responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الزركشي على مختصر الخرقي نویسنده : الزركشي، شمس الدين    جلد : 3  صفحه : 45
(والثانية) : - يجوز، حكاها أبو الحسين، وغيره، لأن الحج تدخله النيابة، فجاز أن يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة، فعلى هذا يقع عن الغير لعموم «الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» .
وعلى المذهب فاختار أبو بكر في الخلاف - وحكاه عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد - يقع إحرامه باطلا، لأنه لم ينو عن نفسه فلا يحصل له إذ ليس لامرئ إلا ما نوى، وغيره ممنوع من الإحرام [عنه] فلا يصح له، لارتكابه النهي، وقال الخرقي، وابن حامد، والقاضي وأتباعه: يقع حجة عن نفسه، إلغاء لنية التعيين، فيصير كما لو أحرم مطلقا، ولو أحرم مطلقا صح عن نفسه بلا ريب فكذلك هاهنا، وفارق الصلاة، فإنها لا تصح بنية مطلقة، وكذلك الصوم على المذهب.
1433 - وقد جاء في الحديث « «هذه عنك، وحج عن شبرمة» رواه الدارقطني، وقال أبو حفص العكبري: يقع الإحرام عن

نام کتاب : شرح الزركشي على مختصر الخرقي نویسنده : الزركشي، شمس الدين    جلد : 3  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست