باب المسح على الخفين
يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق[1] التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهم للمسافر من الحدث إلى مثله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة" [2].
ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم.
ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة[3] ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. [1] الجراميق: جمع جرموق، وهو ما يلبس فوق الخف. انظر: القاموس المحيط: "جرمق"، والمصباح المنير: جرم. [2] أخرجه مسلم "276"، من حديث علي بن أبي طالب. [3] الذؤابة: طرف العمامة. انظر: المصباح المنير: "ذاب"
باب نواقض الوضوء
هي سبعة: الخارج من السبيلين والخارج النجس من غيرهما إذا فحش وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما ولمس الذكر بيده ولمس امرأة
والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله.
والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر والغسل ثلاثا ثلاثا وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء.
ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" [1] ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. [1] أخرجه البخاري "887"، ومسلم "252"، من حديث أبي هريرة.