرسخ[1] فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو [1] الفرسخ: ثلثة أميال وتساوي5544م. انظر: الدر النقي ص 262 والفقه الإسلامي وأدلته [1]/75.
باب صلاة الخوف
وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمختار منها[1] أن يجعلهم الإمام طائفتين طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظر حتى تتشهد ثم يسلم بها وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. [1] قال في العدة ص103: وهو ما روى صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. اهـ.
قلت: أخرجه البخاري "4131"، ومسلم "841". باب صلاة المسافر
وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا[1] وهي مسيرة يومين قاصدين[2] وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم لو لم ينو القصر أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام وللمسافر أن يتم والقصر أفضل ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. [1] وتقدر الآن بحوالي 89 كلم. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته 2/321. [2] أي معتدلين طولاً وقصراً: انظر: كشاف القناع 1/504.