باب الآنية
لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" [1]. وحكم المضب حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.
ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهر واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها وصوف الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" [2]، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. [1] أخرجه البخاري "5426"، ومسلم "2067"، من حديث حذيفة بن يمان. [2] أخرجه أبو داود "83"، والترمذي "69"، والنسائي"333"، وابن ماجه "386" من حديث أبي هريرة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
باب قضاء الحاجة
يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: "بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث" 1 "ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم" [2] وإذا خرج قال: "غفرانك" 3 "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" [4] ويقدم رجله [1] أخرجه البخاري "142"، ومسلم "375"، من حديث أنس بن مالك مرفوعاً، بلفظ: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" والخبث إناث الشياطين، والخبائث ذكرانها. انظر فتحر الباري 1/243. [2] أخرجه ابن ماجه "299"، من حديث أبي أمامة مرفوعاً، بلفظ: "لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النسج الشيطان الرجيم".
قال في الزوائد: إسناده ضعيف.
3 أخرجه أبو داود "30"، والترمذي "7"، وابن ماجه "300"، من حديث عائشة.
قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن. [4] أخرجه ابن ماجه "301" من حديث أنس بن مالك.
قال في الزوائد: الحديث بهذا اللفظ غير ثابت.